معارف فقهية l قضاء الصلاة
قضاء الصلاة - كيفية قضاء الصلاة الفائته
معارف فقهية l مسائل قضاء الصلاة
قضاء الصلاة الفائتة في السفر أو الحضر
كيفية قضاء الصلاة عن المتوفى
سلسلة حلقات فقهية تهدف لتعريف المشاهد بأهم المسائل الفقهية
التي تهمه في مختلف المواضيع وعليه البحث والاستزادة
من لم يؤد الفريضة اليومية أو أتى بها باطلة حتى ذهب وقتها وجب عليه قضاؤها خارج الوقت ، ويستثنى من ذلك :
1- ما فات الصبي والمجنون وهكذا المغمى عليه إذا لم يكن الإغماء بفعله واختياره.
2- ما فات الحائض والنفساء أيام رؤية الدم.
3ـ ما فات الكافر الأصلي « غير المرتد ».
م » يجوز قضاء الصلوات اليومية في أي وقت من الليل أو النهار ، في السفر أو في الحضر ، وما يفوت في الحضر يجب قضاؤه تماماً وان كان في السفر ، وما يفوت في السفر يجب قضاؤه قصراً وإن كان في الحضر.
م » ويعتبر في السفر أو الحضر رعاية آخر الوقت.
م » لا ترتيب بين الصلوات اليومية في القضاء إلا ما كان مرتباً من أصله كالظهرين والعشائين من يوم واحد ، فلا يجوز قضاء صلاة العصر من يوم قبل قضاء صلاة الظهر من ذلك اليوم.
م » من فاتته الفريضة لعذر ولم يقضها مع التمكن منه حتى مات فالاحوط وجوباً أن يقضيها عنه ولده الأكبر إذا لم يكن صغيراً أو مجنوناً حين وفاته ولم يكن ممنوعاً من ارثه والا لم يجب عليه ذلك ، ولا يجب عليه أن يباشر القضاء بنفسه بل يجوز أن يستأجر غيره لذلك ، كما أنه لو تبرع شخص آخر بقضاء الصلاة سقط التكليف عن الولد الأكبر
قضاء الصلاة الفائته