شرح تحرير الوسيلة: غسل الجنابة (1) / الشيخ حسن القصاب
سلسلة فقهية لشرح كتاب تحرير الوسيلة للإمام الخميني (قده) .
أحكام غسل الجنابة / الحلقة الأولى
تتناول هذه الحلقة عنوان سبب الجنابة.
متن الدرس:
* فصل في الأغسال
والواجب منها ستّة: غسل الجنابة، والحيض، والاستحاضة، والنفاس، ومسّ الميّت، وغسل الأموات. والأقوى عدم الوجوب الشرعيّ في غير الأخير.
* فصل في غسل الجنابة
والكلام في سبب الجنابة، وأحكام الجنب، وواجبات الغسل.
* القول في السبب
مسألة 1 - سبب الجنابة أمران:
أحدهما: خروج المنيّ وما في حكمه من البلل المشتبه قبل الاستبراء بالبول، كما يأتي إن شاء اللّه تعالى. والمعتبر خروجه إلى الخارج، فلو تحرّك من محلّه ولم يخرج لم يوجب الجنابة. كما أنّ المعتبر كونه منه، فلو خرج من المرأة منيّ الرجل لا يوجب جنابتها إلّا مع العلم باختلاطه بمنيّها.
والمنيّ إن علم فلا إشكال، وإلّا رجع الصحيح في معرفته إلى اجتماع الدفق والشهوة وفتور الجسد. والظاهر كفاية حصول الشهوة للمريض والمرأة، ولا ينبغي ترك الاحتياط - سيّما في المرأة - بضمّ الوضوء إلى الغسل لو لم يكن مسبوقا بالطهارة، بل الأحوط مع عدم اجتماع الثلاث الغسل والوضوء إذا كان مسبوقا بالحدث الأصغر، والغسل وحده إن كان مسبوقا بالطهارة.
ثانيهما: الجماع وإن لم يُنزل. ويتحقّق بغيبوبة الحشفة في القُبُل أو الدُبُر، وحصول مسمّى الدخول من مقطوعها على وجه لايخلو من قوّة؛ فيحصل حينئذٍ وصف الجنابة لكلّ منهما، من غير فرق بين الصغير والمجنون وغيرهما، ووجب الغسل عليهما بعد حصول شرائط التكليف. ويصحّ الغسل من الصبيّ المميّز، فلو اغتسل يرتفع عنه حدث الجنابة.