التالي

الوجیزفی احکام العبادات ،أ حكام النجاسات ، المسائل المنتخبة، آية الله العظمى السيد علي السيستاني

0 المشاهدات· 21/07/05
في آخر

الوجیزفی احکام العبادات ،أ حكام النجاسات ( ١ ـ ٢) البول والغائط : من الإنسان ومن كل حيوان له نفس سائلة ولا يحل أكل لحمه بالأصل ، أو بالعارض كالجلال ، وموطوء الإنسان من البهائم ، وأما محلل الأكل فبوله وخرؤه طاهران ، وكذا خرء ما ليست له نفس سائلة ، ـ والأحوط لزوماً ـ الاجتناب عن بوله إذا عدّ ذا لحم عرفاً ، ويستثنى من الحيوان المحرم اكله الطائر ، فان بوله وخرءه طاهران وان كان ـ الأحوط استحباباً ـ الاجتناب عنهما ولا سيما بول الخفّاش. (٣) المني : من الرجل ، ومن ذكَرِ كل حيوان له نفس سائلة ، وان كان مأكول اللحم على ـ الأحوط لزوماً ـ وفي حكم المني الماء الذي ينزل من المرأة بشهوة ويوجب جنابتها ـ حسب ما ذكرناه في باب الجنابة فراجع. (٤) ميتة الإنسان وكل حيوان له نفس سائلة ، ويستثنى منها الشهيد ومن إغتسل لاجراء الحد عليه ، أو القصاص منه ، ولا بأس بما لا تحله الحياة من اجزاء الميتة كما لو برد الصوف والشعر والظفر والقرن والعظم ونحو ذلك ، وفي حكم الميتة القطعة المبانة من الحي إذا كانت مما تحله الحياة ، ولا بأس بما ينفصل من الأجزاء الصغار ، كالثالول والبثور ، والجلدة التي تنفصل من الشفة ، أو من بدن الأجرب ونحو ذلك ، كما لا بأس باللبن في الضرع والانفحة من الحيوان الميتة ، ولا ينجس اللبن بملاقاة الضرع النجس وان كان ـ الأحوط الأولى ـ الاجتناب عنه خصوصاً في غير مأكول اللحم ، وأما الأنفحة فيجب غسل ظاهرها لملاقاته اجزاء الميتة مع الرطوبة إلاّ إذا ثبت أنّ المتعارف كونها مادّةً سائلةً أو شبه سائلة لا تقبل الغسل فهي محكومةٌ بالطهارة. (٥) الدم : الخارج من الإنسان ومن كل حيوان له نفس سائلة ، ويستثنى من ذلك الدم المتخلف في الحيوان المذكى بالذبح أو النحر ، فانه محكوم بالطهارة بشرط ان يكون الحيوان ماكول اللحم على ـ الأحوط لزوماً ـ. (٦ ـ ٧) الكلب والخنزير البريان بجميع اجزائهما. (٨) الكافر : وهو من لم ينتحل ديناً ، أو انتحل ديناً غير الاسلام ، أو انتحل الاسلام وجحد ما يعلم انه من الدين الإسلامي بحيث رجع جحده إلى انكار الرسالة ولو في الجملة ، بان يرجع إلى تكذيب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في بعض ما بلغه عن الله تعالى في العقائد ـ كالمعاد ـ أو في غيرها كالأحكام الفرعية مثل الفرائض ومودة ذي القربى ، وأما إذا لم يرجع جحده إلى ذلك بان كان بسبب بعده عن البيئة الاسلامية وجهله باحكام هذا الدين فلايحكم بكفره. (٩) الخمر : والمراد به المسكر المتخذ من العصير العنبي ، وأما غيره من المسكر والكحول المائع بالاصالة ـ ومنه الإسبرتو بجميع انواعه ـ فمحكوم بالطهارة وان كان رعاية الاحتياط أولى. (١٠) عرق الإبل الجلاّلة ، وكذلك غيرها من الحيوان الجلاّل على ـ الأحوط وجوباً ـ.

أظهر المزيد

 0 تعليقات sort   ترتيب حسب


التالي