التالي

بيع الميتة الطاهرة والميتة النجسة / السيد صباح شبر/ احكام التجارة 3

0 المشاهدات· 20/03/21
ea hussen _يا حسين
0

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ منهاج الصالحين ـ الجزء الثاني ـ احكام التجارة مسألة 3: الميتة الطاهرة - كالسمك الطافي - يجوز بيعها والمعاوضة عليها فيما إذا كانت لها منفعة محلّلة معتدّ بها عند العرف بحيث يصحّ عندهم بذل المال بإزائها، وإن كان الأحوط الأولى الاجتناب عن بيعها وبذل المال بإزاء رفع اليد عنها لا بإزاء العين نفسها كما مرّ في الميتة النجسة. مسألة 4: يجوز بيع ما لا تحلّه الحياة من أجزاء الميتة النجسة إذا كانت له منفعة محلّلة معتدّ بها كشعرها وصوفها ونحوهما. مسألة 5: يجوز الانتفاع بالأعيان النجسة في غير الجهة المحرّمة مثل التسميد بالعذرات والإشعال بها، والطَّلْي بدهن الميتة النجسة، والصبغ بالدم وغير ذلك.

أظهر المزيد

 0 تعليقات sort   ترتيب حسب


التالي