Up next
القول الأول: لا يجوز للمؤلف بيع نفس العلم والفكر؟ سماحة الشيخ فاضل الصفار.
0
0
9 Views·
24/05/26
In
Lectures
#مقتطفات_الشيخ_فاضل_الصفار فقه العقود المعاصرة التسلسل : (٨٤٠) #قناة_أبو_إسحاق_الحلي
Show more
Transcript
[0:01]الفرع السادس وقع الكلام في جواز بيع التاليف شخص عنده مهاره في
[0:11]التاليف عنده افكار ومعلومات ياخذ مالا من شخص ويكتب له كتابا سويه
[0:19]باس يبيع يبيع للافكار فيون المبيع هو العلم والفكر المثمن هذا يكون
[0:30]مو الورق مو الجلد نفس الفكر يبيعه ويكون مثمنا بحيث تنتقل الملكيه
[0:44]من المؤلف الى المشتري تنتقل مثل ما تنتقل ملكيه الدار من البايع
[0:49]الى المشتري وقع الكلام في جواز ذلك وفيه قولان القول الاول جواز
[1:01]البيع لا يجوز بيع الفكر والعلم ذهب اليه بعض المراجع المعاصرين استدل
[1:14]له بوجهين الوجه الاول ان المثمن يجب ان يكون عينا هذا فرد
[1:25]مدعى المثمن يجب ان يكون عينا عينا خارجيه بالفعل او بالقوه بالفعل
[1:38]يعني هسه موجود كالدار اللي يريد يبيعها بالقوه مثل بيع الكلي بالقوه
[1:49]موجود متى ما اراد المشتري ان يقبض المال يعين له الكلي في
[1:56]عين شخصيه مثل البيع الكلي في المعين مثلا او كل المشاع او
[2:03]الكلي في الذمه اقسام الكلي كلها هذا عين خارجيه بالقوه او تكون
[2:15]عين خارجيه بالفعل الان موجوده يجب ان يكون المثمن بهذا الحال زين
[2:25]اما الفكر والعلم فليس بعين خارجيه وانما هو و موجود ذهني لا
[2:33]يمكن قبضه ولا اقباض ويعززه اشتراط البيع بالقدره على التسليم والاستلام وهذا
[2:44]الشيء مو موجود في الافكار وايضا قولهم عليهم السلام لا تبع ما
[2:52]ليس عندك اللي هذا ظاهر في السلطنه الفعليه على الشيء في تسليمه
[3:00]في اعطائه مثلا استلامه الفكر هذا شي مو موجود فيه هذا الدليل
[3:06]الاول اذا لا يوجد مقتضي لبيع الفكر والعلم اي بس عنده شنو
[3:20]يعني عنده ما عنده قبض عليه ما عنده استلام وتسليم قولوا انصراف
[3:27]ربما يدعون انصراف ه احنا جبنا هذا ك هو ما ذاكر احنا
[3:32]حتى نعزز بعدين راح نرده الوجه الثاني قال البيع من المفاهيم العرفيه
[3:45]فثمن ومثمن دليل اوفو بالعقود احل الله البيع ينصرف الى الثمن والمثمن
[3:56]المتقرر الموجود بالفعل في الخارج هذا هو المنصرف ماله اذا هذا الانصراف
[4:06]يوجد يوجب حمل المطلقات والعمومات في ادله العقود عليه اذا كل ما
[4:17]لم يكن عينا خارجيا ليس لا يصح بيعه والفكر منه ليس بعين
[4:24]خارجيه تعزز هذا الدليل قرينان القرينه الاولى ان الفقهاء عرفوا البيع بتعاريف
[4:36]كلها ظاهره في العينيه الخارجيه مثلا تمليك عين بعوض هذا اص مفرده
[4:47]العين اخذت فيه بعضهم عرف البيع بتمليك مال بمال مثلا اللي المال
[4:57]هم ظاهر في العينيه بعضهم عرفه مبا دله مال بمال اذا هاي
[5:03]التعاريف التي ذكرها الفقهاء ظاهره في وجوب ان يكون المبيع عينا مالا
[5:14]عين عينيا خارجيا وهذا غير منطبق على الافكار القرينه الثانيه صحه السلب
[5:26]سلب عنوان البيع عن بيع الافكار والعلوم ونحو ذلك ولذلك الفقهاء مثلا
[5:37]ميزوا بين البيع وبين الاجاره البيع قالوا تمليك عين بعوض اما الاجاره
[5:48]قالوا تمليك منفعه بعوض افكار او محاضرات ما اعط شي افكار اعطى
[6:01]افكار هذا المال اللي ينطو اياه هذا اجور تعبه مو اجور الفكر
[6:10]اللي ينطا اي فلذلك هم هو هم يقول يقول اذا الفقهاء طريقتهم
[6:14]قائمه على التفكيك بين البيع وبين الاجاره اكو تفريق بينهما موضوعي البيع
[6:22]تمليك العين بالعوض اما الاجاره تمليك المنفعه بالعوض فالبيع لا يج مو
[6:31]الاجاره لا تجوز في بيع الافكار يمكن واحد يعطي منفعه الفكر ماله
[6:39]وياخذ في مقابله اجر ولكن هذا ليس ببيع وكلامنا وين في البيع
[6:44]فقط في العنوان هذا بيجار واح هوهذا الفقهاء هشكل فرقوا اذا لا
[6:50]تقولون يجوز بيع الفكر قولوا يجوز استئجار الفكر ايه ما عنده مانع
[6:58]من هاي الجهه جواز احسنتم خب هذا هو الشرع هو يسميه اجر
[7:09]ما يسميه ثمن يقول هذا من باب التعبير الاستعمالي والاستعمال اعم من
[7:17]الحقيقه هو مهيئ نفسه له الاشكالات على فرض الشك انشك في انه
[7:25]بالنتيجه هذا الفكر هسه اذا الوجه الاول ما تقبلوه الوجه الثاني ما
[7:35]تقبلوه انشك يصح بيع الفكر والعلم او لا اذا شككنا تجري اصاله
[7:40]الفساد لاصاله الفساد في العقود فكل عقد لم يثبت لنا دليل على
[7:49]صحته هو فاسد فعليكم باقامه الدليل على الصحه نحن الى الان عندنا
[7:54]وجهان لعدم الصح هذا هو المدعى والحق ان هذا منقوض هذا القول
[8:08]منقوض بالنصوص الكثيره التي جعلت المنافع اثمان ومثمنا والمنافع مما لا تقبض
[8:27]وليست باعيان والشرع سماها بيع وسماها شر منها خبر السكون عن امير
[8:36]المؤمنين عليه السلام قال باع رسول الله صلى الله عليه واله خدمه
[8:46]المدبر ولم يبع رقبته يعني المدبر موعود انه يتحرر بعد وفاه المالك
[8:57]ولكن قبل الوفاه يبيع خدمته والخدمه شنو هي عين خارجيه لاف هي
[9:06]منفعه وليست بعين مع ذلك النبي ما سماها اجاره سماها بيع يبيع
[9:15]الروايات طبعا في هذا المعنى كثيره راجعوا انتب التدبير شوفوا الروايات روايات
[9:22]عديده ها واحده منها ومنها الاخبار الوارده في جواز بيع السكنى سكن
[9:33]الدار يبيعها مثل موثق اسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه السلام
[9:40]ساله عن رجل في يده دار ليست له هذه الدار مو مملوكه
[9:52]الى هذا الرجل ولم تزل يده ويد ابائه من قبله يعني من
[10:02]قبل هذه من ابائه واصله اله واجداده قد اعلمه من مضى من
[10:10]من ابائه انها ليست له خبر ان ها الدار مو اننا احنا
[10:16]فقط اننا مثلا حق الانتفاع بها ولا يدرون لمن هي ي الدار
[10:26]المالك الاصلي منه مو معلوم اخب انتفاع الاره هم ينتفعون بها بس
[10:32]مو مو مالكين فيبيعها وياخذ ثمنها سال الامام انه هاي انا هي
[10:41]مو مملوكه اننا ابائي واجدادي يقول مو مملوكه اننا بس احنا جاي
[10:46]ننتفع منها يجوز ان ابيعها واخذ الثمن شو السؤال يجوز فيبيعها وياخذ
[10:52]ثمنها لفظ البيع استخدم قال عليه السلام ما احب ان يبيع ما
[10:58]ليس له انا ليس له لا احب ان يبيع فساله الراوي تراها
[11:08]هو س قطع النظر عن الحكم شنو الان كلامنا في الاستعمال ان
[11:17]المنفعه شيء غير العين الخارجيه يقال لها بيع كلامنا هنا فساله الرجل
[11:24]يبيع سكناها او مكانها في يده يعني الامام قال انا ما احب
[11:34]تبيعها زين قال له اخ ما نبيع العين نبيع السكنه سكنى هذه
[11:36]الدار اللي انا الي حق الانتفاع بها الان فيقول مثلا اثناء التعاقد
[11:46]ابيع سكناي وتكون في يدك يخاطب المشتري الجديد يقول انا ابيعك سكناي
[11:52]وتكون في يدك الدار كما هي في يدي قال عليه السلام نعم
[11:56]يبيعها على هذا هوب هذا البيع اطلق على شنو على المنفعه مو
[12:05]على العين الخارجيه ماكو مانع التجاوز ماك والاخبار الاخرى الوارده في جواز
[12:17]بيع المسلم حقه من الاراضي الخراجيه وب الاراضي الخراجيه هي ملك للمسلمين
[12:26]ولكن يحق لكل مسلم ان ين من حصه من هذه الارض فمن
[12:33]يثبت له هذا الحق حق الانتفاع يقدر يبيعه الى غيره ام لا
[12:42]لاحظوا رواياتهم عديده اكو من الروايات هاي الروايه روايه ابي برده بن
[12:46]رجا قال قلت لابي عبد الله عليه السلام كيف ترى في شراء
[12:56]ارض الخراج السؤال عن الشراء والبيع قال عليه السلام ومن يبيع ذلك
[13:08]يعني كانه في [موسيقى] مقام الاستنكار انه اكو احد يبيع ارض الخراج
[13:16]او من هو البائع لا ومن يبيع ذلك هي ارض المسلمين يعني
[13:24]لا يصح بيعها قال قلت يبيع الذي هي في يده وه ما
[13:34]يبيع كل الارض يبيع الحصه التي في يده قال ويصنع بخراج المسلمين
[13:43]ماذا شو يسوي بخراج المسلمين ثم قال لا باس اشترى حقه منها
[13:54]لا باس اذا يريد يبيع الحصه مالته لا باس فيه ويحول حق
[13:59]مسلمين عليه يعني على المشتري اذا حق الانتفاع جاي يبيعه ما جاي
[14:11]يبيع العين ومع ذلك سماه بيع وسماه شراء وهذا الحق ليس بعين
[14:16]خارجيه ومنفعه وانتفاع ان قلت خب هاي الروايات ما تدلل على جواز
[14:30]التعاقد الحق وعلى المنفعه لان هذا من باب الاستعمال لعل الامام صلوات
[14:36]الله عليه وصفه بالبيع من باب التجوز والتسامح الجواب الاصل الحقيقه وليس
[14:44]المجاز هذا مرده ثانيا حتى لو سلمنا انه استعمال من باب التنازل
[14:59]فهو شاهد على جواز بيع المنفعه هو هذا اللي نريده احنا مقدار
[15:08]اللي نريد نريده ان المنفعه يجوز بيعها ومن المنافع العلوم والافكار يجوز
[15:17]بيعه ثالثا الوجهان الذان استدل بهما القائل كلاهما غير تام اما الوجه
[15:34]الاول اللي قال يجب ان يكون المثمن عينا هذه دعوه ب دليل
[15:45]شن هو الدليل عليها ان المثمن يجب ان يك ما هو الدليل
[15:49]عليه انال قائل الانصراف حينما يقال باعه ينصرف البيع الى العين الخارجيه
[15:59]الجواب هذا الانصراف بدوي مو مستقر الانصراف البدوي لا اعتبار له اشتراط
[16:12]البيع بوجود استلام وتسليم وقبض وتقابل هذا صحيح ولكن القبض في كل
[16:23]شيء بحسبه مو بالضروره القبض يكون يدوي الان تبادل الديو والحقوق وتسديد
[16:31]السلف ونحو ذلك كله اصلا احد لا يستلم ولا يسلم واحد يروح
[16:36]يطي للمصرف المصرف ينزله بحسابه وت العنديه هم في قولهم لا تبع
[16:46]ما ليس عندك هاي العنديه هي ظرف يشمل المادي الظرف المادي تقول
[16:56]زيد عند باب داره ويشمل المعنوي كما في قوله ومن عنده علم
[17:01]والكتاب اللي عندي اهم ظرف مكان او مطلق الظرف يش منل الماديات
[17:07]والمعنويات فيشمل ما ينتجه الذهن ما ينتجه الذهن هو عنده ايضا مسلط
[17:15]عليه و يملك حريه التصرف فيه مضافا الى هذا اتفقت كلمه اهل
[17:27]المعقول هذا مؤيد معزز على ان الوجود الذهني هو مرتبه من مراتب
[17:33]الوجود الخارجي سوى ان خصائصه تختلف الوجود الخارجي يدرك بالحس اما الوجود
[17:46]الذهن لا يدرك بالحس وانما يدرك بالعقل او بالقلب وعندنا وجودات خارجيه
[17:55]لها اعيان خارجيه لا تدرك بالحس مثل الملك والجن لا يدرك بالحواس
[18:04]الخمسه ولكن يدرك بالعقل ويدرك بالقلب اذا ممكن ان يكون الشيء هم
[18:13]له عين خارجيه ولا يمكن قبضه واقبض ما يخالف نحل مشكله الضبط
[18:25]اذا لا تقولون ما يجوز قولوا يجوز حينئذ يرد هذا الاشكال هذا
[18:28]يواجهنا اعتراض خ شلون يمكن نضبطها لازم نلقي لها فرد مخرج شلون
[18:32]نضبطها اما ان ننفي الحكم نقول لا يجوز هذا هذا بالنسبه الى
[18:41]الوجه الاول اما الوجه الثاني اللي قال من المفاهيم العرفيه واستدل بذلك
[18:50]هذا اول الكلام ان البيع لا يصدق على بيع العلم والفكر شنو
[18:58]الدليل على عدم الصدق تفريق البيع عن الاجاره هم يصلح دليل لان
[19:09]هي الاجاره والبيع مشتركان في كل شيء سوا ان البيع يتعلق بالعين
[19:19]والاجاره تتعلق بالمنفعه هسه اذا واحد يريد يبيع المنفعه بقصد البيع مو
[19:23]بقصد الاجاره العقد ماله باطل لا يقول ابيعك السكنى عقده مو باطل
[19:34]ولذا قالوا بجواز بيع القيمه بيع الدولار مثلا بدينار او بيع العمله
[19:46]الاخرى بعمله ثانيه وجواز توقيف القيمه اصلا بعض الفقهاء الان يجيز هاي
[19:51]المساله ان شخص عنده مثلا 100 مليون يحبس قيمتها كوقف ففر يوم
[20:00]توزع كديون للمحتاجين فريوم تبنى بها محلات ثم تباع مثلا في بعض
[20:05]الاحيان تعطى ك مثلا اقساط لطلبه العلم ونحو ذلك القيمه تكون محفوظه
[20:16]وان كانت العين متغيره ومتبدل هو بالقيمه هي تقبض القيمه لا تقبض
[20:21]ولا عين خارجيه هم لها ولكن يصح التعاقد عليها واما تعريف الفقهاء
[20:29]تعزز به الدليل عزز به الدليل قال الفقهاء يعرفون البيع بمبادئ بمال
[20:41]بمبادئ بمال وهذا شاهد على ان المبيع يجب ان يكون عينا خارجيه
[20:46]هذا ايضا اول الكلام من قال ان الفقهاء في مقام الحصر في
[20:55]تعريف البي لعلهم في مقام الاشاره الى اظهر مصاديق البيت شنو الدليل
[21:00]على انهم ينفون ما عداه وعلى فرض ان الفقهاء هكذا عرفوا فالتعريف
[21:08]غير دقيق غير تم البيع يشمل كل نقل ملكيه المثمن ماديه كانت
[21:16]او غير ماديه عينيه كانت او منفعه نقلها الى ملكيه المشتري الى
[21:27]جيب المشتري وقبض الثمن مقابل ذلك الثمن ربما يكون مادي ربما ما
[21:32]يكون مادي وبذلك يتضح ان التمسك باصالح في العقود ه مو صحيحه
[21:43]في فرض الشك اذا شككنا ليش لان اصاله الفساد تجري في مورد
[21:48]الشك وعندنا عمومات واطلاق تقول اوفو بالعقود تجاره عن تراض العقود تتبع
[21:58]القصود مع وجود هاي القواعد العامه بعد شك ما يبق اذا اصاد
[22:08]فساد ا تجري وعلى فرضهم اذا ردنا نسلم المساله نقول خو بالبيع
[22:13]تستدل غايه ما استدللت به عدم على عدم صحه البيع هو ان
[22:23]المثمن يكون عين خارجيه ما يخالف اذا هم سلمنا هم تنازلنا لكن
[22:29]يش دليل التجاره لو ما يشمله تجاره عن تراض يشمله لو لا
[22:37]تجاره عن تراض ماله خصوصيه في البيع يشمل كل انواع المعقدات فلا
[22:42]نسمي بيع بس نسميه تجاره اذا يصح مو انه لا يصح بيعه
[22:49]او نقله بثمن في مقابل عوض خصوصا مع وجود القاعده العامه التي
[22:54]تقول العقود تتبع القصود فاذا المؤلف صاحب الفكر صاحب العلم قصد نقل
[23:04]ملكيه هذا الفكر وهذا العلم الذي هو نتاج فكره نتاج عمله ينقله
[23:13]بعوض الى ملكيه شخص اخر العقود تتبع القصور والناس مسلط على اموالهم
[23:22]وانفسهم وحقوقهم كل هاي الادله تجيز فالمنع بلا مانع الاسبا ولا يجوز
[23:37]وه مثلا اوه او كذا بس عنوان البيع اللي مج خوب بعد
[23:44]هاي الادله هم ذكرناها ونشوف انه ليش ما ينطبق عليه البع هذا
[23:48]بالنسبه للقول الاول القول الثاني يرى الجواز شنو دليل الجواز هذا ان
[23:55]شاء الله غدا
0 Comments
sort Sort By
- Top Comments
- Latest comments
