لا يجوز التجارة في الأصنام وشعائر الكفر كالصلبان و آلات القمار / السيد صباح شبر/ احكام التجارة 6
0
0
0 Views·
20/03/31
In
Lectures
منهاج الصالحين-الجزء الثاني-التجارة مسألة 9: لا تجوز التجارة بما يكون آلة للحرام بأن يكون بما له من الصورة الصناعيّة - التي بها قوام ماليّته عند العرف ولأجلها يقتنيه الناس غالباً - لا يناسب أن يستعمل إلّا في عمل محرّم، وله أنواع: منها: الأصنام وشعائر الكفر كالصلبان. ومنها: آلات القمار كالنرد والشطرنج. ومنها: آلات اللهو المحرّم، إلى غير ذلك من الأنواع التي سيأتي ذكر بعضها الآخر إن شاء الله تعالى.
Show more
0 Comments
sort Sort By
