شرح تحرير الوسيلة: غسل الجنابة (2) / الشيخ حسن القصاب
سلسلة فقهية لشرح كتاب تحرير الوسيلة للإمام الخميني (قده)
أحكام غسل الجنابة / الحلقة الثانية
تنتاول هذه الحلقة عنوان سبب الجنابة.
متن الدرس:
مسألة 2 - لو رأى في ثوبه منيّا وعلم أنّه منه ولم يغتسل بعده يجب عليه قضاء الصلوات الّتي صلّاها بعده، وأمّا الّتي يحتمل وقوعها قبله فلا يجب قضاؤها.
ولو علم أنّه منه ولم يعلم أنّه من جنابة سابقة اغتسل منها أو جنابة اُخرى لم يغتسل منها فالظاهر عدم وجوب الغسل عليه وإن كان أحوط.
مسألة 3 - إذا تحرّك المنيّ عن محلّه - في اليقظة أو النوم بالاحتلام - لا يجب الغسل ما لم يخرج؛ فإن كان بعد دخول الوقت ولم يكن عنده ماء للغسل فلا يبعد عدم وجوب حبسه وإن لا يخلو من تأمّل مع عدم التضرّر به، فإذا خرج يتيمّم للصلاة.
نعم، إذا لم يكن عنده ما يتيمّم به أيضا لا يبعد وجوب حبسه إذا كان على طهارة، إلّا إذا تضرّر به. وكذا الحال في إجناب نفسه اختيارا بعد دخول الوقت بإتيان أهله بالجماع طلبا للّذّة، فيجوز لو لم يكن عنده ماء الغسل دون ما يتيمّم به، بخلاف ما إذا لم يكن عنده ما يتيمّم به أيضا كما مرّ. وفي إتيانها لغير ما ذكر جوازه محلّ تأمّل وإن لا يبعد.