التالي

الحجج البالغة إلي أهل السنة و الجماعة (069) - فدك عنوان ظلامة آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين

3 المشاهدات· 24/03/16
ShariatTV
ShariatTV
مشتركين
0
في فقه

#أهل_السنة_و_الجماعة
#أهل_البدعة_و_الخلاف
#التعجب
#الولاية_الإمامة_الخلافة
#أهل_البيت
#وصاية_النبي
#الغدير
#البكرية_و_العمرية

ومن عجائب الأمور: تأتي فاطمة بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله) تطلب فدكا، وتظهر أنها تستحقها، فيكذب قولها، ولا تصدق في دعواها،
وترد خائبة إلى بيتها، ثم تأتي عائشة بنت أبي بكر تطلب الحجرة التي أسكنها أباها رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وتزعم أنها تستحقها، فيصدق قولها، وتقبل دعواها، ولا تطالب ببينة عليها، وتسلم هذه الحجرة إليها، فتصرف فيها، وتضرب عند رأس النبي (صلى الله عليه وآله) بالمعاول حتى تدفن تيما وعديا فيها، ثم تمنع الحسن ابن رسول الله بعد موته منها، ومن أن يقربوا سريره إليها، وتقول: لا تدخلوا بيتي من لا أحبه، وإنما أتوا به ليتبرك بوداع جده، فصدته عنه، فعلى أي وجه دفعت هذه الحجرة إليها، وأمضى حكمها إن كان ذلك لأن النبي نحلها إياها فكيف لم تطالب بالبينة على صحة نحلتها كما طولبت بمثل ذلك فاطمة صلوات الله عليها؟ وكيف صار قول عائشة بنت أبي بكر مصدقا، وقول فاطمة ابنة رسول الله مكذبا مردودا؟ وأي عذر لمن جعل عائشة أزكى من فاطمة صلى الله عليها وقد نزل القرآن بتزكية فاطمة في آية الطهارة وغيرها، ونزل بذم عائشة وصاحبتها، وشدة تظاهرهما على النبي (صلى الله عليه وآله) وأفصح بذمها، وإن كانت الحجرة دفعت إليها ميراثا، فكيف استحقت هذه الزوجة من ميراثه ولم تستحق ابنته منه حظا ولا نصيبا؟ وكيف لم يقل هذا الحاكم لابنته عائشة نظير ما قال لبنت رسول الله: إن النبي لا يورث، وما تركه صدقة!
على أن في الحكم لعائشة بالحجرة عجبا آخر وهو: أنها واحدة من تسع أزواج خلفهن النبي، فلها تسع الثمن بلا خلاف، ولو اعتبر مقدار ذلك من الحجرة مع ضيقها لم يكن بمقدار ما يدفن أباها، وكان بحكم الميراث للحسن (عليه السلام) منها أضعاف بما ورثه من أمه فاطمة ومن أبيه أمير المؤمنين (عليهما السلام) المنتقل إليه بحق الزوجية منها!
ثم إن العجب كله: من أن يمنع فاطمة جميع ما جعله الله لها من النحلة والميراث ونصيبها ونصيب أولادها من الأخماس التي خص الله تعالى بها أهل بيته (عليهم السلام) دون جميع الناس، فإذا قيل للحاكم بهذه القضية: إنها وولدها يحتاجون إلى إنفاق، جعل لهم في كل سنة بقدر قوتهم على تقدير الكفاف، ثم برأيه يجري على عائشة وحفصة في كل سنة اثني عشر ألف درهم واصلة إليهما على الكمال، ولا ينتطح في هذا الحكم عنزان!

أظهر المزيد

 0 تعليقات sort   ترتيب حسب


التالي