هل يجوز بيع المتنجس وهل يجب ابلاغ المشتري بذلك/السيد صباح شبر/احكام التجارة 5
المسائل المنتخبة» أحكام المعاملات » المعاملات المحرمة (مسألة 641): يجب على البائع إعلام المشتري بنجاسة المتنجس إذا كان مع عدم الاعلام في معرض مخالفة تكليف إلزامي تحريمي ـ كاستعماله في الأكل والشرب ـ أو وجوبي ـ كاستعمال الماء المتنجس في الوضوء والغسل وإتيان الفريضة بهما ـ بشرط احتمال تأثير الاعلام في حقه، بان لم يحرز كونه غير مُبال بالدين مثلاً. منهاج الصالحين-الجزء الثاني-التجارة مسألة 7: يجوز بيع المتنجّس القابل للتطهير كالفراش، وكذا غير القابل له مع عدم توقّف منافعه المتعارفة السائغة على الطهارة - كبعض الأدهان والصابون المتنجّس - بل حتّى مع توقّفها عليها كالدِّبْس والعسل والدهن المعدّ للأكل والسكنجبين فيما إذا كانت لها منفعة محلّلة معتدّ بها عند العرف، ولو لم تكن لها منفعة محلّلة لا يجوز بيعها ولا المعاوضة عليها على الأحوط لزوماً، ولكن تبقى على ملكيّة مالكها، ويجوز أخذ شـيء بإزاء رفع اليد عنها. مسألة 8: يجب على البائع إعلام المشتري بنجاسة المتنجّس فيما إذا كان مع عدم الإعلام في معرض مخالفة تكليف إلزاميّ تحريميّ كاستعماله في الأكل أو الشرب، أو وجوبيّ كاستعمال الماء المتنجّس في الوضوء أو الغسل وإتيان الفريضة بهما، هذا مع احتمال تأثير الإعلام في حقّه بأن لم يحرز كونه غير مبالٍ بالدين مثلاً وإلّا لم يجب الإعلام.
