الاكل من ثمار الاشجار اذا مر الانسان عليها/ السيد صباح شبر/ احكام التجارة 68
0
0
0 Views·
20/10/04
In
Lectures
مسألة 296: إذا مرّ الإنسان بشيء من النخل أو الشجر أو الزرع جاز له أن يأكل - ولو من غير ضرورة - من ثمره بلا إفساد للثمر أو الأغصان أو الشجر أو غيرها. مسألة 297: ىجوز الأكل للمارّ وإن كان قاصداً له من أوّل الأمر، ولا يجوز له أن يحمل معه شيئاً من الثمر وإذا حمل معه شيئاً حرم ما حمل ولم يحرم ما أكل، وإذا كان للبستان جدار أو حائط أو ظنّ كراهة المالك أو كان قاصراً ففي جواز الأكل إشكال والاجتناب أحوط لزوماً.
Show more
0 Comments
sort Sort By
