استفتاءات حضانة الطفل - حسب رأي المرجع الديني السيد علي السيستاني
#حضانة_الطفل #استفتاءات #السيستاني #طلاق #الأم_المطلّقة #حضانة_الأم_للبنت
السؤال 1: من يتولّى رعاية واحتضان الطفل بعد الطلاق، الأب أو الأم؟
الجواب: حضانة الطفل لسنتين من حقّ أبويه بالسويّة، فلا يجوز للأب أن يفصله عن أمّه خلال هذه الفترة وإن كانت أنثى، وإذا افترق الأبوان بفسخ أو طلاق قبل أن يبلغ الولد السنتين لم يسقط حقّ الأم في حضانته ما لم تتزوّج من غيره، فإذا تزوّجت الأم بعد مفارقة الأب سقط حقّها في حضانة الولد وصارت الحضانة من حقّ الأب خاصّةً.
السؤال 2: ذكرتم في رسالة المنهاج أنّ حضانة الأم لولدها تثبت له حتّى بلوغه السنتين، والأولى بقاؤه عندها لسبع سنوات، هل يكون للقاضي الشرعي الحكم بتقدير بقائه معها لأزيد من سنتين إذا وجد أنّ ذلك أصلح لدينه وتربيته؟
الجواب: ليس له ذلك، نعم إذا كان بقاؤه عند الأب منافياً لمصلحته اللازم مراعاتها شرعاً ألزمه الحاكم الشرعي بإيكال حضانته إلى الأم إذا كانت تصلح لذلك.
السؤال 3: الطفل أو الطفلة إذا كانا في حضانة الأم المطلّقة، فهل تسقط حضانتها إذا سافرت سفراً طويلاً وإلى مكان بعيد؟ وهل تنتقل الحضانة في حالة سفر الأم إلى الجدّة (والدة الأم) أم إلى غيرها؟ وإلى أيّ حدٍّ من عمر الطفل أو الطفلة تستمر الحضانة؟ وهل يكون الأب أحقّ بحضانة الطفل أو الطفلة من الأم أو الجد إذا أراد أن يهيّئ مربية للطفل أو الطفلة وهل تنفذ حضانته إذا كانت المربية غير مسلمة مع احتمال تأثير تربيتها على نشأة الطفل أو الطفلة وخروجهما عن الإسلام؟
الجواب: لا يسقط حقّ الأم في حضانة الولد بمجرّد سفرها وبقاء الطفل، إذ بامكانها إيكال حضانته إلى الغير مع الوثوق بقيامه بها على الوجه المطلوب شرعاً، وتستمر حضانة الولد إلى حين بلوغه رشيداً، والأظهر عندنا أنّها حقّ مشترك لأبويه في السنتين الأوليين من عمره وبعد ذلك تكون للاب خاصّةً ولا حقّ للأم ولا للجدّة في حضانته مادام الأب موجوداً.
نعم، لو ظهر عدم قيام الأب بما يقتضيه حضانته من مصلحة حفظه ورعايته وتربيته ونحو ذلك جاز رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي حسبةً ليلزمه بالعمل وفق وظيفته، فإن لم يمكن أَخَذَ الولد منه وأوكل حضانته إلى أمّه إذا كانت صالحة لذلك.
السؤال 4: مع اقتضاء المصلحة بقاء الطفل عند الأم بعد فترة الحضانة وذلك لعدم قدرة الأب على توفير متعهّدة تتّسم بالمواصفات المطلوبة في رعاية شؤون الطفل لكون عمله خارج دولته، فهل هذا الاقتضاء يكون سارياً في صورة زواج الأم بزوج آخر؟ وعلى فرض انتفائها وانتقال الحضانة إلى الأب ألّا يكون ذلك ضياعاً لمصلحة الطفل؟
الجواب: حضانة الطفل بعد مضي سنتين من عمره من حقّ أبيه خاصّةً، ولكن إذا كان الأب يجد أنّ في فصله عن أمّه مفسدة عليه ولو من جهة عدم توفّر من يقوم بحضانته إلى الوجه اللازم شرعاً فلا بدّ أن يعهد بحضانته إليها، ولا فرق في ذلك بين زواج الأم بزوج آخر وعدمه.
السؤال 5: بالنسبة إلى حقّ الأم برؤية طفلها أو طفلتها إذا كان حقّ الحضانة للأب، هل يجوز لها منع سفر الطفل أو الطفلة إذا أراد الأب أن يسافر بهما معه إلى خارج بلد الأم لأنّ لها حقّ رؤيتهما أو لا؟
الجواب: لا يحقّ لها ذلك، نعم لا يحقّ للأب جعل السفر ذريعةً لقطع صلة الأم بولدها والإضرار بها من هذه الطريقة.
السؤال 6: هل تستحقّ الأم الأجرة على حضانة ولدها؟
الجواب: الظاهر أنّ الأم تستحقّ أخذ الأجرة على حضانة ولدها إلّا إذا كانت متبرّعة بها أو وجد متبرّع بحضانته، ولو فصل الأب أو غيره الولد عن أمّه ولو عدواناً لم يكن عليه تدارك حقّها في حضانته بقيمة أو نحوها.
السؤال 7: ما حكم حضانة الأم المصابة لوليدها السليم وإرضاعه (اللباء وغيره)؟
الجواب: لا يسقط حقّها في حضانة وليدها، ولكن لا بدّ من اتّخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم انتقال العدوى إليه، فلو احتمل ــ احتمالاً معتدّاً به ــ انتقالها بالارتضاع من ثديها لزم التجنّب عنه.
السؤال 8: ما حكم حضانة مدمنة المخدّرات لابنها؟
الجواب: لا ينتزع الولد من الأم المدمنة إلّا إذا خيف عليه ولم تكن لها صلاحية الحضانة.
السؤال 9: لمن الولاية والحضانة على الأولاد في العلاقة الزوجيّة بين مسلم ومسيحيّة؟
الجواب: لا تثبت الحضانة للكافر أو الكافرة على الولد المحكوم بإسلامه.
السؤال 10: هل يجوز للأب التوكيل بحضانة أولاده لأيّ شخص آخر؟
الجواب: يجوز له إيكالها إلى غيره مع الوثوق به على الوجه اللازم شرعاً.
السؤال 11: هل يكون نشوز الزوجة موجباً لسقوط حقّها بحضانة أو رؤية أولادها أم أنّ النشوز مسقط للنفقة فقط؟
الجواب: حقّ الحضانة ونحوه لا يسقط بالنشوز.
السؤال 12: هل تثبت حضانة الأم للبنت لسنتين أم لسبع سنوات؟
الجواب: حضانة الولد وتربيته وما يتعلّق بها من مصلحة حفظه ورعايته تكون في مدّة الرضاع ــ أعني حولين كاملين ــ من حقّ أبويه بالسوية، فلا يجوز للأب أن يفصله عن أُمّه خلال هذه المدّة وإن كان أنثى، والأحوط الأولى عدم فصله عنها حتّى يبلغ سبع سنين وإن كان ذكراً، بل لا يجوز له ذلك إذا كان يضرّ بحاله.
واذا افترق الأبوان بطلاق ونحوه قبل أن يبلغ الولد السنتين لم يسقط حقّ الأم في حضانته ما لم تتزوّج من غيره، فلا بدّ من توافقهما على حضانته بالتناوب ونحوه، ولا يجوز للأب الإضرار بالأم من حيث منعها من رؤية أولادها، وإذا كان الأولاد يتضرّرون من عدم اللقاء بأمّهم من حيث ارتباطهم العاطفي الشديد بها فلا بدّ للأب أن يوفّر لهم فرصة اللقاء بها.
١٣السؤال: ما هي الشروط التي تُثبت مَن له حقّ الحضانة من الأبوين أو غيرهما؟
الجواب: يشترط فيمن يثبت له حقّ الحضانة ــ من الأبوين أو غيرهما ــ أن يكون عاقلاً مأموناً على سلامة الولد مسلماً، فلو كان الأب كافراً والولد محكوم بالإسلام والأم مسلمة اختصّت هي بحضانته، وإذا كان الأب مسلماً والأم كافرة كان حقّ حضانته له.
١٤السؤال: متى تنتهي الحضانة؟
١٥السؤال: تزوّجت وانفصلت ولديّ طفلة أريد حضانتها، ففي أيّ عمر تنتقل الحضانة من الأم إلى الأب؟ ومتى تتخيّر الطفلة بين والديها؟ وهل يجوز تخييرها؟