التالي
6 المشاهدات · 26/04/06
0 المشاهدات · 24/07/26
5 المشاهدات · 24/10/16
1 المشاهدات · 24/10/18
7 المشاهدات · 24/10/20
5 المشاهدات · 24/10/24
2 المشاهدات · 24/10/28
2 المشاهدات · 24/11/01
6 المشاهدات · 24/11/05
5 المشاهدات · 25/01/01
2 المشاهدات · 25/01/05
01 اللمعة الدمشقية /كتاب الخمس سماحة السيد الأستاذ رياض الفاضلي
0
0
20 المشاهدات·
23/12/01
في
محاضرات
أظهر المزيد
Transcript
[0:00]اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب
[0:09]العالمين وصلى على محمد واله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وال
[0:19]محمد وبهم اكشف هذا الوباء والبلاء بمحمد وال محمد كتاب من كتب
[0:32]اللمعه وشرح اللمعه كتاب الخمس وبعضهم يقول الخمس وهذا من الكتب المهمه
[0:49]قال الماتن ويجب في سبعه الاول الغنيمه بعد اخراج المؤن وهو اي
[1:05]الخمس ثابت كتابا وسنه وهو مما جعله الله تعالى لنبيه الاعظم صلى
[1:24]الله عليه واله ولذريته عوضا عن الزكاه والمانع له مندرج تحت عنوان
[1:41]الظالمين والغاصبين لحقهم سلام الله عليهم ومن انكره فقد كفر فالروايات الموجوده
[2:03]في صدده في صدد بيان ما ذكرناه ما ورد عن ابي جعفر
[2:12]عليه السلام قال ما ايسر ما يدخل العبد النار او ما ايسر
[2:22]ما يدخل العبد النار قال عليه السلام من اكل من ما لليتيم
[2:31]درهما ونحن اليتيم وكذلك عن الصادق عليه السلام ان الله لا اله
[2:42]الا هو لما حرم علينا الصدقه انزلا لنا الخمس فالصدق علينا حرام
[2:57]والخمس لنا فريضه والكرامه لنا حلال هذا ما ذكرنا اما هذا الفار
[3:15]من فروع الدين هذا الواجب من الواجبات في الشريعه وهو الخمس موجود
[3:26]في الكتاب وفي السنه مستند ومنصوص عليه في الكتاب وفي السنه بسم
[3:35]الله الرحمن الرحيم واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه
[3:46]وللرسول ولذي القربى هذا ما يستند اليه في وجوب الخمس ثم ياتي
[3:59]الشارح ويبين ماذا يبين يبين في هذا الصدد ما تكلم به الماتن
[4:10]فيقول الماتن كتاب الخمس ويجب في سبعه اشياء الاول الغنيمه ويبدا الشارح
[4:24]ببيان معنى الغنيمه معنى الغنيمه قال وهي ما يحوزه اي ما يحصل
[4:35]عليه المسلمون باذن النبي او الامام اما ما يحاز بغير اذن هؤلاء
[4:48]ف محترز عنه من اموال اهل الحرب بغير سرقة ولا غيلة من
[5:00]منقول وغيره بغير سرقه ولا غيله من منقول وغيره ومن مال البغات
[5:12]اذا حواها العسكر عند الاكثر ومنهم المصنف في خمس الدروس وخالفه في
[5:24]الجهاد وفي هذا الكتاب كذلك في هذا الكتاب خالفه اذا ما يحصل
[5:31]عليه ما يحوزه المسلمون باذن النبي صلى الله عليه واله او الامام
[5:43]سلام الله عليه وهذا الاذن اما من جهه اخرى الاموال من اي
[5:52]شيء يغنم وتطلق عليه الغنيمه قال من اموال اهل الحرب بغير سرقه
[6:03]ولا غيله ماخوذ الغيله ماخوذ اشبه بالحيله هذا لا يعتبر غنيمه الماخوذ
[6:17]بغير اذن الامام لا يعتبر غنيمه بغير اذن النبي لا يعتبر غنيمه
[6:24]من اموال اهل الحرب بالمقاتله طبعا والغلبه وهذا عليه الاخبار كل شيء
[6:38]قتل عليه طبعا على شهاده لا اله الا الله يعني حتى يدخلوا
[6:46]في الاسلام وان النبي صلى الله عليه واله رسوله فان لنا خمسه
[6:56]كما في النص عنهم عليهم السلام وهذا باب معقود في كتاب وسائل
[7:05]الشيعه في بيان هذا المعنى ومن مال البغات اذا حواها العسكر عند
[7:17]الاكثر اذا كان هذا المال من اموال بغات من اموال بغات انهم
[7:33]الحقوا بالمشركين في هذا الحكم فاذا حوى المعسكر من البغاه شيء فهذا
[7:46]يلحق به ومن هذا الاكثر المصنف في كتاب الخمس من كتابه الدروس
[8:01]والمصنف خالف ما في خمس الدروس في كتاب الجهاد وفي هذا الكتاب
[8:10]كذلك خالفه ومن الغنيمه فداء المشركين وما صلحوا عليه فداء المشركين وما
[8:27]صلحوا عليه لماذا قال لانه في العرف هو غنيمه اما تقول والغلبه
[8:44]نقول نعم هذا مع الغلبه اما اذا بلا غلبه فلا يمكن ان
[8:49]يصدق عليه انه غنيمه اذا موجود موجوده الغلبه وتتحقق ويقدمون اموال لغرض
[9:07]المصالحه والفداء هذا يعتبر ماذا يعتبر غنيمه فعليه او ففيه خومز وهو
[9:22]من الغنيمه اللي هي الامر الاول مما تم ذكره الان قال الشارح
[9:33]ومن الغنيمه فداء المشركين وما صلحوا عليه وما اخرجناه من الغنيمه بغير
[9:42]اذن الامام عليه السلام والسرقه والغيل من اموالهم فيه الخمس ايضا لكنه
[9:51]لا يدخل في اسم الغنيمه فالمعنى المشهور بالمعنى المشهور هو عليه خمس
[10:00]الا انه لا لا لانه غنيمه لا لانه غنيمه لماذا قال لان
[10:12]الاول للامام الاول للامام للامام خاصه والثاني لاخذه من الذي اخذه لاخذه
[10:26]ثم يستدرك الشارح يقول نعم هو غنيمه بقول مطلق معنى اعام فيصح
[10:35]اخراجه منها منين من الغنيمه كما فعل الشريح وانما يجب الخمس في
[10:47]الغنيمه متى هذا عنوان جديد متى تجب يجب الخمس في الغنيمه قال
[11:01]المات بعد اخراج المؤن الان ياتي الشارح او قبل ان نبدا بهذا
[11:12]اذا الان قبل ان نخرج المؤن يجب الخمس في الغنيمه الان ما
[11:21]هي المؤن وهي ما انفق عليها بعد تحصيلها الان نرجع الضمائر نرجع
[11:35]الضمائر فيقول فيقول في هذه الاخراج المؤن هل هو موجود هذا متسالم
[11:51]عليه نعم هذا متفق عليه في كثير من مصادرنا زين الان يبين
[12:02]الشارح ما هي المؤن قال هي ما انفق عليها على هذه الغنيمه
[12:10]بعد تحصيلها بحفظ وحامل وراعي اذا كانت من الانعام ونحوها كناقل وغير
[12:24]ذلك وكذا يقدم عليه وكذا يقدم عليه الجعائل على الاقوى يقدم عليه
[12:36]على اليمن على الخومس لان نحن في في الغنيمه الحربيه الجعائل ما
[12:45]هي مما يجعله الامام سلام الله عليه في امور الحار في مصلحه
[12:56]الحار لانه يكون باذن الامام والامام هو الذي له حق في ذلك
[13:08]هذا هو هذا هو الامر الاول ما يجب فيه الخمس الاول هو
[13:21]الغنيمه اما ما يجب فيه الخومس المعدن قال الماتن والثاني المعدن الشارع
[13:36]يقول بكسر الدال وتعريفه او توضيحه لانه اتفقنا انه هذه الاشياء التعريف
[13:47]او هكذا حدها لفظي شرح اسمي هو ما استخرج من الارض مما
[13:57]كانت اصله بكسر الدالي وهو ما استخرج من الارض مما كانت اصله
[14:13]هو هذا المعدن هو الموجود في الارض من ذهب فضه غير ذلك
[14:18]ثم اشتمل شوف كانت اصله كانت اصله ثم اشتمل على خصوصيه يعظم
[14:32]الانتفاع بها كالملح والجص وطين الغسل وحجاره الرحا والجواهر من الزبرجد والعقيق
[14:45]والفيروز وغيرها غيرها من الجواهر هذا يستخرج من الارض فيجب فيه الخمس
[15:04]ومما يجب فيه الخمس قال المات والثالث الغوص اذا الغنيمه المعدن الغوص
[15:25]قال الشارح الغوص الان لا خلافه فيه مذكور في النص في الروايه
[15:34]مذكور ف الشارح يؤتي يبين الثالث والغوص اي ما اخرج به من
[15:48]اللؤلؤ والمرجان والذهب والفضه التي ليس عليها سكه الاسلام التي لم يرى
[16:02]عليها سكه الاسلام بعضهم يقول هذا بلا خلاف لكن هذا القيد قيد
[16:13]ليس عليها سكه الاسلام غير موجود غير موجود زين ليس عليها سكه
[16:25]الاسلام والعنبر والمفهوم منه اخراج من داخل الماء هذا الغاوص الشيء المخرج
[16:40]بالغاوس او الذي يصدق علي الغوص هو ما اخرجه من داخل الماء
[16:48]اما لو اخذه شيء من من ذلك الساحل الذي فيه البحر هل
[16:58]يصدق عليه غوص لا لم يحقق الغوص لم يحقق ماذا الغوص من
[17:07]ذلك من ذلك من ذلك من الساحلي او عن وجه الماء فلو
[17:17]اخذ شيء من ذلك يعني من الساحل او عن وجه الماء لم
[17:24]يكن غوصه لم يكن غوصه لماذا لانه لم يخرج من الماء وما
[17:33]بدانا به هو ان يخرج من الماء ما يخرج من الماء وفاقا
[17:46]للمصنف في الدروس وخلافا للبيان في الدروس كذلك يقول ما يخرج ما
[17:58]يصدق عليه غوص فهو غوص اما من جانب الساحل من وجه الماء
[18:04]هذا لا يصدق عليه غوص في البيان يقول لا يصدق عليه الغوص
[18:09]وحيث لا يلحق به يكون من المكاسب فتظهر الفائده وين وتظهر الفائده
[18:19]في الشرائط ثم يقول وفي الحاق صيد البحر بالغوص او المكاسب وجههان
[18:37]والتفصيل حسن الحاقا لكل بحقيقته ماذا فعلنا قال يلحق صيد البحر بالغوص
[18:49]او بماذا او المكاسب هذا في الالحاق وجهان والتفصيل حسن يعني اذا
[19:05]اخرجه من داخل ما يخرج اللؤلؤ فهو غوص واذا لا فهو منين
[19:14]مكاسب هذا هو التفصيل حتى يلحق الحاقا لكل بحقيقته الحاقا لكل بحقيقته
[19:31]وما ومما يجف فيه الخومس اذا الان الخمس يجب فيه سبعه الغنيمه
[19:41]المعدن ماذا الغوص و ارباح المكاسب ارباح المكاسب اذا الان الرابع والرابع
[19:53]ارباح المكاسب وارباح المكاسب ما هي شيخنا الشارح قال من تجاره وزراعه
[20:06]وغرس وغيرهما مما يكتسب من غير الانواع المذكوره قسيمها ولو بنماء وتولد
[20:20]وارتفاع قيمه وغيرها خلافا للتحرير حيث نفاه في الارتفاع ارباح المكاسب مما
[20:31]يجب فيه الخمس ولا خلاف بين الاصحاب للنصوص الوارده في ذلك نصوص
[20:39]وارده صحيحه كافيه زين ثم ماذا قال من تجاره بيع وشراء وزراعه
[20:51]وغرس هذه كلها مكاسب هذه المكاسب فيها ارباح الارباح فيها الخمس ارتفعت
[21:06]قيمتها تولد منها وهكذا اما اما اما في التحرير فنفى الارتفاع ارتفاع
[21:24]القيمه اذا ارتفعت القيمه لم يوجب به الخمس اذا هذا الرابع والخامس
[21:38]الحلال المختلط بالحرام وهذا فيه شارط هو عدم التمييز وعدم العلم بصاحب
[21:49]الاموال الماخوذه منه بهذا القيد وان كان احيانا يشتبه بهذا الامر المهم
[22:03]يقول والخامس الحلال المختلط بالحرام ولا يتميز المال ولا يعلم صاحبه ثم
[22:19]يقول ولا قدره بوجه ما يعرف مقداره لما يختلط بالاموال لا يعرف
[22:29]مقداره ونسبته فهنا يجب في ذلك الخمس حتى يطهر المال فان اخراج
[22:38]خمسه حينئذ يطهر المال من الحرام فلو تميز كان الحرام حكم المال
[22:49]المجهول المالك حيث لا يعلم اذا لم يتميز ولم يعلم ولا يعلم
[22:56]القدر المقدار هذا خو بهذه الطريقه يكون مصداق لهذا المفهوم اما اذا
[23:04]تميز كان الحرام حكم اخر الشارع يقول حكم المال يكون ماذا المجهول
[23:14]المالك حيث لا يعلم ولو علم صاحبه صاحبه اذا الان عندنا الاول
[23:29]تغير الحكم بسبب التمييز والان يتكلم اذا علمت صاحب الاموال ولو علم
[23:39]هذا اللي امواله مختلطه بالحرام علم بصاحب الاموال الماخوذه منه ولو في
[23:48]جمله قوم منحصر منحصر فلا بد من التخلص منه ولو بصلح ولو
[23:59]ولا خمس لماذا لانه انتفى القيد انتفى الشرط هذا انتفى اذا انتفى
[24:11]هذا تغير حكمه ولا خمس فان ابى فان ابى من الذي ابى
[24:26]فان ابى يعني ابى الصل ابى هذا صاحب الاموال ابى ان يكون
[24:34]الصلح فيقول الماتن في التذكره يستشهد بها من الشارح قال في التذكره
[24:45]كيف يكون الحل دفع اليه خمسه ان لم يعلم زيادته او ما
[24:53]يغلب على ظنه ان علم زيادته او نقصانه هذا شنو يسوي يدفع
[25:02]خمسه يدفع الخمس رجعنا الى عدم التمييز زين ولو علم قدره كالربع
[25:19]والثلث وجب اخراجه اجمع صدقه لا خمسا علم صار تمييز ولو علم
[25:34]قدره جملتين لا يستطيع التفصيل ما يعرف بالتفصيل بالجزئيات انما بالجمله كيف
[25:48]يعمل قال فان علم انه يزيد على الخمس خمسه وتصدق بالزائد ولو
[25:57]هذا الزياده جاء عن طريق الظن يتصدق به ويحتمل قويا كون الجميع
[26:05]صدقه كون الجميع صدقه هذا احتمال من الشارع ثم يقول ولو علم
[26:19]هذه الفروع كلها على التمييز تمييز الاموال معرفه الصاحب معرفه القدر وهكذا
[26:29]ولو علم نقصانه عنه عن الخومس ماذا يفعل ماذا يفعل هنا اقتصر
[26:43]على ما يتيقن به البراءه وهذا الاخراج بعنوان الصدقه ما يتيقن به
[26:55]البراءه ومو خمس صدقه صدقه على الظاهري وخمسا في وجه وهو احواض
[27:06]اذا مره يزيد على الخمس مره يزيد عن ومره ينقص عن الخمس
[27:12]ينقص عن الخمس يقدر بمقدار ما يعتبر ما تبرا ما يعتبر الذمه
[27:20]معه ويدفعه بعنوان الصدقه واكو وجه اخر يقول لا يدفعه خمسا في
[27:27]وجهين وهو احواض الشارح يقول وهو احواض ليش لان المال يطهر وهذا
[27:42]امر تعبدي فنجعله ماذا نجعله احواض من باب ماذا من باب انه
[27:50]تعبد نثني طاهر المال ولو كان الحلال الخليط مما يجب فيه الخمس
[28:00]خمسه بعد ذلك بحسبه بالاول يطلع الحرام يخرجه اللي علم بجهه من
[28:11]الجهات بعد ذلك اذا كانت الاموال الباقيه تخمس شنو يسوي بعد هذا
[28:17]يروح يخمس بعد ذلك بحسبه انظر الى هذا الفرض ولو تبين المالك
[28:29]بعد اخراج الخمس هذا لم يعلم بصاحب الاموال الماخوذه منه وذهب الى
[28:40]اي شيء ذهب الى ان يخمسه وبعد ان اخرج الخومس عرف صاحب
[28:51]الاموال ماذا يفعل يضمن يضمن او لا يضمن قال ففي الضمان له
[29:00]للمالك وجهان وجهان اما يضمن او لا يضمن ليش مولانا لا يضمن
[29:12]لان الشارع قال له تصرف لماذا يضمن قال لوجود حديث على اليد
[29:20]ما اخذت حتى تؤدي وهذا اخذها اجوده ذلك اجوده ذلك ما هو
[29:33]الاجود الاجود هو ان يدفع ان يدفع ذلك ان يدفع ذلك وهو
[29:44]ماذون ب ماذون من الشارع بعد لا يضمن ولو تبين المالك بعد
[29:53]اخراج الخمس ففي الضمان له وجهان اجوده ما ذلك من هو ذلك
[30:05]اللي هو امر الاخراج امر الاخراج وعدم الضمان عدم الضمان ليش لانه
[30:14]تصرف باذن الشارع هذا وجه لهذه العباره الوجه الاخر يقول لا انه
[30:26]تصرف باذن الشارع لكن هذا التصرف باذن الشارع يرفع الضمان لا يرفع
[30:35]الاثم اذا يبقى الضمان يبقى الضمان هذا الذي ممكن ان نصل به
[30:47]او اليه او له من خلال هذه العباره والسادس الكنز الظاهر سبق
[30:58]لسان في اول المباحثه قلنا احيانا المعدن يسمى بالكنز هذه مو اصطلاحا
[31:06]المعدن يسمى بالكنز عرفا وهذا غير منظور اليه عرف ساذج الكنز له
[31:14]والمعدن تسميتان موجودتان في الروايات على حده ومفاهيم لها مصاديق مختلفه اما
[31:26]السادس والسابع ان شاء الله تعالى ياتي والحمد لله رب العالمين وصلى
[31:33]الله على محمد واله الطيبين الطاهرين
0 تعليقات
sort ترتيب حسب
- أعلى تعليقات
- أحدث تعليقات
التالي
6 المشاهدات · 26/04/06
0 المشاهدات · 24/07/26
5 المشاهدات · 24/10/16
1 المشاهدات · 24/10/18
7 المشاهدات · 24/10/20
5 المشاهدات · 24/10/24
2 المشاهدات · 24/10/28
2 المشاهدات · 24/11/01
6 المشاهدات · 24/11/05
5 المشاهدات · 25/01/01
2 المشاهدات · 25/01/05
