التالي

معارف فقهية l مسائل الخمس

5 المشاهدات· 23/11/04
فوتون
فوتون
1 مشتركين
1

معارف فقهية - أحكام ومسائل الخمس
متى يجب الخمس وعلى من؟
كيفية ووقت حساب الخمس ؟
لمن يعطى وعلى من يصرف؟

سلسلة حلقات فقهية تهدف لتعريف المشاهد بأهم المسائل الفقهية
التي تهمه في مختلف المواضيع وعليه البحث والاستزادة

يتعلق الخمس بأنواع من المال :
1- الغنائم الحربية من الكفار الذين يحل قتالهم .
2- ما يستخرج من المعادن كالذهب والفضة والنحاس والحديد والكبريت والنفط وغيرها .
3- الكنوز المستخرجة من مدافنها أرضاً كانت أم جداراً أم غيرهما.
4- ما يُخرج بالغوص من البحار أو الأنهار الكبار مما يتكون فيها من اللؤلؤ والمرجان وغيرهما من الأشياء الثمينة .
5- الحلال المختلط بالحرام في بعض صوره .
6- الفوائد والأرباح المستحصلة من تجارة أو صناعة أو حيازة أو أي مكسب آخر ، ومثلها ما يملكه الشخص بهدية أو وصية وما يأخذه من المعونات والمساعدات من غير الخمس والزكاة ، ولا يثبت الخمس فيما تملكه المرأة من المهر « الصداق » وما يملكه الزوج عوضاً عن الطلاق الخلعي وما يعوض به المجني عليه من ديات الأعضاء ونحوها وما يملك بالإرث عدا بعض الاستثناءات التي تراجع بشأنها رسالة « منهاج الصالحين »
إنما يجب الخمس في الأنواع الستة المذكورة عند توفر شروط معينة ذكرت في رسالة « منهاج الصالحين » فلتراجع ، ونقتصر في المسائل الآتية على بيان بعض أحكام النوع السادس فقط .

« م» : يجب الخمس في الأرباح والفوائد بعد استثناء ما يلي :
أ- ما صرفه الشخص في سبيل تحصيلها من أجور المحل والمخزن والكهرباء والهاتف والنقل والضرائب ونحوها ويسمى بـ « مؤنة التجارة » .
ب- ما صرفه على نفسه وعائلته خلال العام ، أي ما صرفه في المأكل والمشرب والملبس والمسكن والنقل والأثاث والعلاج والنثريات الأخرى بما في ذلك أداء الديون والهدايا وتكاليف السفرات الدينية والسياحية والمناسبات وغيرها مما هو طبيعي لمثله ولا يعد سرفاً وتبذيراً ويسمى بـ « مؤنة السنة » .
فإذا حسب التاجر ــ مثلاً ــ أمواله من نقد وبضاعة فوجد أن لديه أرباحاً تبلغ مائة ألف دينار غير ما صرفه في سبيل تجارته وما صرفه على نفسه وعائلته خلال العام . يلزمه في هذه الحالة أن يخمس هذه الأرباح الباقية فيؤدي عشرين ألف دينار من جهة الخمس .

« م» : رأس سنة المؤنة بالنسبة إلى الذي ليس له مهنة يتعاطاها في معاشه بل يعيش على الهبات والعطايا ونحوها هو أول زمان حصولها ، فمتى حصلت له فائدة جاز له صرفها في مؤنته اللاحقة إلى سنة كاملة ، وأما من له مهنة يتعاطاها في معاشه كالتجار والموظفين والحرفيين فرأس سنته من حين الشروع في الاكتساب ونتيجة ذلك أنه يجوز له خصم المؤن المصروفة بعده من الربح اللاحق ولا يحق له صرف شيء من الأرباح الحاصلة قبل نهاية السنة في مؤنة السنة التالية إلا بعد تخميسها .

« م» : رأس مال التجارة وسائر مستلزماتها ليس من المؤنة المستثناة من الخمس فالتاجر الذي يكوّن رأس ماله من أرباحه وفوائده السنوية ، ويوفر مستلزماتها منها يلزمه في نهاية السنة تخميس كل ما لديه من النقود والبضائع المعدة للبيع وسائر الأعيان المتعلقة بتجارته، وفي حكم رأس المال ومستلزمات التجارة ما يحتاج إليه الصانع من آلات الصناعة والزارع من آلات الزراعة وهكذا .

« م» : إذا أشترى شيئاً من أرباح سنته ولم يستخدمه في مؤنته حتى حلّ رأس سنته الجديدة لزمه تخميسه بقيمته حين التخميس ، وأما لو أشترى شيئاً من مال مخمس أو مما لم يتعلق به الخمس ــ كالمال الموروث ــ ثم زادت قيمته فهو على ثلاثة أقسام :
1- ما يجب الخمس في الزيادة فقط وأن لم يبعه ، وهو ما أعده للتجارة « أي المعروض للبيع عند ارتفاع قيمته السوقية » .
2- ما لا يجب فيه الخمس في الزيادة وان باعه بالزيادة وهو ما ملكه بالإرث ونحوه ولم يعده للتجارة .
3 ـ مالا يجب الخمس في الزيادة إلا إذا باعه ، وهو ما ملكه بالمعاوضة كالشراء ونحوه بقصد الاقتناء لا التجارة ، فانه إذا باعه بأزيد مما اشتراه دخلت الزيادة في أرباح سنة البيع فيخمس الزائد منها على مؤنته في تلك السنة .

« م» : يتهاون بعض المكلفين في أداء ما عليه من الخمس ولا يحاسب نفسه عدة من السنين ، ثم يثوب إلى رشده ويريد أن يصحح موقفه ، فعليه والحال هذه أن يجرد ممتلكاته ويراجع الحاكم الشرعي أو وكيله لتصفية حسابه ومصالحته في المقدار المشكوك فيه وتقسيط مالا يتيسر له دفعه مرة واحدة .

« م» : يتخير المكلف بين إخراج الخمس من عين ما تعلق به وإخراجه من النقود بقيمته .
« م» : لا يجوز للمالك أن يتصرف فيما تعلق به الخمس بعد انتهاء السنة وقبل أدائه ، ويجوز له ذلك بمراجعة الحاكم الشرعي حيث يجري المداورة لنقل الخمس إلى الذمة .
« م» : لا يتعين الخمس بعزله من قبل المالك بل يتوقف على مراجعة الحاكم الشرعي .
« م» : لا يشترط في ثبوت الخمس كون المالك بالغاً عاقلاً فيثبت الخمس في أموال الصبي والمجنون ويجب على الولي إخراجه منها ، وان لم يخرجه الولي وجب عليهما إخراجه بعد البلوغ والإفاقة .

« م» : الخمس نصفان : نصف للإمام المنتظر u يصرف في الأمور التي يضمن رضا الإمام u بصرفه فيها ، أما بإجازة من المرجع الأعلم المطلع والمحيط بالجهات العامة أو بدفع ذلك إليه .
ونصف للفقراء وأبناء السبيل من الهاشميين المؤمنين العاملين بفرائض دينهم ، وكذلك للأيتام الفقراء المؤمنين منهم .
«م» : لا يجوز إعطاء الخمس لمن تجب نفقته على المالك كالأب والزوجة والولد ، كما لا يجوز دفعه لمن يصرفه في الحرام ، والاحوط لزوماً أن لا يُدفع لتارك الصلاة وشارب الخمر والمتجاهر بالفسق .

أظهر المزيد

 0 تعليقات sort   ترتيب حسب


التالي