Up next

موارد جواز بيع الوقف/ السيد صباح شبر/ احكام التجارة 39

0 Views· 20/07/11
ea hussen _يا حسين
0

ــــــــــــــــــــــــ منهاج الصالحين ـ الجزء الثاني ـ احكام التجارة ـالفصل الثالث : شروط العوضين مسألة 100: لا يجوز بيع الوقف إلّا في موارد: منها: أن يخرب بحيث لا يمكن الانتفاع به في جهة الوقف مع بقاء عينه، كالحيوان المذبوح والجذع البالي والحصير المخرّق. ومنها: أن يخرب على نحو يسقط عن الانتفاع المعتدّ به، مع كونه ذا منفعة يسيرة ملحقة بالمعدوم عرفاً. ومنها: ما إذا اشترط الواقف بيعه عند حدوث أمر، من قلّة المنفعة أو كثرة الخراج أو كون بيعه أنفع أو وقوع خلاف بين الموقوف عليهم أو احتياجهم إلى عوضه أو نحو ذلك. ومنها: ما إذا طرأ ما يستوجب أن يؤدّي بقاؤه إلى الخراب المسقط له عن المنفعة المعتدّ بها عرفاً، واللازم حينئذٍ تأخير البيع إلى آخر أزمنة إمكان البقاء. مسألة 101: إذا وقع الاختلاف الشديد بين الموقوف عليهم بحيث لا يؤمَن من تلف النفوس والأموال ففي صحّة بيع الوقف حينئذٍ إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه. مسألة 102: ما تقدّم من جواز بيع الوقف في الصور المذكورة لا يجري في عرصة المسجد، فإنّه لا يجوز بيعها على كلّ حال. نعم يجري في مثل الخانات الموقوفة للمسافرين وكتب العلم والمدارس والرباطات الموقوفة على الجهات الخاصّة. مسألة 103: إذا جاز بيع الوقف فإن كان له متولٍّ خاصّ قد عهد إليه الواقف بجميع شؤونه فله بيعه من دون حاجة إلى إجازة غيره، وإلّا فىتعىّن - مطلقاً على الأحوط لزوماً - مراجعة الحاكم الشرعيّ والاستئذان منه في البيع. وإذا بيع الوقف لطروّ الخراب عليه أو ترقّب طروّه فالأحوط لزوماً أن يشترىٰ بثمنه ملك ويوقف على نهج وقف الأوّل - بل الأحوط وجوباً أن يكون الوقف الجديد معنوناً بعنوان الوقف الأوّل مع الإمكان وإلّا فبما هو أقرب إليه فالأقرب - نعم لو خرب بعض الوقف جاز بيع ذلك البعض وصرف ثمنه في مصلحة المقدار العامر إن أمكن وإلّا ففي وقف آخر إذا كان موقوفاً على نهج وقف الخراب، وإذا خرب الوقف ولم ‏يمكن الانتفاع به في الجهة الموقوف عليها وأمكن بيع بعضه وتعمير الباقي بثمنه فالأحوط لزوماً الاقتصار على بيع بعضه فيعمّر الباقي بثمنه. مسألة 104: لا يجوز بيع رقبة الأرض الخراجيّة، وهي الأرض المفتوحة عنوة العامرة - لا بالأصالة - حين الفتح الإسلاميّ، فإنّها ملك للمسلمين من وجد ومن يوجد، ولا فرق بين أن تكون فيها آثار مملوكة للبائع من بناء أو شجر أو غيرهما أو لا، ولا ىجوز التصرّف فيها إلّا بإذن الحاكم الشرعيّ، ولو ماتت بقىت على ملك المسلمين ولم ىمكن تملّكها بالإحياء، وأمّا الأرض العامرة بالأصالة حين الفتح فهي ملك للإمام (عليه السلام)، وإذا حازها أحد كان أولى بها من غيره ما لم ‏يمنع عنه مانع شرعيّ، وإذا كان مؤمناً لم ‏يجب عليه دفع عوض إزاء ذلك. وكذا الأرض الميتة في زمان الفتح فإنّها ملك للإمام (عليه السلام)، وإذا أحياها أحد كان أحقّ بها من غيره - لولا طروّ عنوان ثانويّ يقتضي خلافه - مسلماً كان المحيي أو كافراً، وليس عليه دفع الخراج وأجرة الأرض إذا كان مؤمناً، وإذا تركها لمنع ظالم ونحوه حتّى ماتت فهو على أحقّيّته بها، ولكنّه إذا ترك زرعها وأهملها ولم‏ ينتفع بها بوجهٍ جاز لغيره زرعها فيكون أحقّ بها منه، وإن كان الأحوط استحباباً عدم زرعها بلا إذن من الأوّل إذا عرفه أو تمكّن من معرفته، إلّا إذا علم أنّه قد أعرض عنها. https://www.sistani.org/arabic/book/15/775/ #القران #اهل_البيت #الامام_الحسين #الامام_الرضا #مولد_الامام_الرضا #انيس_النفوس #غريب_طوس #الامام_علي #الامام_الحسن #فاطمة_الزهراء, #الامام_السجاد #الامام_الباقر #الامام_الصادق #الامام_الكاظم #الامام الجواد #الامام_الهادي #الامام_العسكري #الامام_الحجة_ابن_الحسن #كربلاء #الشيعة #الامامية #فقه_الشيعة #الشيعة #فقه #السيد_السيستاني #السيد_صباح_شبر #قناة_المعارف #منهاج_الصالحين #كتب_فتوائية #الطهارة #احكام_الجنائز #المطهرات #احكام_التجارة #كتاب_التجارة #المعاملات #احكام_الارث #احكام_الوصية#القران #اهل_البيت #الامام_الحسين #الامام_الرضا #مولد_الامام_الرضا #انيس_النفوس #غريب_طوس #الامام_علي #الامام_الحسن #فاطمة_الزهراء, #الامام_السجاد #الامام_الباقر #الامام_الصادق #الامام_الكاظم #الامام الجواد #الامام_الهادي #الامام_العسكري #الامام_الحجة_ابن_الحسن #كربلاء #الشيعة #الامامية #فقه_الشيعة #الشيعة #فقه #السيد_السيستاني #السيد_صباح_شبر #قناة_المعارف #منهاج_الصالحين #كتب_فتوائية #الطهارة #احكام_الجنائز #المطهرات #احكام_التجارة #كتاب_التجارة #المعاملات #احكام_الارث #احكام_الوصية

Show more

 0 Comments sort   Sort By


Up next