عدة الزواج المؤقت و كيفية ابراء المدة / السيد صباح شبر
عدة النكاج المؤقت اذا تزوج الرجل بمراة لفترة معينة هذا ما نسميه بالزواج المؤقت هذا النكاح ع القاعدة عمومات و ادلات النكاح العادي ينطبق ع النكاح المؤقت الكلام في الزواج المؤقت في الرد ع المحرمي زواج المتعة ان الزواج المؤقت كان محلل في زمن الرسول صلى الله عليه و اله ان الحلال و الحرام غير مربوط برضا الناس النكاح الدائم فرقه عن المؤقت ان فيه مدة الزواج بنية الطلاق حسب راي الاخرين حلال المهر من اركان العقد المؤقت اي انه اذا لمن يضعوا مهرا يبطل العقد في الزاوج الدائم اذا لم يعين المهر يكون للمراة مهر المثل الزواج المؤقت لا طلاق فيه و انما فيه انهاء المدة اذا اراد ان ينهي المدة يقول لها ابرئتك او اي تعبير اخر الابراء يكون لما في الذمم اما الهبه تحتاج الى قبول اذا لم يدخل بها لم تكون لها عدة اذا دخل بها تكون عدتها بائنة و يمكن ان يرجعها بعقد جديد عدة انتهاء العقد المؤقت او ابرائها باقي المدة تكون حيضتان كاملتان اي الى ان تنتهي الى الحيضة الثانية هل يجوز ان تستخدم الحبوب لتقصير المدة مع مراعاة الفرق بين الحيضتين يجوز اذا كانت لا تحيض و في سن من تحيض يكون عدتها 45 يوم
