لو رئي الهلال مطوقا/السيد صباح شبر/احكام الصيام 32
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ منهاج الصالحين ـ الجزء الاول ـ احكام الصيام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــالفصل التاسع: ثبوت الهلال يثبت الهلال بالعلم الحاصل من الرؤية أو التواتر أو غيرهما، وبالاطمئنان الحاصل من الشياع أو غيره من المناشئ العقلائيّة، وبمضي ثلاثين يوماً من هلال شعبان فيثبت هلال شهر رمضان، أو ثلاثين يوماً من هلال شهر رمضان فيثبت هلال شوّال، وبشهادة عدلين، ولا يثبت بشهادة النساء، ولا بشهادة العدل الواحد ولو مع اليمين، ولا بقول المنجّمين، ولا بغيبوبته بعد الشفق ليدلّ على أنّه لليلة السابقة، ولا بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية، ولا برؤيته قبل الزوال ليكون يوم الرؤية من الشهر اللاحق، ولا بتطوّق الهلال ليدلّ على أنّه لليلة السابقة، كما لا يثبت بحكم الحاكم وإن لم يعلم خطؤه ولا خطأ مستنده، نعم إذا أفاد حكمه أو الثبوت عنده الاطمئنان بالرؤية في البلد أو فيما بحكمه اعتمد عليه. وىعتبر في الرؤىة أن تكون بالعىن غىـــر المسلّحـــة، فلــو رئي الهــلال بالتلسكــوب - مثلاً - ولم ىمكن رؤىته بدونه لم ىكفِ في دخول الشهر الجدىد.
