التالي
6 المشاهدات · 23/12/13
4 المشاهدات · 23/12/25
5 المشاهدات · 24/01/06
4 المشاهدات · 24/01/06
5 المشاهدات · 24/01/10
0 المشاهدات · 24/01/24
3 المشاهدات · 24/02/01
3 المشاهدات · 24/03/27
3 المشاهدات · 24/04/05
3 المشاهدات · 24/07/17
4 المشاهدات · 24/08/16
3 المشاهدات · 25/05/22
3 المشاهدات · 25/05/23
4 المشاهدات · 25/06/04
العقود الإلكترونية: (٣). سماحة الشيخ فاضل الصفار.
0
0
5 المشاهدات·
25/08/24
في
محاضرات
#مقتطفات_الشيخ_فاضل_الصفار درس البحث الخارج – الفقه التسلسل: ٨٢٣ التاريخ: الأحد ٢٦ ربيع الثاني ١٤٤٢هـ عنوان البحث: العقود المعاصرة المعاملات المالية المعاملة العاشرة: العقود الإلكترونية تحرير المسألة: إن تحرير الكلام في العقود الإلكترونية يستدعي البحث في عدّة أمور، وهي: 1. الأمر الأوّل: في اعتبار التعامل بالمعاطاة. 2. المحذور الثاني: خلوّها عن توالي الإيجاب والقبول. #قناة_أبو_إسحاق_الحلي
أظهر المزيد
Transcript
[0:00]اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على
[0:10]اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد واله الطيبين الطاهرين >> اللهم صل على
[0:21]محمد >> سيما بقيه الله في الارضين واللعنه الدائمه على اعدائهم اجمعين
[0:29]الى قيام يوم الدين قلنا ان الوجوه التي ذكرت لاشتراط التوالي بين
[0:42]الايجاب والقبول غير تامه للوجوه العقليه ولا الوجه العرفي والذي يكفي في
[0:54]مثل هذه العقود هو الربط بين الايجاب والقبول يدل على هذا المدعى
[1:04]جمله من الوجوه ذكرناها بقي الوجه الاخير وهو طائفه من الروايات يستفاد
[1:15]منها بالعمل ان التوالي غير معتبر بين الايجاب والقبول وانما المعتبر الربط
[1:27]وحينئذ ينتفي هذا شرط التوالي الذي ذكره الفقهاء ينتفي من راسه وينبغي
[1:37]ان يتبدل الى قصد الربط وليس التوالي منها ما ورد في صحيحه
[1:47]محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال جاءت امراه الى النبي
[1:55]صلى الله عليه واله فقالت زوجني هاي ايام اللي كانوا الناس يعملون
[2:08]باحكام الشرع لا عيب عندهم ولا فشله عندهم ولا تجي المراه عند
[2:14]رسول الله تقول يا رسول الله زوجني شوفوا المسلمين ايش قد مبتعدين
[2:22]عن سيره النبي لو البنت تقول زوجني فقال تزوجني فقال رسول الله
[2:36]صلى الله عليه واله من لهذه يعني لهذه المراه فقال رجل فقام
[2:46]رجل فقال انا يا رسول الله زوجني فقال ما تعطيها كمهر فقال
[3:02]ما لي شيء فقير اكيد باقي اعزب لان فقير قال لا بدون
[3:13]مهر ما يصير فاعادت يعني فاعادت معناه شنو بعدت مو بالثانيه الاولى
[3:23]مرتها اكو سكوت بعد ان هذا قال انا ما عندي شيء النبي
[3:33]قال لا يعني ما ازوجك هاي البنيه مرت فتره حسب ما تقتضيها
[3:37]القاعده يعني والعاده فاعادت فاعاد رسول الله الكلام من لهذه فلم يقم
[3:48]احد غير الرجل بس هذا موجود يعني نفس الرجل ثم اعادت اللي
[4:01]هاي ربما يعني في مجتمع مثل هذا المجتمع ربما فرد ساعه ساعتين
[4:08]تاخذ وقت هاي الشغله فقال رسول الله صلى الله عليه واله في
[4:14]المره الثالثه اتحسن من القران شيئا؟ قال للرجل قال نعم فقال صلى
[4:35]الله عليه واله قد زوجتك اياها على ما تحسن من القران يعني
[4:44]جعل مهر المراه تعليم وهاي مساله فقهيه مهمه في المهور ان المهور
[4:53]مو الا تكون ماديه ممكن تكون معنويه ممكن يعلمها القران ممكن يعلمها
[5:01]ف مسائل علميه يدرسها بحث علمي مثلا كمهر فعلمها اياه يعني علمها
[5:14]القران وهاي المحاوره تقضي بحسب العاده العرفيه وجود فاصله زمنيه معتد بها
[5:27]بين الايجاب وبين القول هي قالت زوجني والرسول صلى الله عليه واله
[5:40]عرض الزواج وصار اخذ ورد ومحاوره بعدين هم قال زوجتك اياها بما
[5:47]تحسن من القران فاذا اعتبرنا ان قولها زوجني هو الايجاب الفاصله تصير
[5:57]جدا طويله بين ايجاب بين قبول اعتبرنا النبي صلى الله عليه وسلم
[6:06]وكيل >> واذا اعتبرنا النبي وكيل قبول ما صدر الروايه ما بها
[6:12]دلاله على القبول النبي صلى الله عليه عن طرفه ان هو قال
[6:16]زوجني >> ايه >> اذا صار وكيل عن طرفه ما يحتاج بنفس
[6:20]اللحظه يكون >> اي ما يخالف بس النبي ما قال زوجت موكلتي
[6:28]وزوجت موكلي >> وايه ما بها دلالات >> ما بهافات >> لا
[6:34]ما بها قبول >> حتى ما بها ايجاب >> لا الايجاب اذا
[6:40]قلنا قلت اذا قلنا بان المراه حينما قالت زوجني هذا هو الايجاب
[6:44]وجعلت النبي واسطه هو الايجاب متقدم عن القبول اذا قلنا ان زوجني
[6:55]عباره عن توكيل للنبي صلى الله عليه واله حينما قال زوجتك قبول
[7:00]ماكو ما صدر قبول من قبل الطرف الاخر >> فاذا تقولون الرجل
[7:10]هم اعطى وكاله للنبي والنبي هم ما قال قبلته عن موكل ما
[7:16]قال ساكته الروايه من هاي الجهه يعني لا تحقق الزواج الروايه ما
[7:23]بينت لانه متزوج >> اي مو سال ايش قد عندك مهر ثلاث
[7:28]مرات هم اعاد >> ما تحقق ما قال انه زوجت >> زوجتك
[7:32]اياها بما تحسن من القران فلمها اياه هذا قول النبي بعد ماكو
[7:44]قبول اللي يبدو من الروايه ان مساله الزوج الرجل اعطى وكاله للنبي
[7:49]مو وارده لان ذيل الروايه النبي يقول زوجتك يخاطبه اللهه بما تحسن
[7:55]من القران فعلمها اياه ماكو هم قبول من قبل الرجل اخذها وذهب
[8:04]مثلا >> اذا النبي اقتضى مقامه ولا المسلمين يقدر يقدر ولكن منطوق
[8:08]الروايه ايش قد به دلاله زين هسه هاي هم اذا تناقشون بها
[8:15]ما يخالف اكو روايه ثانيه >> اي يعني اكو فاصله بين الايجاب
[8:25]والقبول وفاصله هم حتى اجنبي يعني اكو حوار صاير اللي يكفي معناه
[8:29]في يكفيه الربط ما قالته المراه هو هذا الذي يبنى عليهفهم لحد
[8:35]الانترابي بالتالي تزوجتك اياها على >> اي بس ماكو ارتباط بين الايجاب
[8:41]والقبول فوريعم >> اكو فاصله >> الروايه الثانيه ما ورد في اهداء
[8:49]النجاشي ملك الحبشه بعد تشرفه بالاسلام اهدى ماريا القبطيه لرسول الله صلى
[9:01]الله عليه واله مع ثياب وطيب كثير وفرس اهداها لرسول الله الفاصله
[9:15]بين الحبشه وبين المدينه ايش قد بالمسافه الحبش الملك الحبشه اهداها لرسول
[9:29]الله الى ان وصلت الى رسول الله تم القبول تم القبض مع
[9:33]انه هي هديه والهديه يعني هبه من قبل الملك ملك الحبشه هديه
[9:42]هي نوع من التعاقد لازم يقبل به رسول الله صلى الله عليه
[9:50]واله فالايجاب حصل في زمان والقبول حصل في زمان اخر طويل خب
[9:55]لا يقول قائل بان هاي القضيه لها علاقه بالهبه والهديه شنو الدليل
[10:00]على انها تجري في كل العقود الجواب بواحد واحده من الضمائم يمكن
[10:07]توسعه الدلاله الضميمه الاولى دعوه وحده الملاك بين الهبه وبين البيع وغير
[10:17]ذلك او فهم عدم الخصوصيه للهبه خصوصيه ماكو او عدم القول بالفصل
[10:28]لان الفقهاء العقود يعتبرونها ذوات اثار مشتركه الا ما خرج بدليل خاص
[10:39]شيخ بالنسبه المساله الكبيره هاي هو لابد انزق الجماعه هذول بدول النبي
[10:47]صلى الله عليه واله وسلم >> ما يخالف >> يعني شلون وكيل
[10:51]عن ملك الحبشه هذا >> منو اللي اهداه >> هو الملك اهد
[10:56]هذا وكيل له يعني مثله بالد هذا مجرد واسطه للايصال واسطه للايصال
[11:02]وليس هو المهدي لمن يوصل هم لرسول الله يقول هذا الملك اهداها
[11:08]اليك وانا واسطه مو الملك فوض هذا حينما يصل الى رسول الله
[11:15]يقصد الهبه ذاك الزمان ما كو هيك >> دقه في التعاملات >>
[11:24]اذا اعتبرنا الهديه عقد فاحنا الموالاه المتقه كل واحد حسب الاختلاف يعني
[11:31]كل واحد له شان بالموالاه بالبيع والشراء يصير موالاه >> مباشره انه
[11:37]البيع في مكان والشراء في مكان اخر يراد هذا الوقت المحدد اللي
[11:43]ب >> اعتبرناها انها بس حتى صار هو بها الخلاف بالبه والصدقه
[11:45]انه من الايقاعات ما يحتاج الطرف الاخر >> ليش اذا تتذكرون كلام
[11:53]الشهيد البارحه وكلام الشيخ الانصاري لان القضيه مو مختصه بالعقود الموالات مو
[11:57]مختصه قال وحتى في الايقاعات تجري منطلق المعاملات طرفين >> ما يخالف
[12:03]هم طرفين خوبه الهديه لازم يقبلها الطرف الاخر >> يمكن ان يردها
[12:09]لو ما يمكن >> يمكن يردها بما انه تعلقت بقبوله اذا صارت
[12:13]من العقد تقوم بطرفين اذا قلنا ان المائز بين الايقاع والعقد هو
[12:20]ان العقد يتم بطرفين اما الايقاع يتم بطرف واحد وعلى كل حال
[12:26]اذا هنان اكو يقينا اكو فاصله المشكله في امكان امكانيه التعميم من
[12:32]الهبه الى غيرها من العقود بواحده من هذه الضمائم الثلاثه ممكن نقول
[12:38]ما يجري في الهبه يجري في غيرها من العقود وتنتهي المشكله روايتين
[12:43]انه قضيه خارجيه >> قضيه خارجيه بس حظيت بفعل النبي صلى الله
[12:48]عليه واله واقرارهفعل مجمل >> لا اعرف اذا المجمل معناه ما نقدر
[12:59]نعممه لذلك احتاجينا الى ضميمه بس الدلاله على صحه الفاصله بين الايجاب
[13:03]والقبول موجود وهذا متيقن لان النبي كان يقدر يرد الهديه يقول هاي
[13:07]الهديه ايجابها عن قبولها منفصل وما نقبلها شخصيه تختص >> ما يخالف
[13:16]بس هو جاي يشرع بعد يعني يستفاد منه التشريع شيخنا ممكن نفصل
[13:25]بعض الاح بعضها ممكن يز تراخي وفقط الربط الملاك وبعض يقول لابد
[13:30]عنها يعني الفوريه >> هاي الفوريه يحتاج قرينه >> ممكن نفصل >>
[13:35]ما يخالف اذا تفصلون تحتاجون في الفوريه الى دليل هذا الدليل يصير
[13:42]تخصيص القاعده والا القاعده العامه شنو هي جواز ووجود الفاصله بين الايجاب
[13:51]وبين الق >> ويعززه قيام السيره العقلائيه على المكاتبات في العقود اكو
[13:58]سيره عقلائيه في الخارج على اجراء العقود خصوصا العقود الضخمه العقود الكبيره
[14:06]على التكاتب والتكاتب الايجاب يكون فيه وقت والقبول يكون في وقت هذول
[14:13]المستوردين للسلع تجار الاستيراد يروحون مع المعامل والمصانع يسوون تعاقد فوري لا
[14:22]هذا يكتب وذاك يكتب هذا يدز له رقم حساب ينزل الثمن بالحساب
[14:28]ماله ذاك يدزله البضاعه >> ردع ماكو سيره عقلائيه غير مردوعه اذا
[14:38]غير مردوعه تصير صحيحه اللي يدعي اللي يدعي الموالاه شرط عليه بالاتيان
[14:43]بدليل بالامس قلنا دليل ماكو دليل نقلي ماكو اكو دليل عقلي راعى
[14:50]فيه الدقه خلاف العرف >> الاجماع مناقش فيهما مدركي او مادرون >>
[15:01]لا غير المدركي اصلا اجماع في الصغرى ماكو لان قلنا اكو جماعه
[15:06]يقولون ان الفاصله مقبوله وجمع من الفقهاء بالامس قلت الموالاه عندهم مو
[15:12]شرط الربط عندهم الشرط اذا اجماع صغرويا ما متحقق فلو تم هذا
[15:21]وان الفاصله ممكنه امكن تصحيح العقود الالكترونيه الحاصله بالمكاتبه من هاي الجهه
[15:35]نخلص من المشكله وبذلك يثبت وجود طريقين لتصحيح العقود الالكترونيه طريقين اكو
[15:44]الطريق الاول نفي اعتبار الموالاه والاكتفاء بشرط الربط اللي هذا كنا نتحدث
[15:54]عنه امس واليوم الطريق الثاني ان نقول بان الموالاه معتبره بين الايجاب
[16:07]والقبول ولكن الموالاه يرجع فيها الى العرف ليش؟ لان الموالاه ليست حقيقه
[16:15]شرعيه اسسها الشرع ولا متشرعيه اسسها الفقهاء وانما هم انتزعوها واصطادوها من
[16:29]طريقه التعاملات العقلائيه في الاسواق فهي حقيقه عرفيه احنا المرجع الارض وشككنا
[16:38]في هاي المعامله انه الارض يمضيها يعتبرها اكو ربط بيناته لو ما
[16:42]تربط فالاصل في الشبهات الاستصحب الاصل هو الاستصحاب في الشبهات المفهوميه انه
[16:48]الاصل عدم الاعتبار >> اعرف بس انت الان بحثك موضوعي جاي نشوف
[16:54]في العرف شنو يقع جاي نثبت نثبت الموضوع اذا ما قدرنا نثبت
[16:57]الموضوع وشكينا الحين اذا نروح للحلول الاخرى زين اذا الى هنا الموالاه
[17:05]لا حقيقه شرعيه ولا متشرعيه حقيقه عرفيه العرف لا يمنع من وجود
[17:13]فاصله بين الايجاب والقبول لا يرى ذلك مانعا ان لم تكن الفاصله
[17:22]هذا القيد احترازي مهم ان لم تكن تكون الفاصله ماحيه لصوره العقد
[17:29]لان هذا من هاي الجهه لازم نحط له حد واذا قلنا بجواز
[17:34]الفاصله ايش قد الفاصله عشر سنين سنه سنتين نرجع للعرف العرف يقول
[17:45]اذا صوره العقد بعدها باقيه مو مميه بسبب الفاصله الطويله الايجاب والقبول
[17:52]كافي الربط كافي شيخنا يقول الموالاه ما يظن الموالاه الدقيقيه العقليه >>
[17:58]اذافاصله للثواني >> اذا هالشكل بس تختلف باختلاف >> ما يخالف اذا
[18:04]هالشكل اتفقنا ما عندنا مشكله بس انتم راجعوا كلمات الشيخ في المكاسب
[18:08]وغير الشيخ البارحه قرينا بعض العباره >> مو دقيه ولكن فوريه بعضهم
[18:16]سماها اصلا بالفوريه >> قال المراد بالموالاه الفوريه قالشيه >> يا ابو
[18:28]العبادات >> لا هو الكلام كله في المعامله مو في العباده ايجاب
[18:35]وقبول فالعرف اذا لا يمنع من وجود الفاصله ولكن يرى ان الفاصله
[18:41]في كل عقد بحسبه >> بحسبه بمعنى انه في مثلا عقود العباره
[18:51]اللي اكو حضور بدني فوريه عرفيه اكو عقود المكاتبه مثل الاجهزه الالكترونيه
[19:05]خل تكون الفاصله كم يوم خل تكون اسبوع العرف يرى ان الفاصله
[19:11]في كل عقد بحسبه في العقود اللفظيه اللي بها حضور بدني اسرع
[19:18]يجب اللحوق والارتباط بين القبول والايجاب اما في العقود الكتابيه فلتكن بفاصله
[19:26]كبيره وتنتهي المشكله >> ماغن عن >> لا الموالاه بمعنى اذا الموالاه
[19:38]الفوريه استغنوا عنها اذا المراد الفوريه كلهم بحسديه >> اي >> اذا
[19:44]مو معناتها ان الفوريه الدقيه الفوريه >> وانما المراد يمكن ان تكون
[19:51]فاصله بين الايجاب وبين القبول ايش قد هاي الفاصله تختلف بحسب العقود
[19:56]على كل حال هي >> هي مو شرط الربط هو الشرط هذا
[20:03]هو الادق في التعبير الربط شيخ تكون يعني ليسيه تكون يعني ربط
[20:08]لازمعاق >> بالزواج نظره مع في باقي المكاتبات والالكترونيه نبره ما يخالف
[20:19]النظر العرف العرف يقول هذا عقد يقول هذا القبول اللي صادر متاخر
[20:27]الله علاقه بالايجاب اللي صادر قبل يومين اذا ناظر ذاك الايجاب يقول
[20:33]صحيح هذا عقد بشهاده صحه الحمل وعدم صحه السلب فيندرج تحت عمومات
[20:39]واطلاقات ادله العقود هذا كان بالنسبه الى الامر الثاني وهو مشكله الموالاه
[20:46]المشكله الثالثه اللي هو الامر الثالث في شمول خيار المجلس للعقود الالكترونيه
[20:56]وهاي العقود الالكترونيه اذا تمت خيار المجلس شلون؟ اللي هذا فرد خيار
[21:08]تعبدي مو عقلائي مو عرفي الشرع اوجده واسسه اتفق علماء المسلمين على
[21:16]ثبوت و خيار المجلس للمتبايعين ما دام في مجلس العقد ليش؟ لوجود
[21:29]النصوص المستفيضه بل المتواتره الوارده بطرق الفريقين نصت على ان النبي صلى
[21:38]الله عليه واله قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا فاذا افترقا وجب
[21:49]البيع الروايات هكذا وارده فضلا عن الاجماع المحكي هناك اجماع ادعاه جماعه
[22:01]من الاعلام في ان للخيار المجلس يثبت للمتبايعين ولكن ليس في النصوص
[22:12]الشرعيه ما يستفاد منه تسميه هذا الخيار بخيار المجلس توصيف هذا الخيار
[22:21]بخيار المجلس هذا اصطلاح الفقهاء اصطادوه من معنى هذه الروايات البيعان بالخيار
[22:31]ما لم يفترقا قالوا يفترقا لها ظهور في الافتراق عن مجلس العقد
[22:42]عن مكان العقد فعبروا عنه بالمجلس لذلك مرادهم من المجلس مو محل
[22:50]الجلوس مكان التعاقد ربما يتعاقدان وهما واقفان اصلا او ماشيان مثلا او
[23:03]راكبان سياره هذا بسياره وهذا بسياره ويتخاطبون مثلا فمرادهم من المجلس ليس
[23:10]المكان مكان الجلوس وانما مكان التعاقد وقوله وجب البيع الوجوب هنا يراد
[23:25]به المعنى اللغوي يعني ثبت البيع واستقر وثبوت البيع واستقراره يثبت الحكم
[23:34]الوضعي اي اللزوم ان هذا العقد اذا افترى قال لزمه على الطرفين
[23:45]ومفهومه اذا لم يفترقا العقد جائز يجوز فسخه لا خلافه اذا في
[23:56]ثبوت هذا الخيار خيار المجلس وانما الخلاف في مسالتين المساله الاولى في
[24:05]ان خيار المجلس من مختصات عقد البيع فلا يجري في الاج جاره
[24:14]لا يجري مثلا في الدين في النكاح يقينا لا يجري لوجود الدليل
[24:21]الخاص اما في غير النكاح ايجاره دين رهن يجري خيار المجلس لو
[24:28]ما يجري يختص بالبي هاي المساله الاولى لازم يتضح حكمه المساله الثانيه
[24:35]ان المراد بالافتراق حتى يفترقا الافتراق المكاني لو الافتراق التعاقدي هذا اهم
[24:46]كلام هذا يحتاج الى باحث اذا امكن تعميم هذا الخيار لسائر العقود
[24:55]انحلت المشكله في العقود الالكترونيه اي نحو من انحاء العقود الالكترونيه يثبت
[25:03]فيها خيار المجلس ونصحح هذه العقود ولا نعت عتبرها مانع واذا ما
[25:17]تمكنا من التوسعه لغير البيع نخصص هذا الخيار بالبيوع الالكترونيه فقط بعد
[25:27]ما يجري في غيرها من العقود اما المساله الاولى نشوف نقدر نعمم
[25:36]لو ما نقدر المشهور ذهبوا الى الاختصاص وان هذا الخيار مختص بالبيع
[25:46]ولا يجري بغيره بل ظاهر بعضهم دعوه الاجماع عليه يعني الاصحاب اجمعوا
[25:55]على انه من مختصات البيع ليش؟ لظهور قوله صلى الله عليه واله
[26:02]البيعان اللي ماده البيع ماخوذه فيه هو بيق يقتصر على موضع النص
[26:15]وموضع النص يفيد الاختصاص بالبيع ولكن يمكن القول بالتعميم لغير البيع بواسطه
[26:26]ضميمه الضميمه هي وحده الملاك بين البيع وبين غيره من العقود النبي
[26:37]صلى الله عليه واله همذه ذكر البيعان بين قوسين من باب ان
[26:46]البيع هو العقد الغالب في المعاملات او انه العقد الاهم في المعاملات
[26:55]فاذا صح الحكم في البيع صح في غيره لانه البيع هو ام
[27:04]المعاملات اساس المعاملات لان يقوم على المبادله في التمليك فلعل النبي صلى
[27:13]الله عليه واله قال البيعان مراده من البيعين يعني المتعاقدين ولكن خصص
[27:21]البيع للاهميه او لاكثر اكثريه الوجود والحصول اذا هم واحد يشوك نقول
[27:34]خو قوله البيعان بالخيار جمله خبريه في مقام الانشاء هي مثبته فلا
[27:43]تنفي ما عداها البيعان بالخيار ما اللهه فرد مفهوم بحيث يقول ال
[27:51]في الاجاره لا خياره في الدين لا خياره مفهوم ما لها هاي
[27:58]جمله مثبته واثبات الشيء لا ينفي ما عداه ولذا نسب ب القول
[28:09]بالتعميم الى جمع من فقهائنا المتقدمين منهم الشيخ الطوسي وابن البراج انهم
[28:21]عمموا الحكم وعللوه بان الخيار شرع خيار المجلس شرع في البيع لتدارك
[28:34]المتبايعين اذا ندم على المعامله لان الانسان قد يكون حينما يجري صفقه
[28:43]المعامله ورا لحظات يندم على المعامله فشلون يدارك الندم اخذه بالخيار الخيار
[28:52]جمله جمله لقبيه وصفيه ولا لا المفروض جمله و لقبيه ماذكوره >>
[29:00]جمله حمليه في مقام بلي لقبيه هي مو وصفي هذا مو وصف
[29:06]لقبيه >> اي >> فاذا تبقيه مفهوم ليش ما >> ماكو منو
[29:12]يقول من الاعلام للقب مفهوم ما احد يقول لذلك هم يقولون الجمل
[29:20]اللقبيه لا مفهوم لها فلا ينفي ما عدا زين فتعليل ان خيار
[29:28]المجلس انما شرع لاجل تدارك المتبايعين اذا ندما في المعامله وبالعله تعمم
[29:38]الحكم فكل ما يشترك بهذه العله يثبت نفس الحكم له اذا المستاجر
[29:47]والمؤجر احدهما ندم اذا الدائن والمدين احدهما ندم نفس الشيء اذا تم
[29:56]هذا وان الشيخ وابن البراج وغيرهما قال بثبوت التعميم الاجماع المحكي يبطل
[30:04]صغرويه ماكو اجماع اكو شهره نعم وكبرويا هم يبطل عند المدعين للاجماع
[30:17]عند المشهور اللي قالوا بتخصيص البيع بتخصيص هذا الخيار بالبيع كبرويا هم
[30:27]يبطل ليش لاحتمال الاستناد وعندهم الاجماع المحتمل الاستناد ليس بحجه هذا الاشكال
[30:35]من باب الالزام نقوله والا علينا لا يرد هذا الاشكال على مسلكنا
[30:42]زين شنو هو احتمال الاستناد شنو الاخبار المتواتره الداله على قوله صلى
[30:50]الله عليه واله البيعان بالخيار لعلهم نظروا الى هذا النص وتوقفوا عنده
[30:57]ولم يعمموه فالاجماع محتمل الاستناد ما الى حجيه عند المشهور فالحق ان
[31:06]في المساله الاولى يمكن التعميم لخيار المجلس من البيع الى غير البيع
[31:15]لعدم تماميه التخصيص ولقوه دلاله التعميم بس هو جائز >> اي ما
[31:28]يخالف جائزه ما بها مشكله اذا هم واحد يظل متردد نقول حتى
[31:36]ولو خصصناه بالبيع فانه لا يضر بالعقود الالكترونيه نقول هذا الخيار يثبت
[31:44]للبيوع الالكترونيه اذا ما يثبت عندنا سالبه كليه وهو ان العقود الالكترونيه
[31:50]برمتها غير صحيحه لا نقول البيوع الالكترونيه صحيحه بس ماكو فقيه يقدر
[32:00]هالشكل يقول اللي يقولون يقولون كلها صحيحه واللي ما يقبلوها يقولون كلها
[32:14]مو مقبوله هذا التفكيك بين البيع وبين غيره الرار مو صحيح ما
[32:18]شايف احد يقول به بس لازمه عدم امكانيه القول اما المساله الثانيه
[32:28]وهو تعميم الخيار من الافتراق المكاني الى الافتراق تعاقدي نقدر نعمم او
[32:35]لا هذا تفصيله غدا ان شاء الله والحمد لله رب العالمين
0 تعليقات
sort ترتيب حسب
- أعلى تعليقات
- أحدث تعليقات
التالي
6 المشاهدات · 23/12/13
4 المشاهدات · 23/12/25
5 المشاهدات · 24/01/06
4 المشاهدات · 24/01/06
5 المشاهدات · 24/01/10
0 المشاهدات · 24/01/24
3 المشاهدات · 24/02/01
3 المشاهدات · 24/03/27
3 المشاهدات · 24/04/05
3 المشاهدات · 24/07/17
4 المشاهدات · 24/08/16
3 المشاهدات · 25/05/22
3 المشاهدات · 25/05/23
4 المشاهدات · 25/06/04
