الاستفتاءات الزواج (15 سوال و جواب) - وفقاً لرأي المرجع الديني السيّد علي السيستاني
#احكام_النكاح #استفتاءات #الزواج #المسيحية #اهل_الكتاب #السيستاني
السؤال 1: هل الزواج واجب أم مستحب؟
الجواب: هو من المستحبات المؤكدة، وإذا خيف الوقوع في الحرام من تركه صار واجباً.
السؤال 2: هل يجوز الزواج الإجباري في شريعتنا الإسلامية؟
الجواب: لا يجوز.
السؤال 3: هل يجوز زواج المسلمة من الكافر؟
الجواب: لا يجوز للمسلمة أن تتزوّج الكافر دواماً أو متعةً.
السؤال 4: رجل عمره ٣٠ عاماً تزوّج بإمرأة مطلّقة عمرها ٤٨ عاماً لها بنت تبلغ هذه البنت ١٩ سنة، وبعد سنة من زواجهم طلّقها لعدم التوافق ولفرق العمر بينهم، فهل يجوز الزواج بابنتها؟
الجواب: تحرم على الزوج بنت زوجته المدخول بها، وأمّا مجرّد العقد من دون دخول فلا يوجب الحرمة.نعم، لا يصحّ نكاح البنت مادامت أمّها باقية على الزوجيّة على الأحوط وجوباً.
السؤال 5: هل يجوز للرجل الزواج بمن زنى بها زواجاً دائماًَ؟
الجواب: لا مانع منه والأحوط وجوباً أن يكون بعد توبتها. نعم، إذا كانت حين الزنا ذات بعل أو في العدّة الرجعيّة فالأحوط وجوباً عدم جواز الزواج منها.
السؤال 6: عقدت على فتاة مسلمة عقداً دائماً لكن لا يمكنني الدخول بها لأسباب عرفيّة، فهل يجوز لي أن أتزوّج متعةً من مسيحيّة؟
الجواب: لا يجوز من دون إذنها إذا عقدت عليها كما هو المفروض، بل حتّى مع الإذن على الأحوط.
السؤال 7: امرأة مسلمة تزوّجت من فرنسي مسيحي بعد أن نطق بالشهادتين وسافرا معاً إلى فرنسا فأراد هناك أن يعاملها معاملة الأجانب فعندما رأت ذلك منه تركته وعادت من حيث أتت وذلك منذ عشرة أشهر، فما حكمها كزوجة؟
الجواب: تبقى زوجته إن بقي على إسلامه ولم يظهر منه ما يدلّ على ارتداده وعوده إلى المسيحية حتّى يطلّقها.
السؤال 8: هل يجوز الزواج بكتابية على أن تبقى على دينها؟ وهل يشترط أن يكون كلا الشاهدين على الزواج من المسلمين؟
الجواب: لا يجوز الزواج الدائم بها على الأحوط، ولا يشترط الشهود في الزواج مطلقاً.
السؤال 9: إنّي رجل مسلم وعقدت القران على إمرأة مسيحية ولم أعرض عليها الدخول في الإسلام، فما حكم الزواج منها؟
الجواب: سماحة السيد (حفظه الله) يحتاط في صحّة العقد الدائم على المسيحية، فيجوز الرجوع إلى مجتهد آخر مع رعاية الأعلم فالأعلم.
السؤال 10: لو أوكل الرجل فقط على الورق رجلاً آخر لقبول عقد زواجه نيابةً عنه فما حكمه؟
الجواب: يكفي إذا قبل منه باللفظ.
السؤال 11: إذا تصادق رجل وإمرأة على عقد فهل تترتب عليه آثار دون شهود؟
الجواب: لا يعتبر في صحة العقد الإشهاد.
السؤال 12: هل يجوز أن ينظر الولد إلى وجه البنت وشعرها قبل الزواج؟
الجواب: يجوز إذا أراد الزواج منها من دون قصد التلذّذ الجنسي ولم يكن هناك مانع من الزواج منها وكان النظر للاستعلام فقط.
السؤال 13: هل يجوز للعمّ أو الخال أن يتزوّج زوجة ابن أخته بعد طلاقها أو الوفاة عنها وانتهاء عدّتها وعدم وجود مانع آخر؟
الجواب: يجوز.
السؤال 14: هل يجوز الجمع بين الأختين الكافرتين الكتابيتين دائماً ومنقطعاً؟ وهل تحرم إحداهما بذلك مؤبّداً؟
الجواب: لا يجوز الجمع بين الأختين مطلقاً، كما لايجوز الزواج من غير الكتابية من الكافرات كذلك، والعقد على الأختين لا يوجب الحرمة الأبدية.
السؤال 15: إمرأة مسلمة تزوّجت برجل من أهل الكتاب وتمّ عقد الزواج في الكنيسة على مراسيم المسيحية، فما حكم نكاحها؟ وهل يحكم بارتدادها؟ وهل يمكن تفريقها منه؟ وهل يستقرّ المهر لها؟
الجواب: نكاح المسلمة من غير المسلم باطل بلا إشكال ولكن لا يحكم بارتدادها بمجرّد ذلك، فيفرّق بينهما ولا تستحقّ شيئاً من المهر قبل الدخول مطلقاً، وكذا بعده إن كانت عالمة بهذا الحكم أو متردّدة فيه حين الدخول بها، وأمّا إن كانت جاهلة به وقاطعة بصحّة الزواج فالوطء شبهة فتستحقّ مهر المثل.
وإذا كان قبولها بالزواج من غير المسلم ناشئاً من إنكارها لهذا الحكم الضرورة بحيث يرجع إلى تكذيب النبي (صل الله عليه وآله وسلّم) في إبلاغه هذا الحكم عن الله تعالى فهي مرتدّة تتّخذ عليها الإجراءات المعروفة من الحبس وغيره، ولكن لا يحكم بفساد نكاحها ما لم ترجع عن ارتدادها ويثبت لها المهر المسمّى.