Up next
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي 36 / كتاب الطهارة / الشيخ محمد علي السندي / 24 ديسمبر 2025
0
0
6 Views·
26/01/04
In
Lectures
دروس في الفقه الاستدلالي ♦️الجزء الأول♦️ 🔴كتاب الطهارة 🔴 🥀أقسام الاستحاضة🥀 🟦إلى المسألة ٦🟦
Show more
Transcript
[0:01]بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله
[0:10]وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه
[0:17]وعلى اله الطيبين الطاهرين ربنا زدنا علما نافعا دروس تمهيديه في الفقه
[0:26]الاستدلال على المذهب الجعفري الجزء الاول كتاب العبادات كتاب الطهاره وصلنا الى
[0:36]اقسام الاستحاظه نقرا المتن اولا ثم نقرا المستند في كل تلك الاحكام
[0:44]او على كل تلك الاحكام قال في المتن اقسام الاستحاضه اذا كما
[0:56]كان هناك في الحيض تقسيم سيمون ذات عاده عدديه وذات عاده وقتيه
[1:11]وذات عاده عدديه ووقتيه وناسيه ومضطربه ومبتدئه هنا ايضا بلحاظ كثره الدم
[1:22]وقلته قسم الفقهاء وفق الروايه قسموا الاستحاظه الى ثلاثه اقسام اقسام الاستحاظه
[1:31]دم الاستحاظه على ثلاثه اقسام قليل لا يغمس لا يغمس القطنه وكثير
[1:44]يغمسها ولا يسيل واكثر يغمسها ويسيل اذا قليله لا يغمس القطنه مجر
[2:02]تتلوث وكثيرون يغمسها ولا يسيل هي المتوسطه تتشبع القطنه بالدم واكثر لا
[2:13]تمتلئ القطنه ويسيل منها الدم واكثر يغمسها الدم ويسيل والمشهور الان ياتي
[2:25]الى تبيان حكم كل واحده من هذه الاقسام والمشهور ان حكم الاول
[2:37]اي القليله وجوب الوضوء لكل صلاه مع تبديل القطناه وحكم الثاني مضافا
[2:47]الى ما ذكر اي الوضوء لكل صلاه مع تبديل القطناء مضافا الى
[2:55]هذا الاغتسال مره واحده الكلام هنا متى تغتسل هذه المره فجران او
[3:08]لا بعد حدوث الاستحاظه المتوسطه هنا في المتن يقول والمعروف كونه قبل
[3:17]صلاه الصبح قبل صلاه الفجر لكن الفقهاء المتاخرين الان يقولون هنا خلاف
[3:25]ذلك في مساله المتوسطه هنا السيد السيستاني حفظه الله يقول في مساله
[3:41]المتوسطه يجب على المراه في الاستحاظه المتوسطه ان تتوضا لكل صلاه والاحوط
[3:52]وجوبا ان تغتسل كل يوم مره واحده مقدما على الوضوء القوس قبل
[3:57]الوضوء تاتي به اي بالغسل لكل صلاه بالوضوء لكل صلاه حدثت الاستحاظه
[4:14]المتوسطه قبلها تاتي بالغوس عفوا لكل صلاه حدثت الاستحاظه المتوسطه قبلها فاذا
[4:23]كانت مثال فاذا كانت الاستحاظه متوسطه قبل ان تصلي صلاه الفجر اذا
[4:33]الان هذا يتطابق مع قول المصنف اغتسلت ثم توضات وصلت لكن لو
[4:39]حدثت الاستحاظه قبل صلاه الظهر صلاه الصبح كانت قليله وامتحنت نفسها في
[4:51]مثل هذه الحاله لانه هناك احتياط وجوبي للمستحاظه ان تختبر حالها قبل
[5:00]الصلاه لتتعرف على وضعيتها انها من اي قسم من الاقسام الثلاثه حتى
[5:04]تعمل وفق هذا القسم وفق احكام هذا القسم الان مثال ما زلنا
[5:14]نقرا خارج خارج المتن حدثت الاستحاظه قبل صلاه الظهر اذا تغتسل غسل
[5:23]الاستحاظه المتوسطه قبل صلاه الظهر وتوضات لها وصلت لكن ما تغتسل لصلاه
[5:32]المغرب والعشاء ولا تغتسل لصلاه الفجر وانما الغسل مره واحده فتعيد الغسل
[5:38]مره ثانيه متى؟ قبل صلاه الظهر من اليوم الثاني واضح نعود الى
[5:47]المتن وحكم الثاني ذكرناه وحكم الثالث اي واكثر يغمسها ويسيل تغتمر القطن
[6:04]وينزل منها وحكم الثالث مضافا الى ما ذكر مضافا الى ماذا؟ الى
[6:09]الوضوء والى تبديل القطنه وقبل ذلك الفحص ثلاث مرات لصلاه الصبح والظهرين
[6:22]والعشائين تجمع بينهما واذا لم تجمع بين الظهرين والعشائين عليها ان تغتسل
[6:30]خمسه اغسال الان ماذا بشان الوضوء وقيل بعدم وجوب الوضوء في القسم
[6:37]الثالث في القسم المذكور هذا بالنسبه الى ماذا؟ هذا بالنسبه الى المتن
[6:50]يلا الان نقرا في مساله المستند لهذه الاحكام نحاول ان نقطع شوطا
[7:01]لا باس به والمستند في ذلك اولا اما انقسامها في الى الاقسام
[7:07]الثلاثه بالشكل المتقدم فهو المشهور بين الفقهاء ويمكن استفاده من صحيحه معاويه
[7:19]بن عمار نار الدهني البجلي هذا بياع السابري بياع السابري هذا مصطلح
[7:34]مهني وظيفي بعض اصحاب الائمه كان يتاجر ببيع القماش الفاخر الذي يسمى
[7:48]سابر هذا منهم من اولئك الذين يتاجرون يشترون القماش ويبيعونه فيسمى بياع
[7:59]السابري اذا بياع السابري ليس بلقب يطلق على واحد وانما هي مهنه
[8:11]مثل جزار خياط وما الى ذلك ويمكن استفاده من صحيحه معاويه بن
[8:26]عمار التفت ايها الدارس معاويه بن عمار مو ابن عمار الساباطي لا
[8:34]هذا عدل هذا من من خواص الشيعه معاويه بن عمار غير عمار
[8:46]الصاباطي هذا ليس بابنه عن ابي عبد الله عليه السلام المستحاظه تنظر
[8:55]ايامها يعني خلال ايامها تمتحن نفسها تفحص نفسها قبل كل صلاه رقم
[9:02]واحد وان كان الدم لا يثقب الكرسوف كرسف وقيل كرسوف بالواو بعد
[9:14]السين ومفردها هذا اسم جنس القطن يعني القطن الذي يجعل للحشوه يعني
[9:25]القطن الذي يحشى به المكان يسمى كرسف او كرسوف والقطعه منه تسمى
[9:35]كرسوفه توضات ودخلت المسجد اذا عرفنا حكم اخر ان المستحاظه لا يحرم
[9:45]عليها دخول المسجد ك كالجنب والنفساء والحائض وصلت كل صلاه بوضوء كله
[9:57]من الفاظ العموم يعني كل الصلوات الخمس والجمعه والنوافل تصلي كل واحده
[10:05]منها بوضوء هذا الدليل الاول صحيحه عمار اللي هو الدهني البجلي مضاف
[10:22]الى هذا الدليل قال ولدي دليل اخر بضميمه صحيحه صحيحه زراره نضم
[10:33]معها نظم مع صحيحه معاويه بن عمار الدهني البجلي نضم معها صحيحه
[10:44]زراره فيكتمل الاستدلال ماذا تقول صحيحه؟ اخذ الجزء اقتطف لنا ما يريد
[10:51]ان يستشهد ويستدل به قال فان جاز الدم جاز بمعنى تعدى فان
[11:01]جاز الدم الكرس ف القطنه تعصبت تعصبت بمعنى تحفظت ربطت المكان وضعت
[11:13]عليه ما يمنع من نزول الدم وتوسيخ البدن واللباس تعصبت واغتسلت الان
[11:23]يتكلم عن مرحله ثانيه ذاك موثقه معاويه بن عمار تكلمت عن الاستحاظه
[11:31]القليله وضوء لكل صلاه الان جاز الدم الكرس فتعصبت واغتسلت ثم صلت
[11:42]الغداه بغسل والظهر والظهر بغس والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل الان يقول
[11:53]عن الاستحاظه الثالثه فان جاز الدم الكرسف اغمره ونزل منه الان اين
[12:04]الاستحاظه الثانيه اين الاستحاظه المتوسطه ليس لها دليل لا بلي لاحظ ظ
[12:13]لم يجز الدم الكرسفا صلت بغسل واحد الروايه قالت بغسل واحد ولم
[12:24]تقل بغسل قبل الفجر اذا قول بعض الفقهاء ان تغتسل المستحاظه المتوسطه
[12:34]غسلا واحدا قبل الفجر هذا بلحاظ ماذا؟ بلحاظ ان الاستحاظه المتو وسطاء
[12:42]حدثت لها قبل صلاه الصبح فتغتسل غسلا واحدا فقط اما لو حدثت
[12:50]قبل صلاه الظهر فيكون الغسل قبل صلاه الظهر وصلاه المغرب والعشاء مجرد
[13:01]تغير القطنه وتتوضا لكل صلاه وفي اليوم الثاني صلاه الصبح ايضا تغير
[13:07]القطنه وتتوضا لصلاه الصبح وتعيد الغسل مره لانه كم اكملت 24 ساعه
[13:19]اذا الان السؤال هو كيف استدل الفقيه بوجود ثلاثه اقسام للاستحاظه الجواب
[13:33]استدل الفقيه بذلك معتمدا على صحتين على صحيحه معاويه بن عمار حيث
[13:45]بينت الاستحاظه الاولى ثم ضم اليها صحيحه زراراء التي بينت الاستحاظه المتوسطه
[13:51]والاستحاظه الكثيره ويمكن استفاده الاقسام الثلاثه ايضا من صحيحه الحسين بنعيم الصحاف
[14:04]المطوله المعقده فهو لم ياتي بها لوجود هذا القيد وهذا النعت مطوله
[14:13]ومعقده والكتاب انما وضع للمستوى الاول من الاستدلال في مقابل اللمعه الدمشقيه
[14:22]لكن هناك من عارض هذا التقسيم وهو اصولي كبير وهو صاحب كتاب
[14:35]الكفايه في الاصول ارفع كتاب اصولي في الحوزه خوند الخراساني رحمه الله
[14:45]عليه قسم الاستحاظه فقط الى قسمين اذا لو جاء سؤال هل التقسيمه
[14:51]الثلاثيه متوافق عليها بين كل الفقهاء نقول له الاكثر والمشهور على التقسيمه
[15:00]الثلاثيه لكن هناك من خالف واعتبرها في قسمين مثل من مثل الاخوند
[15:13]الخراساني صاحب الكتاب القيم العظيم الكفايه في الاصول ماذا يقول الاخوند قسم
[15:22]الاستحاظه الى قسمين على اساس اللون والكم هناك في التقسيمه الثلاثيه لو
[15:34]لاحظناه على ان التقسيمه كانت بلحظ الكميه ابدا لم تشير الى اللون
[15:40]قالت دم ما اشارت الى انه احمر غامق يخرج بكذا اصفر يعني
[15:49]محمار ابدا لم تشير الى اللون تقسيمه الاخوند اعتمدت على اللون والكميه
[15:58]يلا فصل لنا يا شيخ قال واحد فان كان احمرا يعني فان
[16:07]كان الدم فان كان الدم احمرا فمع ثقبه الكرسوف يعني امتلات القطنه
[16:21]وخرج منها الدم مع التجاوز الشيخ وضح او بدونه الان المقياس ما
[16:29]هو اللون والكميه احمر وثقب الكرسف ثقب الكرسف يعني بمعنى غمره مع
[16:42]التجاوز او بدون التجاوز المهم هناك كميه كبيره من الدم الاحمر في
[16:50]القطنه قال هذه استحاظه كبرى تجب اغسال ثلاثه والنتيجه ومع عدم ثقبه
[16:57]اذا احمر لكنه لم يثقب القطنه لوثها من الخارج وقليلا من الداخل
[17:09]ومع عدم ثقبه حولها الى المرتبه الاولى اذا الاخون لديه مرتبتان المرتبه
[17:16]الكبرى والمرتبه الصغرى و مع عدم ثقب الدم للكرسف يجب غسل واحد
[17:26]وان كان اصفر الان التقسيمه الاولى اعتمدت على اللون والكم وقال فيها
[17:38]قسمها الى قسمين الان جاء الى جاء الى اللون اذا تقسيمه الاخون
[17:50]فيها تعقيد لون احمر ثقب الكرس لديه مرتبتان مرتبه كبيره ومرتبه صغيره
[17:58]الان لونه اصفر مع كف كثرته العرفيه العرف يقول انه دم كثير
[18:06]دون الاصطلاحيه ما معنى الكثره الاصطلاحيه الكثره الاصطلاحيه يعني الكثره التي عرفها
[18:14]الفقهاء مو كل الناس الكثره التي عرفها الفقهاء في الدم يغمر القطن
[18:21]ولا يسيل يغمر القطن ويسيل هذه متوسطه وهذه كثيره اذا تقسيمه الاخون
[18:32]للثانيه وان كان اصفرا فمع كثرته العرفيه عرفنا معنى كثرته العرفيه في
[18:38]مقابل الكثره الاصطلاحيه الفقهيه التي هي بمعنى تجاوز الدم عن القطنه عن
[18:45]الكرسف تجب اغسال ثلاثه ومع قلته العرفيه العرف اذا نظر المراه اذا
[18:57]نظرت الى الدم تقول قليل اذا التقسيم الثاني اعت اعتمدت على القله
[19:05]على اللون والقله الاولى اعتمدت على الاحمريه والكثره ومع قلته العرفيه مع
[19:16]لونه اصفار يجب الوضوء لكل صلاه انت ايها الاخون العظيم استندت في
[19:23]هذه التقسيمه المخالفه للمشهور على ماذا قال واستند في ذا واستند في
[19:32]ذلك الى الجمع بين الروايات المستند الثاني واما وجوب الوضوء لكل صلاه
[19:46]على المستحاظه القليله تقدمت الصحيحه صحيحه معاويه بن عمار المتقدمه واضحه تماما
[19:53]بل صريحه وان كان الدم لا يثقب الكرس توضات ودخلت المسجد جده
[20:02]وصلت كل صلاه بوضوء ولعل ودخلت المسجد يمكن للفقهاء ان يستنبطوا منها
[20:16]عده احكام اولا جواز دخول المسجد للمستحاظاه بعد استحباب ذلك فالمراه لا
[20:25]تترك الصلاه في المسجد مع قدرتها على ذلك ولو مر في الاسبوع
[20:33]ليله جمعه صلاه الجمعه يوم من الايام يومين وهكذا يعني ترتب امورها
[20:39]هذه مساله انقلوها للنساء واشيعوا ثقافه الصلاه في المسجد صحيح ان المراه
[20:52]مرتبطه بالبيت اكثر و لديها اولاد خصوصا المراه التي اولادها صغار لكن
[20:58]اقول مع ذلك المراه بحسن ادارتها لاوقاتها وبيتها تستطيع ان ترتب مقدار
[21:05]ساعه كما ترتب لمساله الزيارات الرحميه كما ترتب لحضور مجلس فاتحه كما
[21:16]ترتب لحضور مجلس العزاء على النبي واهل بيته الطاهرين كما ترتب لحضور
[21:22]احتفال مشاركه النساء في في زواج مؤمنه من المؤمنات هذه تلك امور
[21:27]مستحبه وهذا ايضا امر مستحاب هذه هذه النقطه جانبيه لكنها مهمه في
[21:39]واقع ا حركه المراه في مساله التفاتتها الى الصلاه في المسجد ترى
[21:46]يستحب كما يستحب للرجل ان يصلي في المسجد يستحب للمراه مع وجود
[21:51]الساتر وفي مساجدنا في البحرين والحمد لله الساتر موجود في عصر النبي
[22:00]صلى الله عليه واله كان النساء ما في ساتر كان كان النساء
[22:08]يصلين خلف الرجال في منطقه هذه للرجال وبعدها يجلس النساء للصلاه اذا
[22:16]نعود المستحاظه القليله المستند فيها واضح صحيحه معاويه بن عمار وهي صريحه
[22:25]في في التفصيل المستند الثالث واما لزوم تبديلها القطنه تبديلها القطن القطنه
[22:38]فمشهورون كيف تبقي القطنه وهي متنجسه لان هذا سيصطدم مع حكم شرعي
[22:46]وهو عدم جواز عدم جواز الصلاه بذا بالمتنجس باحد الامور الثلاثه ثلاثه
[22:58]اي دماء المراه ودم الكافر ودم الميته ودم الكلب والخنزير هذه غير
[23:10]مستثناه واما لزوم تبديلها القطنه فمشهور ويمكن استفادته مما ورد في المتوسط
[23:20]في احكام المستحاظه المتوسطه في موثقه عبد الرحمن بن ابي عبد الله
[23:31]سالت ابا عبد الله الصادق عن المستحاظه قال الامام جاوبه ثلاث نقاط
[23:39]يعني هناك كلام مسبق والفقيه اتى بما يراه مناسبا للاستدلال فان ظهر
[23:50]عن الكورسوف يعني ثقب وخرج سال جاز تجاوز فان ظهر عن الكرسفي
[24:00]فلتغتسل ثم تضع كرسفا اخر اذا ثم تضع كرسفا اخر ماذا نفهم
[24:09]منه؟ تبديل الكرسف تبديل القطنه بضميمه عدم الفصل او استفاده بضميمه عدم
[24:19]الفصل بين ماذا؟ بضميمته عدم الفصل بين الاست استحاظات الثلاث انه ما
[24:27]دامت قد تلوثت القطن بالدم يجب التغيير لا نرجح نقول هذا الحكم
[24:38]خاص بالثالثه لا الحكم مناطه تلوث القطن بالدم وهو احد الدماء الثلاثه
[24:43]دم الحيض والاستحاظه والنفاس بضميمه عدم الفصل عرفنا معنى عدم الفصل عدم
[24:51]الفصل في الحكم بين استحاظات الثلاث مع تلوث القطنه بالدم هذا تلوث
[25:04]وذاك اغتمار وذاك اغتمار وسيلان او استفادهه الدليل الثاني او استفادته مما
[25:12]ورد في منع حمل النجس هذا دم في الصلاه خصوصا احد الدماء
[25:22]الثلاثه وهي دم الحيض والاستحاظه والن النفاس بالاضافه الى ماذا؟ بالاضافه الى
[25:28]دم الكافر بعد دم الكلب والخنزير الاستدلال الرابع المدرك الرابع انت قلت
[25:40]المستحاظه المتوسطه تغتسل قبل الصبح مره واحده وبعد ذلك لا تغتسل للظهر
[25:50]والعصر ولا تغتسل للمغرب والعشاء قال اين دليلك واما وجوب الغسل قبل
[25:59]صلاه الصبح على المستحاظه المتوسطه فلصحيحه زراره وان لم يجز الدم الكرسف
[26:07]الدم لم يتجاوز الكرسف غمر القطنه امتلات القطنه لكنه لم يسل هذا
[26:17]اكثر من الاولى واقل من الثالثه الحكم صلت بغسل واحد اذا في
[26:26]الحقيقه ما بينت الروايه قبل صلاه الصبح وانما بينت كما يفهم السيد
[26:32]السيستاني وبقيه الفقهاء الان بينت على انها انما تعمل بغسل واحد قبل
[26:38]حدوث الاستحاظه المتوسطه متى حدثت الاستحاظه المتوسطه قبل الظهر اذا تغتسل قبل
[26:45]الظهر قبل المغرب اذا تغتسل قبل المغرب نعم لا تعيد الغسل الا
[26:53]في اليوم الثاني بعد 24 ساعه فانها وان لم تصرح بكون الغسل
[27:02]لصلاه الصبح الشيخ الان يقول لا صلاه الصبح غسل الفجر ما صرحت
[27:06]به الروايه يا شيخ قال عندي جواب وان لم تصرح بكون الغسل
[27:14]لصلاه الصبح الا ان ذلك على ما قيل على ما قيل فيه
[27:22]تضعيف يا شيخ انت قلت على ما قيل اذا فيه تضعيف ممن
[27:25]عقد عليه الاجماع بل الضروره هو الشيخ يقول اجماع ان تغتسل غسل
[27:35]الفجر واحد فقط وتعيده في اليوم الثاني وهكذا لانها استحاظه متوسطه بينما
[27:40]راينا السيد السيستاني والسيد محمد سعيد الحكيم وبقيه المراجع المعاصرين لا يذهبون
[27:47]الى ذلك فاين الاجماع اجماع يمكن من المتقدمين لا من المعاصرين الان
[27:53]بل اين الضروره نقول ايضا اين الضروره المذهبيه الفقهيه التي لا تحتاج
[28:02]الى دليل البديهيه في الفهم والعلم كما كما عن طهاره الشيخ كما
[28:19]عن طهاره الشيخ ممن عقد عليه الاجماع بل الضروره كما عن طهاره
[28:31]الشيخ هذه احتاج فقط ان اعود اليها مررت عليها ولم اتوقف عندها
[28:40]ماذا يقصد كما عن طهاره الشيخ يقصدها الشيخ الطوسي لان الشيخ عباره
[28:49]عن الشيخ الطوسي فهل يقصد عن كتاب الطهاره للشيخ الطوسي ام لا
[29:00]لكنه لو قال ذلك ل بين في الذيلي انه يقصد الشيخ الطوسي
[29:08]هذه المساله تحتاج الى مراجعه هذا مضافا الى ان الغسل حيث لا
[29:12]يحتمل كون وجوبه نفسيا الان جاء الى مساله ثانيه هذا الغسل وجوب
[29:19]نفسي ام غيري بل للصلاه هذا مضافا الى ان الغسل حيث لا
[29:31]يحتمل كون كون وجوب لا يحتمل كون وجوبه نفسيا بل للصلاه تعني
[29:37]وجوب للغير فمن المناسب كونه قبل صلاه الصبح لانها اول صلاه في
[29:44]اليوم هذا هو التعليم ما دام غسل الاستحاظه المتوسطه ليس غسل نفسي
[29:53]وانما هو غسل غيري فمن المناسب كونه قبل صلاه الصبح لماذا؟ لانها
[30:04]اول صلاه في اليوم وجوب نفسي بمعنى واجب لغيره لهذه صلاه لهذه
[30:18]الصلاه بالذات هو يقول لا هو حكم مره واحده في اليوم تحدثه
[30:25]زين الصلوات تبدا من الفجر الظهر العصر المغرب والعشاء لانه غسل واحد
[30:34]لكل هذه الصلوات تاتي به اول الصلوات وهي صلاه الفجر هكذا تخريجه
[30:43]للمساله المدرك الخامس واما وجوب الوضوء عليها لكل صلاه فلموثقه سماعه المتقدمه
[30:58]ماذا قالت موثقه سماعاه المستحاظه اذا ثقب الدم الكرسف القطنه اغتسلت لكل
[31:15]صلاتين وللفجر غسلا اغتسلت لكل صلاتين للظهر والعصر غسل للمغرب والعشاء غسل
[31:22]وللفجر غسل صارت ثلاثه اقصال اذا هو يتكلم الان عن يتكلم عن
[31:33]المستحاظه الكثيره وان لم يجز الدم الكرسفا لوثها غمرها الان لنقول امرها
[31:43]ولم يسل ولم يتجاوز فعليها الغسل لكل يوم مره لكل يوم مراه
[31:54]هذه المره متى الفجر ام قبل حدوث الاستحاظه على الفهمين والوضوء لكل
[32:04]صلاه المستند السادس ان تقول تبديل القطن هذا يبدو من البديهيات واما
[32:17]تبديل القطنه اذا كانت تطهر لو كانت قماشا اما تبديل القطنه او
[32:26]تطهيرها فلموثقه عبد الرحمن بن ابي عبد الله المتقدمه مرت علينا ثم
[32:37]ان التبديل حيث انه ملحوظ بنحو الطريقيه لماذا طلب الشرع من المراه
[32:47]ان تبدل القطنه؟ لان تغيير القطنه طريقا لتحصيل الاطمئنان بطهاره اللباس بطهاره
[32:55]ما تصلي فيه وحيث القطنه وضعت على الموضع اصبحت جزءا اصبحت جزءا
[33:07]من اللباس اذا مساله تبديل القطناء امر طريقي يعني ط هو طريق
[33:13]لتحصيل الطهاره هو طريق لتحصيل العلم بطهاره ملابس المراه حتى القطنه التي
[33:23]ستضعها ثم ان التبديلا حيث انه ملحوظ بنحو الطريقيه للطهاره لتحصيل الطهاره
[33:35]مو الوضوء او الغوص لا لتحصيل الطهاره في اللباس باس والبدن فمن
[33:46]المناسب اذا فمن المناسب قيام الغسل مقامه اه الان هل يجب وضع
[33:59]تطهير القطنه انت طلبت وضع القطنه تغيير القطنه ووضع قطنه جديده على
[34:06]اساس ماذا؟ على اساس تحرز ان لا يكون هناك دم في القطنه
[34:14]التي هي جزء من اللباس بعد وان لا يتلوث البدن الاشتراطي لشرط
[34:19]ان المصلي لا يصلي الا وبدنه طاهر اذا يمكن ما تستخدم القطنه
[34:28]قبل ان تتوضا تغسل الموضع وتبدا في الصلاه يعني سريعا تغسل المكان
[34:37]اذا طهر اليست اليست القطنه وتبديل القطنه طريق اللي هو طريقي يعني
[34:47]اللي هو عامل طريقي لتحصيل الطهاره غسل المكان بالماء الا يؤدي الى
[34:57]نفس النتيجه اذا يقول يكفي يعني لو لم تريد المراه ان تضع
[35:04]كرسفان ماذا تصنع؟ تطهر الموضع وتصلي مباشره مع احرازها بعدم نزول دم
[35:18]طبعا لان المناط المناط هو تحصيل الطهاره للبدن وعدم الصلاه في شيء
[35:24]فيه ملوث بالدام باحد الدماء الثلاثه ف بالغسل يتحقق ذلك المستند السابع
[35:36]بقي السابع والثان الثامن والتاسع ثم ندخل في النفاس واخذنا تقريبا 35
[35:46]دقيقه نكتفي ان شاء الله يتواصل الدرس في الحلقه القادمه باذن الله
[35:53]تعالى والحمد لله رب العالمين Yeah.
0 Comments
sort Sort By
- Top Comments
- Latest comments
