هل يجب ازالة اللون والرائحة وهل ان الدهن او الزيت مانع عن الوضوء او الفازلين والنيفيا/السيد صباح شبر
0
0
0 Bekeken·
20/06/10
الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الأول ـ الفصل السابع في المطهّرات مسألة 466: يعتبر في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها - كاللون والريح -، فإذا بقي واحد منهما أو كلاهما لم يقدح ذلك في حصول الطهارة مع العلم بزوال العين. مسألة 471: الدسومة التي في اللحم أو اليد لا تمنع من تطهير المحلّ، إلّا إذا بلغت حدّاً تكون جرماً حائلاً، ولكنّها حينئذٍ لا تكون مجرّد دسومة عرفاً. هل يجب ازالة اللون والرائحة وهل ان الدهن او الزيت مانع عن الوضوء او الفازلين والنيفيا/ السيد صباح شبر/احكام المطهرات5
Laat meer zien
0 Comments
sort Sorteer op
