Up next

تعريف الكذب وحرمته/ السيد صباح شبر/ احكام التجارة 17

0 Views· 20/04/04
ea hussen _يا حسين
0

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ منهاج الصالحين ـ الجزء الثاني ـ احكام التجارة مسألة 38: يحرم الكذب، وهو : الإخبار بما ليس بواقع، ولا فرق في الحرمة بين ما يكون في مقام الجدّ وما يكون في مقام الهزل ما لم ‏ينصب قرينة حاليّة أو مقاليّة على كونه في مقام الهزل وإلّا ففي حرمته إشكال والأحوط لزوماً تركه. ولو تكلّم بصورة الخبر هزلاً بلا قصد الحكاية والإخبار فلا بأس به، ومثله التورية بأن يقصد من الكلام معنى من معانيه ممّا له واقع ولكنّه خلاف الظاهر، كما أنّه يجوز الكذب لدفع الضرر عن نفسه أو عن المؤمن، بل يجوز الحلف كاذباً حينئذٍ، ويجوز الكذب أيضاً للإصلاح بين المؤمنين، والأحوط وجوباً الاقتصار فيهما على صورة عدم تيسّر التورية. وأمّا الكذب في الوعد، بأن يخلف في وعده فالأحوط لزوماً الاجتناب عنه مهما أمكن ولو بتعليق الوعد على مشيئة الله تعالى أو نحوها، وأمّا لو كان حال الوعد بانياً على الخلف فهو حرام، حتّى في الوعد مع الأهل على الأحوط لزوماً.

Show more

 0 Comments sort   Sort By


Up next