التالي

العلامة الشيخ نزار آل سنبل يرد على شبهة الحيدري حول موضوع الخمس

20 المشاهدات· 23/04/14
مركز المعرفة
مركز المعرفة
مشتركين
0
في عقائد

العلامة الشيخ نزار آل سنبل يرد على شبهة الحيدري حول اختصاص السادة بنصف الخمس


بسم الله الرحمن الرحيم

اشتهر في هذه الأيام كلام لبعض مدعي المرجعية حول حق السادة في الخمس وحاول إنكاره ، بزعم أن تخصيص السادة بالخمس منطق بائس متخلف ، ومناف لقوله تعالى : { إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ } بتقريب أن الله سبحانه لا يميز قوما على قوم ، ولا سلالة على سلالة ، ولا آل على آل ، إلا بالتقوى .

ثم أقسَم بالله العظيم أن اشتراط الفقهاء الحاجة في السيد هو شرط المتأخرين منهم ، وأما المتقدمون فلا يشترطون ذلك في السيد .

والحقّ أن ما طرحه الرجل في هذه الدقائق القليلة ينم عن ضحالته وضعفه في الفقه والعلم ، وهو وإن كان لا يستحق الرد ، ولكنّ رغبة بعض المؤمنين ببيان وجه الخلل في كلامه دعانا لهذا الإيضاح المختصر .

ونحن نجعل الكلام مع المتحدّث في ثلاث جهات :

*الجهة الأولى* : إن دعوى إنكار التمييز لقوم على قوم ، أو سلالة على سلالة ، أو آل على آل ، مخالفة لصريح القرآن الكريم ، فإن القرآن الكريم في آيات كثيرة اشتمل على التمييز ، قال سبحانه : {قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى} ، وقال سبحانه : {ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا} ، وقال سبحانه : {إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ (33) ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} ، وقال سبحانه : {وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ (30) مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ (31) وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ} ، وقال سبحانه : {سَلَامٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ (130) إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ} ، وقال سبحانه : {وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ} ، وهذه الآيات صريحة في التمييز ، وبذلك يتضح أن كلامه مناف لصريح القرآن الكريم .

*أضف إلى ذلك* : إنه لا ربط لقوله تعالى : {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} بما نحن فيه من تخصيص السادة بالخمس ، فإنه لو صح التمسك بهذه الآية الشريف لنفي اختصاص السادة بالخمس ، لكانت الآية نافية لاختصاص هذه الاصناف بالخمس حتى على تعميمها لغير السادة لأنك اعتبرت انحصار التمييز بالتقوى فقط .

*الجهة الثانية* : إن هذه الأطروحة مبنية على أطروحة فاسدة سبقتها ، وهي ترك حديث أهل البيت (عليهم السلام) التي تتنافى مع حديث الثقلين المتواتر عند رسول الله (صلى الله عليه وآله) عند المسلمين قاطبة ، وحيث إن رسول الله جعل الضمان والأمان ، والنجاة والعصمة من الضلالة ، مرهون بالتمسك بالثقلين معا ، فإن الدعاوى الأخرى كالتمسك بإسلام القرآن دون إسلام الحديث توجب الوقوع في هذه السقطات والدخول في هذه المزالق الخطيرة ، وإلا فلو كلف المتحدث نفسه بالرجوع إلى روايات أئمة أهل البيت (عليهم السلام) في تفسير قوله تعالى : {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} لوجد بوضوح أن أهل البيت (عليهم السلام) فسروا الأصناف الثلاثة الأخيرة -أعني اليتامى والمساكين وابن السبيل- بالهاشميين ، ودلّت كلمات الفقهاء بوضوح على ذلك .

قال الشيخ النّجفي صاحب الجواهر (رحمه الله) (ت: 1266 هـ) : (( و ) أما ال‍ ( ثلاثة ) الأخرى فهي ( للأيتام والمساكين وأبناء السبيل ) كتابا وسنة مستفيضة جدا بل متواترة وإجماعا بقسميه عليه ، بل وعلى أن المراد بهم أقارب النبي ( صلى الله عليه وآله ) لا مطلقا) ؛ جواهر الكلام ج16 ص88 .

وقال الفقيه الكبير صاحب العروة الوثقى ، السيد محمد كاظم اليزدي (رحمه الله) (ت: 1337 هـ) : (كتاب الخمس ، وهو من الفرائض وقد جعلها الله تعالى لمحمد ( صلى الله عليه وآله ) وذريته عوضا عن الزكاة إكراما لهم) ؛ العروة الوثقى ج4 ص230 .

بل إن اختصاص السادة بالخمس هو المعروف عند الأصحاب ، وقد نسبه العلامة الحلي (رحمه الله) (ت: 726 هـ) لعامة فقهاء أصحابنا (رحمهم الله) في تذكرة الفقهاء ج5 ص433 .

وما ذاك إلا لقيام الأدلة عليه من السنة المطهّرة ، وهي على ما عرفت من صاحب الجواهر متواترة .

*الجهة الثالثة* : إنه أقسم بالله العظيم بأن اشتراط الحاجة في السادة (أعزهم الله) قد جاء في لسان المتأخرين من الفقهاء ، إلا أن هذا كذب واضح .

فإن المراد من السادة عند الفقهاء وفي الآية الكريمة ثلاثة أصناف:
١- المساكين ويشمل الفقراء وهو عنوان يستبطن الحاجة في نفسه .
٢- ابن السبيل وقد اشترط الفقهاء الحاجة فيه في محل انقطاعه وعدم قدرته على الاقتراض ولو كان غنيا في بلده .
٣- اليتامى وقد ذهب المشهور من أصحابنا (رحمهم الله) إلى اشتراط الحاجة فيه ، خلافا للشيخ الطوسي وابن ادريس (عليهما الرحمة) حيث ذهبا إلى كفاية عنوان اليتيم من غير اشتراط الحاجة فيه .

فإذا كان مشهور الفقهاء قديما وحديثا على اشتراط الحاجة في العناوين الثلاثة ، كيف يقال إن هذا الشرط قد جاء ممن تأخر منهم ؟ بل كيف تُتعدى حدود الله سبحانه بالقسم الكاذب على هذا الأمر .

فمن أقسم بالله كذبا وزورا في مثل هذه الواضحات ، كيف يمكن الوثوق بما نقله من قصة مزخرفة لا ندري ما حقيقتها ؟

والحمد لله رب العالمين .



*تقريرا لجواب سماحة العلامة الفقيه الشيخ نزار آل سنبل حفظه الله تعالى*

حرره
عبد الله معرفي

أظهر المزيد

 0 تعليقات sort   ترتيب حسب


التالي