التالي
1 المشاهدات · 21/11/16
3 المشاهدات · 24/12/22
4 المشاهدات · 18/11/19
1 المشاهدات · 18/12/04
2 المشاهدات · 18/12/06
شرح كتاب دروس تمهيدية في القواعد الفقهية | القواعدُ الفقهيَّةُ | قاعدة السلطنة (٢).
0
0
21 المشاهدات·
23/11/29
في
محاضرات
(دروس في القواعد الفقهيّة)
قاعدة السلطنة ، العنوان الفرعي الثاني: مدرك القاعدة ،ص ٩٧ إلى ١٠٠).
تدارك : تاريخ وفاة العلامة المجلسي
3 رمضان 1111هـ ، وهو من القرن ١٢ الهجري.
٢٧ يوليو ٢٠٢٠م
أظهر المزيد
Transcript
[0:01]بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على رسوله المصطفى الصادق
[0:09]الامين وعلى اله الطيبين الطاهرين ربنا زدنا علما نافعا بدانا في الاسبوع
[0:19]الماضي في القاعده الثانيه في منهج دراستنا في القواعد الفقهيه اخذنا قاعده
[0:28]السلطنه وامكن ان نشير الى نقطتين في عرض حديث او شرح الشيخ
[0:38]الايرواني حفظه الله اشرنا الى المقدمه والتي فيها اشار الى المواضيع التي
[0:48]ذكرها الفقهاء في كتبهم عن هذه القاعده بشكل مبسط ثم اخذنا العنوان
[1:00]الفرعي الاول وفق تبويبه حينما يعرض القاعده يبدا بالكلام عن مقدمه ثم
[1:12]بعد ذلك يبدا في العناوين الفرعيه فكان العنوان الفرعي الاول هو مضمون
[1:20]القاعده وانتهينا منه تماما فقاعده السلطنه تعني ان العاقل المالك لشيء يمكنه
[1:33]ان يتصرف في هذا الملك في هذا المال كيف يشاء الا ما
[1:40]خرج من ذلك بدليل شرعي معتبر اليوم ندخل في العنوان الفرعي الثاني
[1:54]مدرك القاعده ما هي الادله التي استند اليها في تثبيت هذه القاعده
[2:03]هنا يقول الشيخ الايراني المدرك المهم للقاعده المذكوره امران مبتدا وخبر المدرك
[2:16]المهم هذا هو المبتدا اخبر ان ان المدرك هو امران اولها الف
[2:30]السيره بكلا قسميها اي سيره العقلاء وسيره المتشرع ويقول اما سيره العقلاء
[2:45]فمن الواضح انعقادها على ذلك انعقادها على ماذا على ان صاحب المال
[2:55]مسلط على ماله تمام التسلط الا ما استثناه الشارع فمن الواضح انعقاد
[3:04]سيره العقلاء على ذلك اي ان العقلاء يتمكنون من استخدام اموالهم كيف
[3:12]يشاؤون الا فيما نهى الشرع عنه بحيث هذه السيره بحيث لو منع
[3:23]احدهم من التصرف في ماله لديه بيت يريد ان يبيعه اب لديه
[3:32]مال يريد ان يهب ابناءه شيئا من هذا المال واذا بجماعه قد
[3:38]وقفوا امام هذا الانسان يقول لهب العقلاء منددين بالمنع ورافضين لذلك التضييق
[3:48]للسلطنه بل ان حكمهم بسلطنة كل انسان مسلم او غير مسلم على
[3:58]ما يملكه يكون من البديهيات الاوليه عندهم اي من الامور التي لا
[4:09]تحتاج الى برهان ولا الى دليل في ثبوتها اذا المدرك الاول عنده
[4:20]سيره العقلاء الشرع بعد ذلك جاء ووجد العقلاء يتعاملون وفق هذا المسلك
[4:33]فسكت عنه بل تعامل مثلهم ايضا يعني بمعنى امضاه امضى ما عند
[4:40]العقلاء والشرع لم يؤسس هذه القاعده بل هي مجيء الدين الاسلامي بل
[4:50]منذ نشاه البشريه وبدايه تحركها في الحياه وتعايشها مع بعضها البعض وتبادلها
[5:00]للامور وحيث ان السيره المذكوره اي سيره العقلاء وحيث ان السيره المذكوره
[5:11]لا نح حدوثها بعد عصر المعصوم عليه السلام بل بل هي موجودته
[5:19]قبل عصر المعصوم النبي صلى الله عليه واله كما ولا نحتمل الردع
[5:26]عنها ابدا بل المتشرع يعملون بها ايضا ومنهم النبي ومنهم الامام المعصوم
[5:37]ولا نحتمل الردع عنها وعلى هذا قال فيثبت بذلك امضاؤها من قبل
[5:45]النبي والامام وعليه تصح ان تكون هذه السيره العقلائيه دليلا على قاعده
[5:56]السلطنه اما القسم الثاني قال واما سيره المتشرعه فانعقادها بينهم وجودها بين
[6:12]بين المسلمين وبشكل يتعاملون ببيع وشراء وهبه وعطاء واخذ ومقايضه واعاره وبشكل
[6:27]متصل بزمن المعصوم النبي او الامام امر لا يقبل التشكيك وحيث انها
[6:40]سيره سيره متشرعه بما هم متشرعه بمعنى انهم يعملون وفق شريعه العامل
[6:51]يسمى متشرع والمنهج يسمى شرعه فهم متشرع يكفي فيكفي نفس افتراض ذلك
[7:05]انهم متشرعا يكفي نفس افتراض ذلك لحجيتها ان تكون حجه ودليلا بلا
[7:16]حاجه الى افتراض فكره الامضاء المستكشف سيره المتشرعا لا نحتاج ان نقول
[7:27]لا تكون لها حجيه الا بامضاء النبي او الامام هي متشرعه ومعه
[7:37]على خلاف سيره العقلاء التي جاءت قبل المعصوم حيث تحتاج الى الامضاء
[7:46]الى الموافقه وعدم الممانعه وعدم الردع من النبي او الامام لان نفس
[7:54]افتراض لان نفس افتراض كونها سيره متشرعه صادرا من اناس لديهم منهج
[8:03]وشارع هذا هذا الفرض في حد ذاته يستبطن تلقيها يدا بيد من
[8:11]المعصوم هذا هو المدرك الاول بقسمين ولعله هو المدرك الذي ثبته الشيخ
[8:24]وجعله هو الدليل الاقوى بل الوحيد في تثبيت قاعده السلطنه وصحه العمل
[8:34]بها وترتيب اثارها الشرعيه الان يعرض ادله قال النصوص حينما يقول النصوص
[8:48]نفهم الايه والروايه لان لفظ النص فيق يطلق على الايه وعلى الروايه
[8:59]على القران وعلى السنه النبويه الثابته المطهره النصوص القرانيه والروائيه الداله على
[9:09]ان الانسان ما دام حيا فله الحق في ان يصنع بماله ما
[9:15]شاء من قبيل اعطنا مثال قال من قبيل موثقه سماعه سماعه ابن
[9:26]مهران هذا واقفي قال بذلك الشيخ الصدوق لكن بعض علماء الرجال كالكش
[9:40]وابن الغضائري لم يقولا بانه واقف ماذا تقول موثقته يعني المرتبه الثالثه
[9:52]عندنا صحيحه حسنه موثقه سالت ابا عبد الله جعفر بن محمد بن
[10:00]الصادق عليه السلام عطيه الوالد لولده فقال اما اذا كان صحيحا يعني
[10:10]غير مريض ليس في مرض الموت فهو ماله بمعنى يستطيع ان يتصرف
[10:17]فيه كيف يشاء يصنع به ما شاء واما في مرضه فلا يصلح
[10:28]واما اذا كان هذا الانسان الذي يريد ان يهب اولاده او يهب
[10:34]شخصا اخر من ماله ان كان في مرض الموت مرض الموت هو
[10:42]المرض الذي اشتهر على انه اذا اصاب الانسان اهلكه وهذا طبعا يتفاوت
[10:54]من زمان الى زمان ما كان بالامس هو من امراض الموت الان
[11:00]لا يسمى مرض موت كالحصب والطاعون اللي هو الكوليرا وما الى ذلك
[11:10]الان اصبحت بالتطعيم القبلي اصبح لا وجود لها واذا وجدت امكن علاجها
[11:20]ف يوكل يوكل الى اهل الاختصاص هذا مرض مرض الموت ام لا
[11:33]فان ظاهره لاحظي فان ظاهره مو صريح يعني المستوى الثاني من الفهم
[11:41]للناس فان ظاهره يصنع به ما شاء هذا فيها اطلاق لفظي فيها
[11:50]اطلاق لفظي بمعنى ان له الحق في كل تصرف ليس فقط الهبه
[11:58]بيع ومعاوضه وال اي امر اخر يكون يبذل فيه المال للاخر سواء
[12:11]كان بذل مشروط بذل بمقابل او بذل مجاني كالعطيه والهبه في كل
[12:22]تصرف شاء بلا اختصاص لذلك بالعطيه يعني العطيه ليست لها ميزه حتى
[12:32]تنحصر الروايه فيها وينحصرم فيها ونقول انما الامام ذكر العطيه فقط ولم
[12:41]يذكر البيع ولم يذكر الاعاره ولم يذكر كذا وكذا من المسائل المعاملات
[12:52]نقول لا ميزه للعطيه الامام سئل عن مساله رجل ف سئل عن
[13:08]عطيه الوالد لولده فاجاب عن العطيه وهذا لا يعني ان الجواب ينحصر
[13:16]العطيه فقط بل يعم ان لهذا الانسان الذي في الذي الصحيح الصحيح
[13:25]البدان ليس في مرض الموت له ان يبيع ويشتري ويستا جر ويؤجر
[13:33]ويعير ويهب وما الى ذلك من المسائل في ماله هذا هو الدليل
[13:41]على قاعده السلطنه اذا عفوا انا ربما تسرعت قليلا في القول بحصر
[13:50]مدركيه القاعده في السيره العقلائيه والمتشرع بل ايضا هذا النص هذه الموثقه
[13:59]اذا اثبت حجيه هذه القاعده وصلاحيه العمل بها وترتيب الاثار الشرعيه عليها
[14:11]من خلال سيره العقلاء ومن خلال سيره المتشرعه ومن خلال النصه الروائي
[14:20]الان يقول يطرح الان يطرح اراء ويناقش فيها سيطرح ثلاثه اراء سيطرح
[14:32]دليل الاجماع وسيطرح ايتين وحديث نبوي وسيناقش في هذه الامور وفي هذه
[14:44]المناقشه اثراءات فقهيه ولغويه جيده قال وقد يستدل قد بعدها فعل مضارع
[14:56]للتقريب وقد يستدل على ذلك ايضا ان قاعده السلطنه ثابته شرعان قد
[15:09]يستدل على ذلك ايضا بالاجماع او اثنين بالحديث المشهور الناس مسلطون على
[15:19]اموالهم ثالثا او بالنصوص الداله على عدم جواز التصرف في اموال الاخرين
[15:29]بدون رضاهم بدون رضاهم هذه ثلاثه مدارك وادله الان يناقش فيها بدا
[15:43]اولا بالنصوص القرانيه وطرح نصين النص الاول من قبيل سبحانه وتعالى اعوذ
[15:53]بالله العظيم من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا لكم
[16:03]بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم الايه ال9 من
[16:15]سوره النساء ما تعليقك يا شيخ قال فانه يدل على اعتبار التراضي
[16:26]في صحه التجاره فلا تصح التجاره باموال شخص بدون رضاه بيع الفضولي
[16:37]غير صحيح بيع المسروق غير صحيح بيع المغصوب غير صحيح لابد من
[16:46]ان يرضى صاحب المال اذا يا شيخ هذه لا لن تجعلها لن
[16:54]تجعلها دليل قال هذه تدل على ان من يريد ان يدخل تجاره
[17:02]عليه ان يعلم على ان الاخر ايضا راض ان راض ان يتعامل
[17:11]بماله ليس بمكره الا ان تكون الاموال تجاره عن تراض منكم فالمناط
[17:23]هو الرضا اذا لما كان المناط هو الرضا الشيخ طبعا مو مو
[17:32]موافقا يجعلها دليل لانه يقول كل ما في الايه انه لا تجوز
[17:40]مزاحمه اي انسان في ماله الا من خلال رضاه فاذا رضي جاز
[17:48]ان تاخذ ماله اذا رضي يمكن ان ان يعطي هديه يقول هو
[17:56]هو الايه انما بصدد بياني ان التجاره لابد ان تكون عن تراض
[18:07]من الطرفين زين يمكن يمكن ان نناقش فنقول لماذا لماذا لا تكون
[18:30]هذه الايه مدركا ودليلا على قاعده السلطنه المناط في صحه التجاره ما
[18:43]هو الرضا الا ان تكون تجاره عن تراض منكم فهذا الذي لديه
[18:53]المال وتاجر به اعطى ماله واخذ بضاعه اذا اعطاه المال تصرف في
[19:04]ماله المناط هو الرضا المقياس هو الرضا فكل معامله ماليه معاوضيه او
[19:17]تبرعيه يكون المال طرف طرفا فيها اذا كان صاحب المال راض بذلك
[19:28]فان المعامله صح والدليل على ذلك ان التجاره هنا كانت صحيحه وصاحب
[19:37]المال سياخذ المال ويتصرف فيه والمشتري سياخذ البضاعه ويتصرف فيها الاثنان تصرفا
[19:49]في مالهما برضاهما اذا الرضا هو المقياس وعليه يمكن ان نقول يمكن
[19:57]ان نناقش ونقول يمكن ان تكون الايه دليلا على قاعده السلطنه من
[20:06]باب ماذا من باء من خلال مفهوم الموافقه خلال مفهوم الموافقه لحن
[20:12]الخطاب بمعنى بمعنى ان المناط هو الرضا فكل معامله فيها يرضى المالك
[20:26]يعطي يهب يعاود يشتري يبيع يستاجر حينما تصدر هذه المعاملات منه برضاه
[20:40]فانها صحيحه اذا هذه الايه اعطت مثالا الا ان تكون الاموال تجاره
[20:48]عن تراض منكم فالمناق في في صحه المعامله هو الرضا وعليه متى
[21:00]ما رضي الانسان امكنه ان يتصرف الاخر في هذا المال ان يقبل
[21:07]العطيه الايه الثانيه ومن قبيل قوله تعالى اعوذ بالله العظيم من الشيطان
[21:18]الرجيم واتوا النساء صدقاتهن نحله فان طبن لكم عن شيء منه نفسا
[21:30]فكلوه هنيئا مريئا يجب على الزوج ان يعطي المهر المسمى هنا صداق
[21:45]او صداق عطيه هل له ان يستخدم هذا هذا المهر فان طبن
[21:55]لكم عن شيء اذا اذنت الزوجه بطيب بنفسها غير مكره فكلوه يستطيع
[22:07]بعد ذلك ان ياكل من هذا المال هنيئا مريئا الايه الرابعه من
[22:16]سوره النساء الشيخ يقول ماذا يقول الايه هذه تدل على عدم جواز
[22:26]اكل مهور النساء بلا طيب انفسهم هذا المنطوق يا شيخ هذا المنطوق
[22:36]لا يجوز التصرف في اموالهن صداقه وغير صداقه الا باذن منها ورضاها
[22:45]صحيح لكن الا يمكن الا يمكن من نفس بنفس الدليل بدليل الموافقه
[22:56]انها ان الشرع المقدس ملكها المهر ملكها نصف المهر حينما حدث العقد
[23:07]قال الزوج قبلت وملكت كل المهر حينما تمت تم الزواج كامله دخل
[23:18]بها الان لما ملكت المال سمحت للزوج بالاكل منه هذا دليل على
[23:27]ان الشرع لما ملكها الامر جوز لها التصرف فيه باعطاء الزوج او
[23:35]غير الزوج لا ميزه للزوج في العطاء هنا يمكن ان تعطي والدها
[23:40]يمكن ان تعطي امها يمكن ان تعطي اي احد من ممن ترى
[23:47]ان اعطاه مناسبون اذا يمكن ايضا ان نقول ان الايه فيها من
[23:56]خلال مفهوم الموافقه لحن الخطاب على ان الشرع جوز للزوجه ان تتصرف
[24:06]في مالها وجوز للاخر ان ان يقبل العطيه حينما حينما يكون برضاها
[24:18]فزوجه ملكه المهر والشرع المقدس جوز لها ان تتصرف في هذا المهر
[24:26]بشراء باهداء بعطيه وما الى ذلك من الامور الشيخ طبعا ما وافق
[24:34]على الايتين زين اذا الان بيذهب الى الدليل ثالث سيذهب الى دليل
[24:43]ثاني يضا يقول هذا ليس بدليل ومن قبيل الحديث المشهور من هنا
[24:52]تبعيض بدا من بدا بالنص القرانيين وعرج بعد ذلك على الحديث المشهور
[25:01]لا يحل ما لامرئ مسلم الا عن طيب نفسه هذا جاء في
[25:12]كتاب عوالي لالي زين هذا والكل قابل للتامل الكل يقصد يقصد ثلاثه
[25:30]اشياء يقصد الاجماع ويقصد الايتين ويقصد الحديث النبوي يقول هذه الثلاثه التي
[25:41]عرضتها اخيرا هي لا ترقى ولا تنهض الى مستوى ان تكون مدركا
[25:50]لقاعده السلطنه ناقش يا شيخ قال اما الاجماع لانه بعد انعقاد السيره
[25:59]العقلائيه فمن المحتمل قريبا استنادا المجمعين الى السيره المذكوره اذا الاجماع الحاصل
[26:11]مو نابع من روايه حتى تقول لاجماع الاجماع الحاصل عند البشريه في
[26:18]التعامل بهذه القاعده نابع من السيره نفسها من سيره العقلاء وليس ذلك
[26:25]لوصول الحكم لهم من الامام من النبي او من الامام يدا بيد
[26:30]حتى تقول اجماع مستبطن لراي الامام السيره العقلائيه جاءت قبل الامام قبل
[26:43]النبي النبي والامام بعد ذلك وجدوها امرا مسلكا منهجا مالوفا متعارفا لا
[26:54]لا يمكن ان تقوم قائمه للتعامل الا من خلالها الناس مسلط على
[27:01]اموالهم وعليه لا معنى لان تقول الاجماع لماذا لا معنى يجعل من
[27:09]الاجماع مدركان لانها ثابته قبل الاجماع الاجماع معناه سيره في زمن المعصوم
[27:21]المعصوم رايه بينهم واجمعوا على ذلك عملوا بذلك لوجود راي الامام بينهم
[27:33]انتهى اخرج الاجماع الحديث واما الحديث المشهور لا يحل مال امرئ مسلمين
[27:46]الا عن طيب نفسه هذا حديث نبوي والحديث النبوي ستجدينه وانت تقراي
[27:58]كتب الفقه يسمونه بالنبوي في المناقشات ستجدين ان كلمات الفقهاء تطلق على
[28:08]الحديث النبوي فقط النبوي فاعلمي على ان على انه يقصد بي الحديث
[28:15]الحديث النبوي واما الحديث المشهور فهو ضعيف السند من اي جهه ضعفته
[28:25]يا شيخ رواه ام انه مرسل ام انه مثلا موضوع ذا تلك
[28:38]مرتبه ادنى ايضا فهو ضعيف السندي لانه لم يرويه الا الشيخ المجلس
[28:47]محمد باقر المجلس في بحار الانوار المجلس نقله عن من قال عن
[28:57]عوالي لالي هذا كتاب عوالي اللالي يلفظ احيانا بغوالي من غاليه ذا
[29:12]الثمن باهظ عن غوالي اللالي وهنا يبدو ان خطا حدث ليس لدينا
[29:24]لالي الا ان هو يقصد شيء اخر غير اللؤلؤ لان لالئ لؤلؤه
[29:36]جمعها لؤلؤ وجمع الجمع لالئ بالهمس على الالف المقصوره لالئ هنا ثمره
[29:51]لغويه نقف عندها قليل جيده تنفع طالب العلم لؤلؤه مفرد جمعها لؤلؤ
[30:04]انا اريد الان اشير الى ان اللؤلؤ كثير ممكن اقول لؤلؤ واذا
[30:14]اردت ان اكثر الكميه اقول جمع الجمع جمع الجموع او تسمى جمع
[30:21]الجمع وجمع الجموع يعني الجمع له جمع فيكون لالئ بالهمز المتطرف مثلا
[30:35]اعطيك امثله بيت مفرد اجمعي بيت بيوت اريد اقول بيوت كثيره كثيره
[30:45]بيوتات انتهت بالف وتاء يمكن ان نميز جمع الجموع في احد اقسامه
[30:53]اذا انتهى بالف وتاء مثلا رجل جمعها رجال جمعوا الجامع رجالات قول
[31:06]اقوال اقاويل المجلس ينقل عن كتب سابقه المجلس في القرن الثاني عشر
[31:22]نهايه الحادي عشر وبدايه الثاني عشر الهجري لا هذا المجلس الوسائل عفوا
[31:33]الوسائل عفوا المجلس ينقل عن عوالي اللالي اكثر من ذلك المجلس ربما
[31:39]واذا رجعنا الى المصدر الاصلي هنا نقطه ايضا الفقيه حينما يقف على
[31:50]روايه في مصدر متاخر ما ياخذها ويسكت يحاول يفتش عنها في الكتب
[32:01]الاربعه المعتبره التي اكثرها صحيح زين هذه الروايه النبويه المشهوره رواها المجلس
[32:15]في بحاره البحار يحتاج الى تحقيق نقلها عن من رجعنا رجعنا فوجدوها
[32:23]في عوالي اللالئ لمن هذا عوالي اللالئ صاحبه صاحب تاليف المؤلف هذا
[32:34]الكتاب هو محمد ابن ابي محمد بن علي ابن ابي جمهور الاحسائي
[32:45]في كتب الفقه ستجدين اسمه ابن ابي جمهور الاحسائي احصائي الاصل توفي
[32:55]في بدايه العاشر الهجري 909 هجريه ويتميز كما في كتب الترجمه انه
[33:05]ينقل عن العامه عن اخواننا السنه من الروايات و في قناعته انه
[33:13]ما نقلها الا انها تتوافق الا لانها تتوافق مع مع خطوطنا العريضه
[33:21]في الفيق مع ظواهر كلمات اهل البيت البحار يعتمد عليه كثير كتاب
[33:32]المجلسي البحار يعتمد على عوالي اللالئ كثير يتساهل في الناقل وطبعا هو
[33:43]من الخط الاخباري عن عوالي اللالئ العزيزيه في الاحاديث النبويه الاسم الكامل
[33:51]للكتاب عوالي اللالئ العزيزيه في الاحاديث النبويه زين انت يا يا ابن
[34:02]يا ابن ابي جمهور الاحسائي يا صاحب العوالي من اين حصلت الروايه
[34:12]انت في القرن العاشر الهجري بينك وبين الامام الصادق 148 بينك 800
[34:23]سنه تقريبا من اين حصلت الروايه واذا رجعنا الى المصدر الاصلي وجد
[34:31]ابن ابي جمهور الاحسائي صاحب الكتاب يروي الحديث في مواضع اربعه تاره
[34:44]عن بعض كتب الاصحاب اين السند واخرى عن بعض كتب الشهيد طبعا
[35:00]لدينا الشهيد الاول محمد بن مكي العاملي توفي 786 هجريه ولدينا الشهيد
[35:11]الثاني زين الدين احمد بن محمد الجبعي العاملي هذا توفي سنه 965
[35:19]او 966 وابن ابي جمهور الاحسائي ركزي ركزي قليل توفي 909 فالمقصود
[35:33]هو الشهيد الاول اذا ومره ثالثه ابن ابي جمهور الاحساء ينقل الروايه
[35:41]عن الفاضل المقداد ومره رابعه ينقلها عن ابن فهد الحلي زين اين
[35:51]اشكالك يا شيخ ايرواني هؤلاء كبار الشهيد والفاضل المقداد وابن فهد الحلي
[36:01]من كبار اصحابنا ما الضير انه ينقل عنهم قال هناك خلل هناك
[36:09]خلل والخلل والخلل هو والواسطه بين المنقول عنه والامام اي النبي يمكن
[36:19]هن خطا النبي هو الحل لان الحديث نبوي والواسطه بين المنقول عنه
[36:26]منه المنقول عنه ناخذ واحد مثلا الشهيد الشهيد الاول 786 والنبي صلى
[36:38]الله عليه وال 11 هجريه اين الواسطه 700 و75 سنه بعد نقول
[36:56]لا مع خل ناخذ عن الامام جعفر الصادق والواسطه بين المنقول عنه
[37:01]الشهيد الاول مثلا والامام الصادق 148 فوين 786 الى 148 الفراغ هذا
[37:16]في كذا سنه بينهم اين الرواه ما في حيث انها مجهوله فتسقط
[37:22]الروايه عن الاعتبار ميزت يا استاذه في الاستدلال كيف يكون زين وقد
[37:33]روي الحديث هنا نقطه نقطه تاريخيه ثمره تاريخيه كتاب عوالي اللالئ لابن
[37:47]ابي جمهور الاحسائي هذا في القرن العاشر الهجري بدايه العاشر الهجري 909
[37:54]هجريه عندنا احسائي اخر يمكن وانت تقراي عن الامام المهدي عجل الله
[38:01]فرجه الشريف او تقراي في الفقه او تقراي عن فرق الشيعه ستسمع
[38:08]بفرقه اسمها الشيخيه في الكويت والاحسان والاحساء هذا الاحسائي غير حسائي صاحب
[38:20]عوالي اللالم هذا الشيخ احمد الاحسائي الشيخ احمد الاحسائي فيه 1241 هجريه
[38:31]معاصر يعني وهو زعيم او مؤسس الفرقه الشيخيه التي لها بعض العقائد
[38:43]يعني العقائد الشاذه في ائمه اهل البيت فلا يكون هناك خلط زين
[38:57]الان نقول وقد روي الحديث في كتبنا الفقهيه الاستدلاليه زين اذا كان
[39:04]هذا الحديث قد روي في كتبنا الفقهيه الاستدلاليه هذا ذل على قوته
[39:09]ولا قال لا ولكن بشكل مرسل ايضا اذا لماذا اوردو عاده اذا
[39:18]اذا كان اذا وجدنا اشاره لمراسي فاعلم فاعلمي على انه من باب
[39:30]التاييد مثلا من باب تقويه وجود هذا الامر لا من باب انه
[39:37]مؤسس ومدرك صحيح فقد رواه العلامه الحلي في المختلف الكتاب والتذكره رواه
[39:46]المقدس الاردبيلي او المحقق الاردبيلي بعضهم يسميه في مجمع الفائده والبرهان رواه
[39:56]الشهيد الثاني في مسالك الافهام في شرح شرع الاسلام ورواه فخر المحققين
[40:03]الحلي في ايضاح الفوائد وهو في جميع الموارد المذكوره ليس من باب
[40:13]انه دليل وهو في جميع الموارد المذكوره روي بشكل مرسل عن النبي
[40:23]صلى الله عليه واله ويبقى الاشكال هو ان الواسطه مفقوده بين النبي
[40:33]وبين من نقل وبين من نقل الروايه الفارق زمني واسع جدا وعليه
[40:43]انت يا شيخ الاجماع اخرجته قلت ليس مدارك قاعده السلطنه واخرجت الايتين
[40:54]وقلت الايتان ليست من مدارك قاعده السلطنه الان الحديث النبوي ايضا اخرجته
[41:04]لانه مرسل وعليه يعني وعلى ضوء ما تقدم النتيجه فالحديث ضعيف السند
[41:13]لارساله في طريق لتصحيحه الحديث ضعيف السند لا يمكن الاعتماد عليه في
[41:22]الاستدلال وانما فقط للتاييد يعني دوره دور جانبي مو اساسي ولا ولا
[41:34]طريق لتصحيحه سوى دعوه جباره اما بالشهره الروائيه او بالشهره الفتوا يقول
[41:44]ومع ذلك لو حاولنا ان نرمم هذه الحديث النبوي و نوقفه على
[41:53]قدميه يقول حتى هذا الكلام فيه تامل يعني يا شيخ هذا الحديث
[42:04]الضعيف المرسل ما يمكن الاستفاده من هو مضمونه مؤيد لا يحل ما
[42:15]لامرئ مسلم الا عن طيب نفسه مؤيد للايتين ما هو ما هو
[42:20]غريب وشاذ قال امن جباره بالشهره الروائيه هل هذا الحديث اشتهر روائيا
[42:35]معنى الشهره الروائيه يعني ان هذه الروايه لا يحل مال امرئ مال
[42:42]مال مسلم الا عنطي بنفسه ان هذه الروايه النبويه يتكثر نقلها في
[42:51]الكتب المعتبره الاربعه ارباب كتب الحديث الكافي الشريف ومن لا يحضره الفقيه
[43:02]والاستبصار وال الرابع سيء الفات عن باقي الان قال وامن جباره بالشهره
[43:20]الروائيه فباعت عدم تحقق الشهره ليس له وجود في الكتب الاربعه كتب
[43:31]الشيخ الكليني ولا في كتب ال الشيخ الطوسي ولا فيما لا يحضر
[43:41]الاستبصار ومن لا يحضره الفقيه ولا في التهذيب الحين الرابع هو التهذيب
[43:46]نعم ليس له وجود حتى نقول مشهور هناك اذا حتى لو كان
[43:56]مرسل هذه الشهره بمعنى وجوده في الكتب المعتبره وان كان مرسلا يتقوى
[44:05]تتقوى شوكته فيمكن الاعتماد عليه ويقول لا وجود له السيد اخوي يقول
[44:12]من الاصل الشهره الروائيه غير غير جابره بالمره لا عبره لها لانها
[44:19]انما تتحقق بشهره نقل الروايه في كتب الحديث المهمه الكافي والاستفسار ومن
[44:27]لا يحضره الفقيد والتهذيب الكتب الاربعه وذلك لم يتحقق ما له وجود
[44:33]في تلك الكتب لانها لم تنقل في شيء من لم تنقل في
[44:39]شيء من كتب الحديث سوى هذا الكتاب عوال لاله وهذا في القرن
[44:46]العاشر الهجري احنا نبغي الكافي في الرابع الهجري وما بعده في الخامس
[44:52]الهجري الذي هو معروف بالضعف ابن ابي جمهور الاحسائي لنقل الاحاديث بشكل
[45:02]مرسل ما يسندها قال النبي وقال الامام زين هذا الشهره الروائيه الشهره
[45:10]ما يصير يمكن ان ان نجبره بالشهره الفتوائيه ما معنى الشهره الفتوائيه
[45:19]ان فتوى بحكم شرعي معين في مساله شرعيه معينه مشهور عند الفقهاء
[45:28]ولا نعلم روايته المفتين الى روايه هل هذا ينجبر بالشهره الفتوائيه انه
[45:41]امكن الافتاء منه من من هذه الروايه قال فباعتبار ان ذلك يعني
[45:50]الشهره الفتوائيه انما تجبر الحديث الضعيف متى موقوف على عمل الطبقه المت
[45:59]من اعلامنا به الان عندك في اللي هو علم الحديث والروايه عندنا
[46:10]طبقه متقدمه وطبقه متاخره الشهره الفتوائيه تكون جابره للحديث الضعيف اذا هذه
[46:21]الفتوى موجوده عند من من الكافي الى الى قبل الحلي قبل العلان
[46:29]الحلي يعني بمعنى اخر اذا وجدت هذه الفتوى من الكافي 329 هجريه
[46:38]الى 648 هجريه تقريبا 320 سنه 3 20 سنه تقريبا ها الفتره
[46:49]اذا وجدت الفتوى فيها الروايه هذه الفتوى معتمده على هذه الروايه امكن
[46:57]ان نقول ان الروايه تنجبر بشهره الافتاء الموجوده في الطبقه الهواء المتقدمه
[47:08]الطبقه المتاخره لا يعتمد عليها وعليه يقول ذلك موقوف على عمل الطبقه
[47:15]المتقدمه من اعلامنا اي من الكافي الى بدء الحل العلامه الحلي اعطيتكم
[47:23]الارقام سنوات ولا يكفي اشتهار العمل به بالحكم الشرعي او بالفتوى هذه
[47:32]بالفتوى بين الطبقه المتاخره كالعلام الحلي ومن بعده اذا المقياس والعلامه الحلي
[47:39]وما بعده فان الكاشف عن حقانيه الروايه ان لها وجود ما هو
[47:46]وصدورها فعلا عن النبي او عن الامام هو عمل الطبقه المتقدمه المقاربه
[47:52]لعصر صدور النص وهو النبي والامام زمنهم ولا يكفي عمل الطبقه المتاخره
[48:00]من الحل العلامه الحلي الى الى الان اخذنا 48 دقيقه ننهي ننهي
[48:08]ما تبقى حتى ندخل في العنوان الثالث قال واما النصوص يعني موثقه
[48:16]سماع ابن مهران واما النصوص الداله على اعتبار الرضا في جواز التصرف
[48:23]عفوا يقول واما النصوص الداله على اعتبار الرضا في جواز التصرف في
[48:31]اموال الاخرين يعني النصوص القرانيه رجع والنصوص الروائيه فهي اجنبيه عن المقام
[48:41]او غير وافيه بالمطلوب بالدلاله المطابقيه وليس فيها تصريح وليس من ظاهرها
[48:51]اذ اقصى ما تدل عليه تلك النصوص ان غير المالك لا يجوزها
[48:58]التصرف في املاك غيره الزوج لا يتصرف في اموال زوجته والاجنبي لا
[49:03]يتصرف في امال الشخص الاخر الا برضاه وكل الادله النصوصيه تدل على
[49:11]ان المالك يحق له التصرف في ملكه باي شيء باي نحو شاء
[49:16]ولا تقول ان الانسان يحق له التصرف في ملكه باي نحو شاء
[49:25]غير المالك لا يجوزه التصرف في املاك غيره الا برضاه ولا تدلوا
[49:29]يقول ولا تدلوا بل قلنا واضحه يعني من خلال المفهوم الموافقه تدل
[49:36]الخلاصه الان يا شيخ اختم لنا اطلت بنا المقام قال والخلاصه ان
[49:44]مهم المستند على قاعده السلطنه اثنان السيره العقلائيه والمتشرع واحد والنصوص الروايه
[49:55]موثقه والنصوص الروائيه التي مرت فقاف وهي موثقه سماعه على ان الانسان
[50:05]ما دام حيا له الحق ان يصنع بماله ما شاء والحمد لله
[50:12]رب العالمين
0 تعليقات
sort ترتيب حسب
- أعلى تعليقات
- أحدث تعليقات
التالي
1 المشاهدات · 21/11/16
3 المشاهدات · 24/12/22
4 المشاهدات · 18/11/19
1 المشاهدات · 18/12/04
2 المشاهدات · 18/12/06
