Up next

بيع أوراق اليانَصيب/السيد صباح شبر/ احكام التجارة 21

0 Views· 20/04/09
ea hussen _يا حسين
0

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ منهاج الصالحين ـ الجزء الثاني ـ احكام التجارة مسألة 44: لا يجوز بيع أوراق اليانَصيب، فإذا كان الإعطاء بقصد البدليّة عن الفائدة المحتملة فالمعاملة باطلة، وأمّا إذا كان الإعطاء مجّاناً كما إذا كان بقصد الاشتراك في مشروع خيريّ فلا بأس به، وعلى كلا التقديرين فالمال المعطى لمن أصابت القرعة باسمه لا بُدَّ من مراجعة الحاكم الشرعيّ بشأنه إذا كان من أموال الحكومة في الدول الإسلامىّة.

Show more

 0 Comments sort   Sort By


Up next