معارف فقهية l زكاة الفطرة
كيفية اخراج زكاة الفطر
معارف فقهية l مسائل زكاة الفطر
متى يجب اخراجها وما مقدارها ولمن تعطى؟
سلسلة حلقات فقهية تهدف لتعريف المشاهد بأهم المسائل الفقهية
التي تهمه في مختلف المواضيع وعليه البحث والاستزادة
تجب زكاة الفطرة على المكلف بغروب شمس اليوم الأخير من شهر رمضان، ويجب إخراجها عن نفسه ومن يعوله. إن توفرت في المكلف الشروط التالية:
1- البلوغ
2- العقل وعدم الإغماء
3- الغنى غير الفقير وهو الذي لا يملك قوت سنة لنفسه ومن يعولهم.
م 2: يستحب للفقير إخراج الفطرة عنه ومن يعوله على تفصيل.
م 3 : وقت اخراج الفطرة: يجب الأحوط لزوماً إخراجها منذ غروب الشمس من ليلة العيد إلى زوال الشمس من يومه.
م 4: الأحوط لزوماً أن يعطي المكلف الفطرة قبل أداء صلاة العيد، اما من لا يصليها فيجوز له تأخير إخراجها إلى زوال الشمس.
م 5 : إذا أخر المكلف أخراج فطرته عن زوال الشمس، فليؤدها بقصد القربة المطلقة من دون نية الأداء والقضاء.
م 6 : يجوز إخراج زكاة الفطرة خلال شهر رمضان مقدماً على وقت وجوبها.
م 7 : مقدار زكاة الفطرة
يجب اخراج ما يقارب ثلاث كيلو غرامات من الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو غيرها مما يكون غذاءً غالباً أو ما هو بقيمتها من النقود،، عن نفسه وعن كل شخص ممن يعوله.
م 8 : تتعين زكاة الفطرة بعزلها فلا يجوز تبديلها بمال آخر.
م 9 : تدفع زكاة الفطرة للفقراء والمساكين ممن تحل عليهم الزكاة.
م 10 : لاتحل زكاة الفطرة للهاشمي إن كان الدافع غير هاشمي. ولا تعطي زكاة الفطرة لمن تجب نفقته على دافع الزكاة كالأب والأم والزوجة والولد.
م 11 : لا يجوز على الاحوط لزوماً نقل زكاة الفطرة إلى غير بلد دافعها، مع وجود المستحق في البلد.