هل يجوز لمن يضره الصيام الصوم/السيد صباح شبر/احكام الصيام 25
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ منهاج الصالحين ـ الجزء الاول ـ احكام الصيام مسألة 1029: لا يصحّ الصوم من المريض - ومنه الأرمد - إذا كان يتضرّر به لإيجابه شدّته أو طول برئه أو شدّة ألمه، كلّ ذلك بالمقدار المعتدّ به الذي لم تجرِ العادة بتحمّل مثله، ولا فرق بين حصول اليقين بذلك والظنّ والاحتمال الموجب لصدق الخوف المستند إلى المناشئ العقلائيّة، وكذا لا يصحّ الصوم من الصحيح إذا خاف حدوث المرض فضلاً عمّا إذا علم ذلك، أمّا المريض الذي لا يتضرّر من الصوم فيجب عليه ويصحّ منه. https://www.sistani.org/arabic/book/23720/3619 الكتب الفتوائية » الصيام جُنة من النار(2) من يجب عليه صيام شهر رمضان ؟ (الشرط الخامس): عدم التضرر بالصوم، فلا يجب الصوم على من يتضرر بسببه ضرراً يهتم العقلاء بالتحفظ عنه. وهو على قسمين: الضرر الصحي والضرر غير الصحي. س: وما المقصود بالضرر الصحي ؟ ج: ما يشمل الحالات التالية : أ- اذا كان الصوم يؤدي الى اصابة الشخص بمرض ما سواء أكانت له اعراض فعلية كالحمى والصداع ام لا. ب – اذا كان الشخص مريضاً وكان الصوم يتسبب في شدة مرضه. ج: اذا كان مريضاً وكان الصوم يؤدي الى تأخر شفائه منه. د – اذا كان مريضاً وكان الصوم يؤدي الى اصابته بمرض آخر أو الى ظهور اعراض مرضه الحالي أو الى زيادتها كالارتفاع في درجة حرارته. س: والمريض الذي فرض عليه طبيبه نظاماً غذائياً أو دوائياً معيناً يتنافى مع الصيام ؟ ج: يفطر اذا كان ترك ذاك النظام يؤدي الى تضرره باحد الانحاء المتقدمة. https://www.sistani.org/arabic/book/26278/4196/
