التالي
7 المشاهدات · 26/04/01
6 المشاهدات · 26/04/01
5 المشاهدات · 24/05/07
5 المشاهدات · 25/01/21
4 المشاهدات · 25/01/22
3 المشاهدات · 25/02/13
6 المشاهدات · 25/03/25
1 المشاهدات · 25/03/29
5 المشاهدات · 25/05/07
2 المشاهدات · 25/05/08
تفسير سورة النساء 10 | الآيات 12 | الشيخ محمد علي السندي | 14 يونيو 2025م
0
0
7 المشاهدات·
25/06/22
في
محاضرات
" ولكم نصفُ ما تركَ أزواجكم،…). ♦️سورة النساء /١٢♦️
أظهر المزيد
Transcript
[0:02]بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله
[0:10]وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه
[0:17]وعلى اله الطيبين الطاهرين ربنا زدنا علما نافعا الدرس العاشر في شرح
[0:24]سوره النساء ابدا بقراءه الايه المباركه اعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم
[0:37]ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان
[0:48]لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصيه يوصين بها او
[0:56]دين ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان
[1:09]لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصيه توصون بها او
[1:22]دين وان كان رجل يورث كلاله او امراه [موسيقى] وان كان رجل
[1:36]يورث كلاله او امراه وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس
[1:48]فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصيه
[2:02]يوصى بها او دين من بعد وصيه يوصى بها او دين غير
[2:11]مضار وصيه من الله والله عليم حليم الايه الثانيه عش من سوره
[2:24]النساء يمكن ان نجعل نقاطا في شرح هذه الايه المباركه اولا ان
[2:36]موضوع هذه الايه هو بيان قسمه التركه والفروض الشرعيه للميراث من خلال
[2:51]المصاهره كان في الايه السابقه الكلام في بيان قسمه التركه والفروض الشرعيه
[3:03]من خلال النسب من خلال الرحم اما الان في هذه الايه فالله
[3:16]سبحانه وتعالى يبين في نصفها الاول الفرض الشرعي للتركه بالمصاهره وفي القسم
[3:26]الثاني تعود الايه المباركه لبيان ايضا [موسيقى] فرضا شرعيا في مساله تسمى
[3:39]بالكلاله سنشير اليها في وقتها وموضعها بعد هذه المقدمه في بيان موضوع
[3:53]الايه يمكن ان نقول ونحن نقرا هذه الايه التي فيها حكم فقهي
[4:01]شرعي وجوبي ان ميراث الزوج او الزوجه لكل واحد منهما اي للزوج
[4:15]او الزوجه لكل واحد منهما حالتان الله بين هاتين الحالتين بوضوح اولا
[4:27]نبدا بالزوج كم للزوج من تركه زوجته الله يقول في الحاله الاولى
[4:36]له النصف اذا لم يكن لها ولد و هذا الفرض يتراجع الى
[5:00]الربع حينما يكون لها ولد وعليه فالايه واضحه ولكم نصف ما ترك
[5:09]ازواجكم هنا الازواج في العربيه تعني الزوج وتعني الزوجه وهنا في هذا
[5:17]السياق ولكم اي للرجال للازواج نصف ما ترك الزوجات ان لم يكن
[5:29]لهن ولد هذه الحاله الاولى للزوج والحاله الثانيه فان كان لهن ولد
[5:35]فلكم الربع مما تركن متى متى ياتي هذا التقسيم تقدم في الايه
[5:44]السابقه اننا في مذهب اهل البيت لا نذهب الى مساله الفروض الشرعيه
[5:57]وتقسيم التركه الا بعد الا بعد اربع مراحل المرحله الاولى اصل الكفن
[6:06]وواجبات الكفن وما يستلزم الدفن يخرج رج من اصل التركه ان لم
[6:16]يكن قد اوصى بذلك في الثلث المرتبه الثانيه الديون الخالقيه من حج
[6:29]او خمس او زكاه فطره او زكاه واجبه او كفارات المرتبه الثالثه
[6:40]الديون الخلقيه هي ديون الناس تقضى تسلم الى مستحقيها بعد ثبوتها الشرعي
[6:52]الامر الرابع الوصيه بالثلث فما دون الثلث لانه يمكنه ان يوصي بالربع
[7:01]يمكنه ان يوصي بالثمن اقصى شيء له ان يوصي بالثلث بعد ذلك
[7:14]يذهب او يذهب الى الفروض الشرعيه في قسمه ما تبقى من الترك
[7:21]اذا من بعد وصيه يوص بها او دين يوص بها النساء المراه
[7:30]المتوفى الزوجه المتوفاه لديها وصيه بثلثها لديها بوصيه ب ان تعطي احد
[7:43]شيء ان تخرج مبلغ ليكون لها صدقه جاريه المهم سقف هذه الوصيه
[7:50]هو الثلث او ان عليها ديونا يجب ان تخرج قبل قسمه التركه
[7:56]من قبل الورثه هنا نلحظ في الترتيب القراني من خلال الايه من
[8:09]بعد وصيه بها يوصي بها او دين الوصيه هي اولا ثم الدين
[8:16]بينما نلحظ في الترتيب الشرعي على ان اصل الكفن ومستلزمات الدفن واحد
[8:25]الديون الخالقيه لله اثنين الديون الخلقيه للبشر ثلاثه الوصيه بالثلث اربعه ثم
[8:33]بعد ذلك اللي هو عفوا الديون جاءت ثالث ثالثا والوصيه جاءت رابعا
[8:40]بينما هنا الوصيه مقدمه على الدين اذا نستطيع ان نقول فهم العلماء
[8:48]على ان الترتيب على ان العطف هنا والترتيب من بعد وصيه يوصين
[8:58]بها او دين هنا ليس لدينا العطف ليس لدينا ودين فهنا فهنا
[9:14]الترتيب قد تكون على قد تكون ذمه هذا هذه المراه منشغله بدين
[9:19]او قد تكون اللي هو قد كتبت وصيه المهم لا يذهب الى
[9:28]الفروض قال من بعد وصيه يوصين بها او دين بعد ذلك تاتي
[9:35]مساله الفروض اذا ليس هنا ترتيب ليس هنا ترتيب الترتيب جاء من
[9:43]قبل الفقه من قبل الروايه انتهت مساله الرجل وعرفنا الحالتين نذهب الى
[9:51]المراه الان ولهن الربع مما تركتم الان ميب الزوجه من اموال زوجها
[10:03]حالتان الربع او الثمن متى يكون الربع؟ يكون الربع مع وجود الولد
[10:13]فلهن الثمن مما تركتم من بعدي قال ولهن الربع مما تركتم ان
[10:25]لم يكن لكم ولد اما اذا كان للرجل ولد فان كان لكم
[10:35]ولد فلهن الثمن مما تركتم تتراجع الى الثم وعليه فوجود الاولاد يسمى
[10:46]حاجب في الميراث اذا توفيت المراه ولديها اولاد فالاولاد يحجبون الاب اي
[10:57]الزوج من النصف الى الربع وايضا اذا توفيت الزوجه ولها اولاد فان
[11:08]الزوج يحجب نعم ولهن ولد فالزوج يحجب من النصف الى الربع ننتقل
[11:19]الى المراه الاولاد ايضا يحجبونها ان كان له ولد يحجبون الزوجه من
[11:25]الربع مع وجودهم عفوا مع عدم وجودهم يحجبون الزوجه عن الربع وينزلون
[11:36]بها الى الثم فوجود الاولاد في حاله وفاه الزوج او في حاله
[11:45]وفاه الزوجه يحجب الزوج او الزوجه من النصيب الاعلى وينزله الى النصيب
[11:53]الادنى من بعد وصيه توصون بها او دين الكلام هو كلام انما
[12:03]نذهب الى الفرض الشرعي بعد مساله اخراج الديون الخالقيه والديون الخلقيه والوصيه
[12:15]ثم بعد ذلك الى الديون ثم بعد ذلك ناتي الى نقطه الان
[12:26]مثار كلام محل كلام ونقاش بين الفقهاء وبدا يستجد فيها راي جديد
[12:38]ميراث المراه لدينا اموال منقوله دنانير ذهب فضه الاموال المنقوله هذه ترثه
[12:53]منها المراه كما يرث منها الاخرون تماما لها الربع او لها الثمن
[13:00]بلحاظ وجود الولد الكلام هو في مساله الارض وما على الارض اذا
[13:13]الان سنقدم سنقسم مساله المراه في ميراثها من التركه الى ثلاث ثلاثه
[13:24]اقسام القسم الاول الاموال المنقوله الان مثلا الاموال النقديه او حتى الامور
[13:32]الموجوده من اغراض وما الى ذلك هذه يكون نصيبها الربع او الثمن
[13:43]بلحاظ وجود الولد وترث كما يرث الاخرون الامر الثاني لدينا ارض الان
[13:56]هل ترث يعني اموال غير منقوله اموال غير منقوله الارض هل ترث
[14:07]منها شيئا لا الدار التي تسكنها يسكنها زوجها مع زوجها كانت هل
[14:15]ترثوا منها شيء ام لا الفقهاء مشهور الفقهاء الراي المشهور على ان
[14:24]المراه لا ترث من رقبه الارض لا ترث من رقبه الارض اذا
[14:33]ترث من ماذا؟ ترث مما على الارض من بناء او شجر او
[14:43]زرع او عقار وترث ماذا؟ هل ترث عينا ترث من العين ام
[14:54]ترث من القيمه قالوا وترث من القيمه هذا الراي المشهور واضح زين
[15:03]لا ترث من عين من رقبه الارض وانما ترث مما على الارض
[15:07]هذه الارض سواء كانت بيت للبيت لمتجر لزراعه ل وما الى ذلك
[15:19]ترث مما على الارض لا عينا وانما قيمه الراي الثاني وهو الراي
[15:29]الذي ذهب اليه المرحوم السيد محمود الهاشمي وتبناه الولي الفقيه السيد الخامنئي
[15:41]ايضا على ان المساله فيها كلام فقسموا الارض الى قسمين قسموا الارض
[15:55]وما عليها الى قسمين مر الارض عليها البيت الذي فيه السكنه ماذا
[16:06]قالوا اليها ولد الديها ولد هذه المراه ان كان عندها ولد فترث
[16:16]من العين انتهى الكلام ترث من الارض وترث من العين يعني لها
[16:26]نصيب من البناء ايضا مو من قيمه البناء كما هم يقولون اذا
[16:35]ترث من الارض وترث من العين لا من قيمه العين اما اذا
[16:42]كان المتوفى الزوج له ارض تجاريه ارض زراعيه في مثل هذه الحاله
[16:52]قالوا [موسيقى] ترث من الارض عينا من غير شرط وجود الولد من
[17:06]غير شرط وجود ولد عندها فترث كما يرث الاخرون عرفنا الاختلاف الان
[17:15]تاتي المساله عمليا وهذه تحدث في المحاكم توفي الزوج ولديه اراضي عقارات
[17:27]لديه البيت الذي هو السكنه الزوجه ترث ام ترث ماذا الراي المشهور
[17:36]ماذا يقول لا ترث من الارض يقيم البيت ولها قيمه الثمن ولها
[17:48]قيمه الثمن الارض ب 500 ب 50,000 دينار والبناء ب 50,000 دينار
[17:52]اذا لها ثمن ال 50,000 دينار التي هي البناء لا تملك من
[18:02]العين تملك من القيمه اذا كان اذا كانت الزوجه التي ترف على
[18:12]وفق تقليد المشهور عمل بهذا العمل اما اذا كانت الزوجه تقلد السيد
[18:21]الخام وقالت للقاضي من حقي ان اخذ اللي هو حتى ثمن ثمن
[18:32]الارض عينا لا قيمه حتى العين ايضا ارثوا ما مو لا بد
[18:38]اخذ مبلغ قيمه وانما اخذ من العين مساحه مثلا الفقهاء يقولون اذا
[18:48]كانت تقلد من يقول على ان المراه ترث من رقبه الارض ومن
[18:55]ا ومن عين ما على الارض فالقاضي يحكم بفت بحكم من تقلد
[19:08]هي قد يحتج الاخر لانه يرى فيه اجحاف في حقه فيه يعني
[19:11]خساره انصح التعبير يتراجع نصيبه قالوا في مثل هذه الحاله مع اختلاف
[19:22]في التقليد لا طريقه الا المصالحه لا طريقه لذلك الا المصالحه والتراضي
[19:29]انتهت المساله في جانبها الفقهي نواصل شرح الايه المباركه قال انتقل الان
[19:41]من بيان الفرض الشرعي في مساله ميراث الزوجه من زوجها او ميراث
[19:51]الزوج من زوجته الان تاتي مساله اخرى ترجع من الايه الى مساله
[20:02]الفرض الشرعي في ميراث يكون يكون بالنسب لا بالسباب لا بالمصاهره قال
[20:10]وان كان رجل نورث كلاله او امراه او امراه الان رجل او
[20:23]امراه الحال واحد حكمهم واحد الكلام هنا يورث كلاله ما معنى كلاله
[20:32]قالوا في تفاسيرنا مذهب اهل البيت بل حتى عند اخنا اهل السنه
[20:43]على ان الكلاله هي ان يموت الرجل ولا اولاد له ولا اباء
[20:56]مات الرجل ليس له اولاد ولا اباء او ماتت المراه وليس لها
[21:04]اولاد ولا اباء في مثل هذه الحاله هي تسمى كلاله والرجل يسمى
[21:14]كلاله فالرجل اذا هلك ولم يترك ولدا ولا اب هلك يعني مات
[21:20]هلك ليس معنى انه مات الى جهنم لا هلك يمكن الان الاستعمال
[21:29]العرفي المتكثر نقل المصطلح الى وضع قد يفهم منه يعني مساله سوء
[21:41]الماب سوء المال سوء الخاتمه لكنه كمصطلح قراني هلك بمعنى مات هذا
[21:52]الرجل هلك ولم يترك ولدا ولم يترك ابا لديه اخوه واخوات اذا
[22:01]الطبقه الاولى انتهت ليس لديه طبقه اولى نذهب الى الطبقه الثانيه الطبقه
[22:07]الثانيه في الميراث من الطبقه الثانيه في الميراث هم الاخوه والاخوات الاجداد
[22:19]والجدات هذا رجل توفي ترك اخا او ترك اختا او ترك اخوه
[22:26]واخوات القران يفصل يقول اذا انتقلنا في الميراث الان الى المرت الى
[22:36]الطبقه الثانيه اذا كان هذا الرجل الذي لم يترك ولدا ولا ابا
[22:47]لديه اخ واحد او اخت واحده ياخذون السدس لا والله هذا الميت
[22:57]قد ترك ثلاثه اخوه ثلاث اخوات مثلا فان كانوا اكثر من ذلك
[23:01]فهم شركاء في الثلث والباقي الباقي الزوجه موجوده الزوجه موجوده في الطبقه
[23:15]الاولى موجوده وفي الطبقه الثانيه موجوده وفي الطبقه الثالثه موجوده اذا الزوجه
[23:21]هل هي مصنفه على طبقه من طبقات الميراث لا الزوجه في كل
[23:33]الاحوال هي ترث الميت توفي خلاص ضمنت الزوجه ميراثا سواء كان ترك
[23:43]طبقه اولى طبقه ثانيه طبقه ثالثه نصيبها لا يتاثر اما الربع واما
[23:49]الثم بعد وصيه يوصى بها او دين الان دخل عنصر حينما تكلم
[24:08]عن الزوج قال من بعد وصيه يوص لا يوصون بها او دين
[24:18]وحينما تكلم عن الزوجه المتوفاه من بعد وصيه يوصين بها او دين
[24:25]لكن حينما تكلم عن الرجل الكلاله الذي مات ولم يترك ولدا ولا
[24:39]ابا ولا اما قال من بعد وصيه يوصى بها او دين غير
[24:46]مضار هذه الاضافه هذا القيد هذا القيد يكشف عن ماذا؟ هذا القيد
[24:51]انما يكشف على ان هذا الانسان الان يلحظ على ان تركته ستذهب
[25:03]لمن لن تذهب ذهب لاولاده ليس له اولاد لن تذهب لبناته لن
[25:13]تذهب لابيه ولا لامه ستذهب لاخوانه لاخواته فلربما العلاقه ليست ب بالقويه
[25:22]المحبه ليست على ما يرام فماذا يصنع يقوم بالوصيه باكثر من الثلث
[25:28]حتى يضيق يقلل من نسبه ميراث اللي هو الاخ والاخت او انه
[25:38]في مساله الاضرار يحرم يحرم الورثه لا تعطوا الاخ الفلاني او الاخت
[25:54]الفلانيه او يدعي على ان عليه دين لاخر ويذكر يكتب ان اعطوا
[25:58]فلان مبلغ كذا فله دين علي اذا لابد من التاكد من بعد
[26:06]وصيه يوصى بها هذا حق له او دين هذا حق عليه للاخرين
[26:14]لكن على الحاضرين ومن يعلمون بالوصيه غير مضار لا تكون وصيته فيها
[26:28]ضرر ولا تكون عطيته فيها ضرر ولا يكون ادعاه للدين فيه ضرر
[26:32]على اخوته واخواته وصيه من الله الان قد ياتي سؤال هل يجب
[26:45]التنفيذ لا يجب التنفيذ بل لا يجوز هنا حكم تكليفي وضعي تكليفي
[26:54]يحرم عليه ان ان يكتب ذلك يدعي دينا لاحده وهو ليس عليه
[26:58]دين او او يوصي باكثر من الثلث فهذا تشريع او يحرم اخا
[27:09]او اختا فهذا تشريع خلاف الفرض الشرعي وايضا وضعي من حيث انه
[27:20]فاسد لا يطبق لا يجوز تطبيقه وتنفيذه فوصيته اكثر من الثلث باطله
[27:26]والدين ان لم يكن حقا باطل وقوله احرموا احرموا فلان ايضا باطل
[27:34]لا ينفذ الختام والله يقول بعد ان بين لنا الامرين بين لنا
[27:43]فروض التركه بالنسبه للزوج والزوجه وبين لنا ايضا الفرض في الميراث بالنسبه
[27:57]للكلاله قال وصي من الله هذا الكلام توصيه من الله يجب تنفيذه
[28:04]ليست من باب الافضليه والاحسن لكم ذلك لا الافضليه والاحسنيه متحققه مع
[28:14]لزوم التنفيذ يعني حكم تكليف هذا وصيه من الله لا تخالفون خلاص
[28:23]انسان توفى وترك اخا او ترك اختا هذا نص هذا هذه عطيه
[28:30]من الله لهما [موسيقى] ليس للانسان يلحق ان يقول هؤلاء لم يتعبوا
[28:36]انا الذي شقيت وتعبته الان تذهب الى اخي او تذهب الى اختي
[28:43]خصوصا مع ضعف العلاقه وصيه من الله جذير بالمؤمن المؤمن بالله لانه
[28:54]حكيم عليم خبير جذير به ان يطب طبق ويحترم هذه الوصيه وهذا
[29:02]الحكم الشرعي اذا ليس في مقام الافضليه والارجحيه وانما في مقام التنفيذ
[29:07]الواجب اللازم ثم بعد ذلك من باب بيان ان هذا الحكم انما
[29:14]هو نابع من علم الله وحكمته وهو الاصلح والله عليم عليم بما
[29:24]عليم بما هو الاصلح وعليم بما في نفوسكم فقد تجركم تلك النفوس
[29:33]الى ماذا؟ الى ان تخالفوا الشرع في التطبيق هذا الكلاله الذي توفي
[29:42]هذا الرجل اذا توفي وهو كلاله قد يشعر على ان امواله ستذهب
[29:53]لاخيه او اخته فيكتب وصيه اخرى فيها اجحاف لهما اي للاخ والاخت
[29:58]عليم بنياتكم في ذيل الايه والله عليم حليم الله حينما فرض هذه
[30:12]الفروض الشرعيه هو الاعلم بما هو انسب لهذا الانسان بما هو انسب
[30:18]بلحاظ الظروف في ذلك الوقت وبما هو انسب للانسان بشكل عام عليم
[30:28]حليم بمعنى من خالف او تجاوز وكتب وصيه او ادعا دينا فيمكنه
[30:40]ان يتدارك ذلك ويلغي هذا الضرر الذي اراد ان يوقعه على ورثته
[30:52]ويتوب من ذلك والله سبحانه وتعالى حليم اي يحلم على من عاد
[30:57]وترك يغفر لمن حدث منه الذنب سابقا نلحظ هنا اخيرا في الايه
[31:09]السابقه الله سبحانه وتعالى حينما بين مساله ميراث الاولاد للذكر مثل حظ
[31:17]الانثيين بين في اخر الايه كلاما قال فريضه من الله بينما في
[31:25]هذه الايه التي بين فيها ا قسمه او نصيب الزوج والزوجه ونصيب
[31:35]ال الاخ والاخت بالنسبه للكلاله قال وصيه من الله فريضه من الله
[31:40]وصيه من الله هذا التلون في المصطلحات هو على كل حال لا
[31:49]يخرج عن الوجوب فريضه من الله ولا وصيه من الله فكلا مصطلحين
[31:58]يدلان على وجوب التنفيذ وان هذا حكم الزامي لا حكم افضلي وترجيحي
[32:02]فقط لا هذا فيه الزام والله عليم حليم هنا قال وك ان
[32:09]الله كان عليما حكيما وهذا يدل ويبرهن ويكون جوابا ايضا مقنعا لاولئك
[32:17]الذين يقولون على ان هذه الفروض الشرعيه نصيب الرجل او نصيب المراه
[32:27]او قاعده للذكر مثل حظ الانثيين او مساله ان الاخوه ا للميت
[32:31]يرثون يحجبون امهم من الثلث الى السدس وما الى ذلك من المسائل
[32:41]انما كانت تناسب ظروفا معينه او كانت تناسب له احوالا معينه في
[32:48]صدر الاسلام صدر الاسلام تتكلم عن عهد النبي او تتكلم عن عهد
[32:55]الائمه الذي امتد 300 سنه ما راينا من الائمه احدا قال ان
[33:04]تلك الفروض الشرعيه كانت تناسب صدر الاسلام تناسب عهد الامام علي تناسب
[33:10]عهد الامام الصادق اما في عهد الامام العسكري او في الغيبه فلا
[33:19]تناسب ذلك فينبغي ان نغيرها ان نغيرها ما صدر ذلك فاين التمرحل
[33:24]في مساله الاحكام الشرعيه بل بالعكس حينما قال الله والله عليم حليم
[33:31]وفي الايه السابقه ان الله كان عليما حكيما حكيما تدل على ان
[33:44]هذه فروض نابعه من عالم خبير بالنفوس والظروف ذلك الوقت ومستقبلا سبحانه
[33:51]وتعالى تعالى الامور امامه منكشفه تماما فيضع الحكم المناسب الذي يكون صالحا
[34:03]لكل الازمان والاوقات نكون بهذا قد غطينا ا هذه الايه شرحا بما
[34:14]وفقنا الله في المطالعه والبحث في اياتها والحمد لله رب العالمين ين
0 تعليقات
sort ترتيب حسب
- أعلى تعليقات
- أحدث تعليقات
التالي
7 المشاهدات · 26/04/01
6 المشاهدات · 26/04/01
5 المشاهدات · 24/05/07
5 المشاهدات · 25/01/21
4 المشاهدات · 25/01/22
3 المشاهدات · 25/02/13
6 المشاهدات · 25/03/25
1 المشاهدات · 25/03/29
5 المشاهدات · 25/05/07
2 المشاهدات · 25/05/08
