Up next

حق الاختصاص او رفع اليد عن الاعيان النجسة/ السيد صباح شبر/ احكام التجارة 4

0 Views· 20/03/21
ea hussen _يا حسين
0

منهاج الصالحين-الجزء الثاني-التجارة مسألة 2: الأعيان المتقدّمة التي مرّ أنّه لا يجوز بيعها ولا سائر أنحاء المعاوضة عليها ىثبت حقّ الاختصاص لصاحبها فيها، فلو صار خلّه خمراً أو ماتت دابّته أو استولى على كلب غير كلب الصيد لا يجوز أخذ شـيء من ذلك قهراً عليه، وكذا الحكم في سائر الموارد، ويجوز له أن يأخذ مبلغاً من المال ليرفع يده عنه ويخلّي بينه وبين الباذل فيصير هو صاحب الحقّ باستيلائه عليه، كما يجوز له نقل حقّه إلى غيره بلا عوض كالصلح مجّاناً، وأمّا نقله مع العوض فلا يخلو عن إشكال والأحوط لزوماً تركه.

Show more

 0 Comments sort   Sort By


Up next