التالي
034 الفقه/ تبصرة المتعلمين في احكام الدين للعلامة الحلي/ السيد رياض الفاضلي
0
0
11 المشاهدات·
23/12/01
في
محاضرات
أظهر المزيد
Transcript
[0:00]اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب
[0:07]العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد
[0:15]وال محمد اللهم وفقنا لمراضيك واصرف عنا هذا البلاء والوباء بمحمد وال
[0:26]محمد لازال الكلام في التبصر ومر علينا نبحث الربا واستثنى انه ولا
[0:38]ربا بين الوالد وولده ولا بين السيد وعبده ولا بين الرجل وزوجته
[0:49]بينه وبين ال ذمي الان قوله واما الصرف واما الصرف الصرف وهو
[1:06]بيع الدنانير والدراهم بعضها ببعض هذا يسمى صرف والصراف او الصيرفي هو
[1:19]الذي يعمل في بيع الدنانير والدراهم قال رحمه الله شرطه اي شرط
[1:32]صحه بيع الصرف التقابض في المجلس وهذا من الاشياء التي تشترط في
[1:45]بيع الصرف انه شرط صحه بيع الصرف هو ماذا هو التقابض في
[1:55]المجلس لا يذهبان بعضهما عن بعض لا يفترقا لا يفترقا في نفس
[2:05]المجلس و نكون اكثر دقه ما دام هؤلاء البائع والمشتري متصاحب فالشرط
[2:23]متحقق وسياتي الكلام عنه فشرط التقابض في المجلس فان تساوى الجنس وجب
[2:34]تساوي المقدار الان بيع الصرف انه اقبض في المجلس انا جالس مع
[2:43]المشتري يقبض مني اقبض منه هذا هنا الشرط صحى صحى او تحقق
[2:53]شرط من شرط البيع الصرف فان تساوى هذا البيع احيانا يقع متساوي
[3:02]واحيانا لا فان تساوى الجنس دينار بدينار درهم بدرهم وجب تساوي المقدار
[3:14]اذا الجنس واحد يجب ان يكون المقدار ماذا واحد اراد يبيع دراهم
[3:22]فضه بدراهم فضه دينار ذهب او دنانير ذهب بدنانير ذهب هذا الجينس
[3:30]واحد صار فهنا يجب تساوي المقدار يجب تساوي المقدار مثلا اذا اراد
[3:42]ان يبيع 5 دراهم بسبعه دراهم هذا لا يجوز زين فشرط التقابض
[3:54]في المجلس فان تساوى الجنس وجب تساوي ماذا وجب تساوي المقدار ثم
[4:05]يقول والا فلا والا وان لم يكن المبيوع او المباع والمبتاع من
[4:21]جنس واحد المبتع يعني المشترى بل كان من جنسين فلا هذه لا
[4:28]عائده على اي شيء على اس الموضوع وهو التساوي اذا كان بجنس
[4:37]واحد التساوي مطلوب وجبت تساوي واذا اختلف الجنس فلا وجوبه والا فلا
[4:50]فلا وجوبه والا وان لم يتساويا فلا وجوبه ولو قبض البعض صح
[5:00]فيه خاصه جزء من هذه الصفقه قبض صح في المقبوض في هذا
[5:10]البعض المقبوض صح فيه خاصه ولو فارقا المجلس هذا ما اشرنا اليه
[5:23]في اول الكلام ولو فارق المجلس واحد ام كلاهما معا لا كلاهما
[5:35]معا فلو فارقا المجلس مصطحبين ثم تقابضا اذا لازال عنوان وحده المجلس
[5:54]منطبق عليهما فيصح البيع لماذا لان الشرط شرط وحده المجلس تحقق ولو
[6:10]فارقا المجلس مصطحبين ثم تقابضا صحه ومعدن الذهب يباع بالفضه وبالعكس الان
[6:28]عندنا المعدن الذهب من المعدن فضه من المعدن معادن والمعدن ومعدن الذهب
[6:39]يباع بالفضه وبالعكس يعني الفضه بالذهب زين والدراهم المغشوشه الان عندنا قضيه
[6:53]الذهب بالفضه الفضه بالذهب يباع زين الان هذا الذهب والفضه الدراهم والدنانير
[7:07]كذلك قال لا هذه قطع ان تبيع قطعه من الذهب بقطعه من
[7:14]فضه ويجوز العاكس هذا لا يشترط فيه ان يكون ثمن اقل ثمن
[7:26]اكثر كذا لا يشترط هنا والدراهم المغشوشه هذا موضوع اخر دراهم مغشوشه
[7:41]اذا كانت هذه راح يبقي لها قاعده ويجعل لها قاعده هذا الغش
[7:53]هل يسقطها عن قيمتها السوقيه لا يعترف بها ام يعترف بها والدراهم
[8:04]والدراهم المغشوشه اذا كانت معلومه الصرف جاز انفاقها جاز انفاقها لماذا لانها
[8:15]معلومه الصرف والا وان لم تكن معلومه الصرف هذه الدراهم المغشوشه فلا
[8:24]فلا يجوز انفاقها الا ان يبين او يبين والحقيقه الا ان يبين
[8:36]حال هذه ماذا الدراهم المغشوشه والمصاغ من الجوهرين الذهب والفضه ان امكن
[8:50]تخليصه ان امكن تخليصه لم يبع لم يبع باحدهما قبله قبل التخليص
[9:05]قبل التفريق لان هذا مخلوط والا يبيع يبيع بالناقيص بالناقيص ومع التساوي
[9:20]المخلوط تساوى بما خلط معه او به يباع بهما وحكم اخر وتراب
[9:32]الصياغه تراب الصياغه هذه تراب الصياغه ذرات تتحات وتتساقط من المعادن وين
[9:52]حين اشتغال الصائغ بصنعها بصياغتها تنفصل عن الذهب عن الفضه ما هو
[10:03]حكمها وتراب الصياغه يتصد او يتصدق به ويجوز ان يقرضه ام ان
[10:16]يقرضه زين ويشترط الاقباض بارض اخرى هذا ويشترط الاقباط بارض اخرى كيف
[10:34]قال هو عبر الماتن رحمه الله قال ويجوز ان للشخص ان يقرض
[10:45]لشخص اخر شيئا في ارض مثلا يقول له عشره دنانير في كربلاء
[10:59]اخذ منك هذه الدنانير في المدينه المنوره وهذا شرط لا شبهه للربا
[11:08]فيه ويشترط الاقباط ويشترط الاقباط بارض اخرى قرض في كربلاء والقبض وين
[11:20]في المدينه ويشترط ويشترط اقباض بارض اخرى وان يشتري درهما بدرهم ويشترط
[11:31]صياغه خاتم على اشكال ها ليش هذا الاشكال من اي شيء من
[11:47]بيع ال الدرهم بدرهم زين ولا ينسحب على غيره ولا ينسحب على
[12:01]غيره ما هو الذي لا ينسحب على غيره الذي اشكل فيه الماتين
[12:14]يقول لا ينسحب على غيره لماذا اي لا ينجر الى غيره لانه
[12:21]الدليل الدليل اذا دل على شيء لا يجوز تعديه الدليل والى حكم
[12:32]اخر الى موضوع اخر بلا دليل هذا وجه التعديه من قضيه الى
[12:43]قضيه او الدليل وارد في موضوع خاص وانت تذهب وتعدي هذا الدليل
[12:53]وتجر هذا الدليل وتسحب هذا الدليل باي حق هكذا لذلك قال ولا
[13:02]ينسحب لا يتعدى زين الفصل العاشر في بيع الثمار لا يجوز بيع
[13:12]الثمره قبل ظهورها ويجوز بعده لا يجوز بيع الثمره بماذا باي وقت
[13:31]باي حال قال قبل ظهورها ويجوز بعده زين الثمار تارى يكون ظاهر
[13:46]وتارى لا يكون وتارى لا يكون قبل ان يظهر لا يجوز البيع
[13:58]بيع الثمر متى يجوز بعده بعد الظهور وان لم يبدو ماذا صلاحها
[14:10]بشرط القطع او مع الضميمه او عامين ولو فقد الجميع فقولان مولانا
[14:23]الان عندنا ثمر هذا الثمر غير بارز وغير ظاهر للوجود هذا اصلا
[14:33]التمر مثلا غير منعقد لا يجوز بيعه متى يجوز بيعه يجوز بيعه
[14:42]نعم اذا ظهر اذا خرج للوجود بعد الظهور نعم يجوز الان في
[14:54]مورد اخر هذا ظهره جاز بيعه لكن لكن هذا الظهور وهذا البروز
[15:06]لم نستكشف منه لا يستكشف منه بدو الصلاح ربما غير صالح لا
[15:16]يهم في ماذا في هذا في الجواز زين التمر اذا احمر او
[15:29]اصفر هذا يبدو صالحا او العنب صار حصرما وهكذا هذا جائز وان
[15:43]لم يبدوا السلاح زين باع هذا الرجل باع قبل بدوء الصلاح بعد
[15:56]الظهور باعه ولكن هذا البيع مشروط بان القطع قطع الثمره بعد لحوقها
[16:06]على البائع او ضمه معه ضميمه انه مثلا التمر اللاحق وين عبر
[16:23]عنه مع الضميمه او عامين اشتراها لعامين انه انا ابيع هذا التمر
[16:31]هذا النخل قبل بدو الصلاح سنتين او ثلاث سنوات او اكثر زين
[16:41]ولو فقد الجميع فقدنا هذه الشرائط لا اشترطنا قطع الثمر بعد اللحوق
[16:52]ولا بعت الثمر مع الضميمه لعام او لاخر فماذا يكون هذا القطع
[17:01]على القطع قطع قطع او قطف الثمار على اي احد ما اشترط
[17:08]يقول فقولان هذه المساله كانه تحولت الى نزاع الان يعالج ولو ادرك
[17:19]بعض البستان جاز بيع الجميع وكذا يجوز بيع البستانين اذا ادرك احدهما
[17:32]ادرك يعني لحقه لحق الثمر ودي بستانان واحد ادرك لحقه وواحد لازال
[17:45]انا استطيع بعقد واحد ابيع الجميع زين الان يقول فقول قولان للمساله
[17:58]التي سبقت هذه ولو ادرك مساله اخرى بستان اول بستان ثاني بستان
[18:09]لحقه وبستان لازال يقول تستطيع ان تبيع البستان الاول والثاني وان ادرك
[18:19]واحد وبقي الاخر يجوز وبيع الثمره في اكمامها والزرع قائما وحصيده الثمر
[18:35]في الاكمام يعني في الاصل العنب الرمان كذا بعد على الشجر لم
[18:42]يقطف زين والزارع مثل الحنطه الشعير كذا قائما في الارض لم يحصد
[18:54]استطيع ان ابيع ذلك استطيع ان ابيع ذلك قائما لازال مرتبط بالارض
[19:04]باصوله وحصيدا محصود الا انه لا يعرف له ثمر ولا يعرف له
[19:14]وزن ادق قائما وحصيدا وقصيلا هذا هم القصيل الاصيل مقطوع بالقوه لانه
[19:31]علف للحيوانات لم يحصد لازال وقت الحصد بعيد وعلى المشتري قطعه فان
[19:48]تركه طالبه البائع باجره الارض بمده التبقيه انت اشتريت قصيل ان تبيع
[19:57]لا تؤخر ان تقطع لا تؤخر وهذا التاخير استطيع ان اخذ من
[20:05]كي اجره الارض اجره التبقيه وللبائع قطعه ولا يستطيع ان ان المشتري
[20:17]ان يطالب البائع ويجوز بيع الخضر او الخضر يعني الخضار جمع خضار
[20:30]هذا وين هذ بضم الخاء والضاد واحي يضعون السكون على الضاد الخضر
[20:49]هذه خيار باذنجان امثالها هاي يجوز بيعها بعد انعقادها لقطه او لقطات
[21:04]لقطه او لقطات مفرد او جمع لانها نضجت ولحقت هذه لقطه ولقطات
[21:21]قطفها يسمى بهذا الاسم كما في الحنطه في الشعير يسمى حصاد هنا
[21:29]يسمى لقطه او لقطات وما يجز او يخرط جزه وجزات وخرط وخرطات
[21:44]ها ويجوز ان يستثني حصه مشاعه او نخلا او شجرا معينه او
[21:53]رطل معلومه هذا احيانا يقطف اكثر من مره يجز اكثر من مره
[22:01]يجز مره مرتين ثلاثه هذه كلها من ضمن العقد نعم فان خاست
[22:13]سقط من من الثنيا بحسابه او الثنيا يعني المستثنى والمحاقله والمحاقله حرام
[22:31]والمحاقله حرام المحاق له يعني شنو ابيع حبوب الحنطه حبوب الشعير وهي
[22:48]في سنبلها وين ابيعها بمثلها ابيه حنطه وشعير بسنبلها بحقل اخر كذلك
[23:00]بسنبله هذا حرام هذه المحاقله يجب ان تتضح وبعد المزابنه ما هي
[23:15]المذابه المذابه تبيع التمر كما في الحطاء والشعير التمر على النخل بتمر
[23:30]اخر على النخل زين الا العريه او العريه بعضهم العريه بعضهم هكذا
[23:48]يقول العريه هذه حل ما هي هذه العريه الحلال شخص عنده نخل
[23:59]وين في داري شخص او في بستان شخص عنده شخص فيبيع تمره
[24:08]بمقدار معين من التمر يبيع هذا التمر بمقدار من التمر هذه مقدار
[24:19]معين من التمر هذه جائزه اذا المحاقله والمزابنة والعريه حلال ويجوز ان
[24:35]ويجوز ان يتقبل احد الشريكين بحصه صاحبه بوزن معلوم بوزن معلوم معلوم
[24:49]احمد وعلي تشارك في نخل زين في نخل تامر احمد قال لعلي
[25:02]حصتك من تمر هذا النخل لي واعطيك بدله 20 كيلو تمر هذا
[25:13]الجهاز زين ثم ومن مر بثمرة نخل لا قصدا جاز ان ياكل
[25:26]من غير استصحاب ولا اضرار شنو يعني هذه ما المقصود منها انسان
[25:37]مره بنخل وهو غير قاصد ان ياكله من هذا ال تمر من
[25:47]تمر هذا النخل لكن عندما مره ماذا فعل عندما مره اكل وهو
[26:00]لم ياتي لاجل الاكل ماذا يفعل هنا هنا يجوز هذا جائز لكن
[26:10]قال جاز ان ياكل من غير استصحاب معه لا يحمل معه من
[26:22]ثمره شيء فقط الاكل ولا اضراره ولا اضراره الا يضر بهذا ال
[26:37]محصول الذي مر فيه عندنا شيء اخر الفصل الحادي عشر في بيع
[26:48]الحيوان كله حيوان كله حيوان ماذا مملوك يصح بيعه هذه كلمه حيوان
[27:09]المراد منها يبدو انه المعنى المنطقي لعله يشمل حتى الانسان لانه يملك
[27:19]نعم لكن كيف يملك متى يملك هذه تفصيلات فقهيه في ابوابها كل
[27:28]حيوان مملوك يصح بيعه ويستقر بيع المشتري عليه على هذا المباع الا
[27:40]الابق منفردا الا الابق منفردا اي العبد الابق الهارب العاصي منفردا وام
[27:52]الولد مع وجود ولدها مع وجود ولدها وايفاء الثمن او القدره عليه
[28:04]او يكون العبد ابا للمشتري وان على او ابنا وان نزل او
[28:12]واحده من المحرمات عليه نسبا او رضاعا وكذا المراه في العمودين اي
[28:22]الاباء والابناء فينعتق عليه لو ملكه او يكون المشتري كافرا او العبد
[28:32]مسلما او يكون العبد موقوفا ولو ملك احد الزوجين صاحبه ماذا يكون
[28:43]يكون استقر الملك وبطل النكاح هذه موارد الاستقرار وعدم الاستقرار و الانعتاق
[28:58]المباشر بالاسباب التي مرت ويجوز ابتياع ابتياع يعني شراء ابعاض الحيوان المشاع
[29:09]كيف كيف يجوز الابتياء ابعاض الحيوان لو اشترى حيوانا و احدهما قال
[29:27]لي الراس والجلد اشتري الراس والجلد هذه حصتي والباقي لفلان هكذا مشاعه
[29:39]ما عين ما عين مره ثانيه ولو شرط احد الشريكين الراس او
[29:47]الجلد بماله كان له بنسبه ماله لا ما شرط الراس والجلد ولو
[30:01]امره بشراء حيوان او غيره بشركته صحه يامره بماذا يامره بشراء حيوان
[30:17]او غيره غير الحيوان بشركته امرك ان تشتري هذا الحيوان الحيوان وتشاركني
[30:26]ولزمه نصف الثمن ولو شرط راس المال لم يلزمه اذا شرط راس
[30:38]المال لم يلزم هذا الشرط وعلى البائع استبراء الامه قبل ان يبيع
[30:46]قبل بيعها بحيضه ان كانت تحيض والا يعني ان لم تكن هذه
[30:56]الامه تحيض ماذا يفعل اذا لم تكن تحيض ف 45 يوما هذه
[31:07]الاستبراء ولو لم يستبرئ اذا هذا باعها ولم يستبرئ ولم يستبرق ماذا
[31:16]يكون قال وجب على المشتري وجب على المشتري ويسقط في اليائسه وجب
[31:26]على المشتري ما هو وجب الاستبراء اذا البائع لم يستبرئ ها وجب
[31:32]على المشتري ما هو الذي وجبه الاستبراء ويسقط في اليائس والصغيره اليائس
[31:43]التي وصلت الى عمر لا تحيض ويعني اكثر من 60 سنه و
[31:58]الامه يعني الصغيره المستبرات المستبرات التي استبرق ب كما قلنا بحيضه زين
[32:18]ولا يطا الحامل قبلا الا بعد مضي اربعه اشهر وعشره ايام هذه
[32:26]في الامه فان فعل اذا وطاها قبلا عليه ان يعزل ان لا
[32:35]يقذفه فيها ولو لم يعزل كره له بيع ماذا ولدها هذا الى
[32:51]حد هذه الكلمة الكلام في الاماء والعبيد قال ويستحب تغيير الاسم اسم
[33:03]المملوك واطعامه شيئا من الحلاوه والصدقه عنه باربعه دراهم ولا يريه ثمنه
[33:13]في الميزان هذا مستحب ويكره التفرقة بين الام والولد قبل سبع سنين
[33:23]ولو ظهر استحقاق الأم بعد حملها انتزعها المالك وعلى المشتري عشر قيمه
[33:31]هذه الام ان كانت بكرا والا فنصفه يعني ان لم تكن بيكر
[33:39]ثم ياتي الى قيمه الولد وقيمه الولد يوم وقيمه الولد يوم سقوطه
[33:49]حيا ويرجع بذلك كله على البائع اذا لم يكن عالما بالغصب وقت
[34:01]البيع زين ويجوز شرائه او ويجوز شراؤهما او هكذا ويجوز شراء ما
[34:19]يسبيه الظالمون من اهل الحرب جائز وكذا بنت الكافر واخت الكافر وغيرهما
[34:29]بنت الكافر واخته وغيرهما من اقاربه ومن اشترى جاريه هذه المسبيه الكذا
[34:41]سرقت من ارض الصلح ارض تصالحه عليها وهذا الرجل راح اشترى الجاريه
[34:51]هاي الجاريه مسروقه منين من ارض الصلح ردها يا هو المشتري على
[35:01]اليمن على البائع وماذا يفعل ويسترجع الثمن ويسترجع الثمن ولو مات هذا
[35:12]السارق مات ولا عقب له ما عنده اولاد يرجعونها ماذا يفعل ولا
[35:22]عقب له دفعها الى الحاكم يعني دفعت الى الى الحاكم دفعت الى
[35:32]الحاكم زين يعني مات الباعر من الذي يقوم بدفعها الى الحاكم المشتري
[35:43]زين ولو ولو دفع الى مملوك غيره الماذون مالا ليعتق نسم ويحج
[35:56]عنه فاشتراه اباه ثم ادعى من الثلاثه ثم ادعى كل من الثلاثه
[36:06]يعني مولى العبد الماذون ومولى الاب وهذا المشتهي زين نعم ماذا يكون
[36:19]من الثلاثه ماذا شراؤه من ماله فالقول قول سيد المملوك مع عدم
[36:29]البينه اذا لم تكن بينه ما عنده بينه ودليل القول قول السيد
[36:36]ولو وطا الشريك جاريه الشركه حد حد او حد بماذا بنصيب غيره
[36:54]فان حملت قومت عليه وانعقد الولد حرا وعليه قيمه حصص الشركاء منه
[37:02]عند سقوطه عند سقوطه حيا هذا الولد ولو اشترى كل من الماذون
[37:09]صاحبه من مولاه ولا سبق ما موجود واحد سابق الثاني واحد منهم
[37:18]لم يسبق الاخر بطل العقدان هذا حكم مره عليه الزمان الان لا
[37:30]يوجد هكذا تطبيق تقريبا الفصل الثاني عشر في السلف في السلف نعم
[37:41]هذا ان شاء الله تعالى ياتي الحمد لله رب العالمين وصلى الله
[37:48]على محمد واله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وال محمد
0 تعليقات
sort ترتيب حسب
- أعلى تعليقات
- أحدث تعليقات
