Volgende
0 Bekeken · 23/07/26
1 Bekeken · 23/12/21
بحث الأصول یوم الثلاثاء 1 ذي القعدة 1441 - سماحة الشيخ الايرواني
0
0
12 Bekeken·
23/10/21
Laat meer zien
Transcript
[0:07]بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى اهل بيته الطيبين
[0:16]الطاهرين الله اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم واهلك اعدائهم
[0:23]كان حديثنا عن تنبيه جديد وهو التنبيه الثامن المرتبط بالانحلال الحقيقي والانحلال
[0:34]الحكمي قلنا مره ينحل العلم الاجمالي انحلالا حقيقيا واخرى حكميه انحلال حقيقي
[0:46]واضح هذا كما اذا فرض على انه كنت اعلم احد الاناء ولكن
[0:59]لم يوجد لا يوجد كهرباء ضياء حتى انظر وبعد ذلك جاء الكهرباء
[1:06]نظرته و هذا انحلال حقيقي وهذا ما نا شغل به هذا ذكرناه
[1:14]من باب استيعاب المصطلحات و والا نحن نريد ان نتكلم في انحلال
[1:24]الحكمي انحلال الحكمي المقصود من عند ان العلم الاجمالي يبقى ولكن حكم
[1:33]يزول وهو التنجيز بس لماذا يزول لعدم تعارض الاصول في الاطراف او
[1:42]او او كما سوف نذكر اذا المهم هو التعرض الى الانحلال الحكمي
[1:52]بعد هذا ذكرنا ان الانحلال الحكمي له موارد وسوف نذكر له موارد
[2:01]اربعه ان شاء الله تعالى المورد الاول اشرنا اليه في المحاضره السابقه
[2:11]وهو ما لو فرض انه علمنا بنجاسه احد الانائين وقامت اماره جا
[2:22]شخص ثقه واخبره بان هذا هذا الاناء الاول هو هنا قلنا هذا
[2:36]الثقه تاره يقول هذا هو ذلك النجس هو ذلك النجس يعني المعلوم
[2:46]بالاجمال واخرى لا يقول هذا هو النجس بل يقول هذا على كل
[3:01]التقديرين يجري الاصل اصل الطهاره في الاناء الاخر غير المشهود به المشهود
[3:14]به انه هذا هو شهاده تم غير المشهود به يجري فيه اصل
[3:22]الطهاره بلا معارض فالانحلال حينئذ يكون انحلالا حكميا لا حقيقيا لان خبر
[3:33]الثقه لا يفيد الحلم وانما يفيد الظن ف اذا الانحلال في مثل
[3:43]هذه الحاله يكون انحلالا حكميا يعني علم الاجمالي باقي ولكن حيث لا
[3:49]تتعارض الاصول فحينئذ لا يكون منجزا هذا انحلال حكمي اما السؤال الذي
[3:58]طرحناه هذا لماذا لا يكون هذا العلم الاجمالي منجزا النكته ما هي
[4:10]بعد فرض انه حقيقه العلم الاجمالي موجود قل لماذا لا يكون منجزا
[4:18]قلنا تاره نفترق ان الامار تشهد وتقول هذا هو الاناء النجس او
[4:32]مره تقول هذا فان قالت هذا هو النجس فهذا مرجعه الى شهادتين
[4:44]من هذا المخبر الثقل شهاده بان هذا وذاك ليس مصداقا للمعلوم بالاجمال
[4:56]يعني ليس بالنجاسه المعلومه بالاجمال فشهادته بالنجس المعلوم بالاجمال فاذا على هذا
[5:13]الاساس هذا يجوز ارتكابه هذا لا يجوز ارتكابه الاول لشهاده الثقه بانه
[5:23]هو النجس المعلوم بالاجمال وذاك يجوز ارتكابه استنادا الى من الى شهاده
[5:30]الثقه بانه النجس المعلوم بالاجمال فاعتماد على خبر الثقه نعم يبقى شيء
[5:39]وهو الشك البدوي صحيح الثقه شهدت بان هذا ليس معلوم بالاجمال لكن
[5:45]يبقى الشك البدوي اذا احتجنا فيه الى مؤمن فنجر اصل الطهاره للتامين
[5:55]من الشك البدوي لا من العلم الاجمالي العلم الاجمالي سقط من التنجيس
[6:02]لان الثقه شهد هذا هو المعلوم بالاجمال وهذا ليس هو المعلوم بالاجمال
[6:09]فيسقط عن التنجيز بالحاض الثاني لشهاده الثقه لكن علم الاجمالي وان سقط
[6:16]يبقى الشك البدوي يحتاج الى مؤمن نجري حين اذا اصل الطهاره للتامين
[6:24]من الشك البدوي ككل شك بدوي فانه يحتاج الى مؤمن اما البراءه
[6:30]العقليه او البراءه النقليه على الى اخره فهنا نجري اصل الطهاره فحينئذ
[6:37]الشك البدوي ايضا لا يكون من ناحيته تنجيس هذا اذا شهد الثقه
[6:45]بان هذا هو النجس هذا انتهينا منه واما اذا شهد الثقه بان
[6:55]هذا لا هو النجس هذا مثل هذه الحاله ينحل العلم الاجمالي ايضا
[7:08]انحلالا حكميا لا حقيقيا كما قلنا لان قبر الثقل لا يفيد الحلم
[7:15]لكن بشرطين هذا بيناه في المحاضره السابقه هذا كله تكرار الشرط الاول
[7:25]ان يفترض ان هذه البينه الذي تشهد وتقول هذا موجوده قبل العلم
[7:36]الاجمالي يعني اولا شهد الثقه قال هذا الاناء ثم علمنا اجمالا بان
[7:50]اما هذا او ذاك الاناء الاخر فشهاد الثقه موجوده قبل العلم الاجمالي
[7:59]يلزم ان تكون موجوده قبلا اذ لو كانت بعدا فتتحقق المعارضه بين
[8:10]الاصول يعني بعد العلم الاجمالي بساعه كما فرض المحاضره السابقه شهد الثقه
[8:17]بان هذا فيتعارض الاصل اصل الطهاره في مقدار الساعه في هذا الاناء
[8:25]مع اصل الطهاره في ذلك الاناء على طول الخط وهذا بخلاف ما
[8:32]اذا شهد الثقه قبل العلم الاجمالي فان العلم الاجمالي يتولد انذاك واصل
[8:42]الطهاره لا يتعارض في اطرافه اذا الطرف الاول من الاول من البدايه
[8:49]قبل العلم الاجمالي يوجد شهاده بانه فاصل الطهاره فيه لا يجري من
[8:57]الاول ويجري في الاناء الثاني بلا محارب هذا هو الشرط الاول والشرط
[9:05]الثاني للانحلال الحكمي لجواز ارتكاب الاناء الاخر والشرط الثاني لجواز ارتكاب الاناء
[9:15]الاخر ان نفترض ان الثقه يشهد ويقول هذا ولا يقول هذا غصب
[9:32]الغصب ايضا يجب اجتنابه كالنجس فاذا شهد بالغصب فاذا فرض عنه شهد
[9:43]بالغصب افترض شهد بالغصب متى شهد بالغصب من الاول يعني قبل العلم
[9:53]الاجمالي شهد شخص هذا الاناء غصب ثم علمنا بوقوع قطره دم اما
[10:03]فيه او في الاناء الاخر هنا رغم شهاده الثقه من الاول بان
[10:13]هذا الاناء غصب اصل الطهاره يتعارض في الطرفين صحيح هو هذا مخصو
[10:22]لكن اذا فرض على انه اردت ان اعصي واضع يدي في هذا
[10:32]الاناء المغصوب فيحتاج حينئذ مثل اكو بعض الناس الوسواسيه الغصبيه ما يدير
[10:42]الهبا هو يخاف من النجاسه اذا مو نجس اضع اصبعي فيه وان
[10:52]كان غصبا يابا مو حرام يقول اص الغصب ما يخالف المهم لا
[10:57]يكون نجاسه عنده وسوسه في النجاسه ففي مثل هذه الحاله نقول له
[11:03]اصل الطهاره في هذا الاناء الغصبي الذي شهدت البينه بانه غصب يجري
[11:11]يعني يجري بهذا المنع قابل للجريان لولا المعارضه وهناك قابل للجريان لولا
[11:15]المعارضه يتعارض و يتساقط رغم شهاده الثقه بان هذا يجب الاجتناب عنا
[11:23]للغصب لكنه ما دام الشهاده لاجل الغصب لا لاجل النجاسه الاجمالي بالنجاسه
[11:31]يبقى على تنجيزه لتعارض اصلي الطهاره في الطرفين هذا كله ذكرته في
[11:40]المحاضره السابقه وكله تكرار ويستحق التكرار لانه فيه شيء من الدقه مطلبنا
[11:49]جديد من الان ومن الغريب ما ذكره السيد الخوئ قدس سره في
[12:00]مصباح الاصول من ان الاماره اذا شهدت بالغصب فاصل الطهاره لا يجري
[12:12]بعد في الاناء المقصود اذ ما الفائده فيه من اجراء اصل الطهاره
[12:20]بعد فرضي عنه لا يجوز ارتكابه لاجل لاجل الغصب فجري ان اصل
[12:27]الطهاره فيه عبث فيجري اصل الطهاره في ذاك الطرف في ذلك الاناء
[12:37]بلا معارضه هذا ما ذكره قدس اعطيك رقم الصفحه رقم الصفحه في
[12:45]الطبعه القديمه الجديده الجزء الثاني صفحه 466 واذا واحد عده القديمه الجزء
[12:52]الثاني صفحه 401 ذكره في التنبيه العاشر من تنبيهات الشبهه المحصوره ملاقي
[13:02]الشبهه المحصوره هكذا ذكر قدس سره وهو كما قلت غريب فانه صحيح
[13:11]الغصب ما يجوز ارتكابه لكن بعض مرات مثلا لو فرض على انه
[13:18]لو فرض على انه انا لا اهتم للغصب وضعت اصبحي كما قلنا
[13:30]الوسواسيه بالطهاره والن الغصب ما عنده مانع يرتكبه لكن هنان يظهر ماذا
[13:38]ثمره او لو فرض انه عباءتي لو فرض على انه انا قاعد
[13:44]امشي وعباءتي اصابت وعباءتي اصابت هذا الاناء الغصبي يسخ من دون التفات
[14:01]اصابت الغصب ففي مثل هذه الحاله اصل الطهاره فيه يكون له ثمره
[14:11]حتى نحكم بطهاره العباءه اذا اصل الطهاره يجري اما ان نفترض ان
[14:19]هذا الانسان لا يبالي بالغصم وانما يبالي بالطهاره والنجاس او نفترض انه
[14:26]صدر عفوا كما قلت العباء اصابت غفله هذا الاناء فاذا اجرينا اصل
[14:33]الطهاره فيه في ماء الاناء رغم انه غصبي فحينئذ لا يحتاج الى
[14:40]تطهير العباءه وهذه ثمره بخلاف ما اذا فرض على انه لم يجري
[14:46]اصل الطهاره فنحتاج الى مؤمن نحتاج الى مؤمن يؤمن من نجاسه العباءه
[14:55]ما دام اصل الطهاره لا يجري في من في الماء الموجود في
[14:59]الاناء الغصبي على اي حال هه هذه قضيه جانبيه والخلاصه ارجع الى
[15:05]صلب الموضوع اذا بينه خبر الثقه مره قاعد اكرر بسرعه عاجله الثقه
[15:15]مره يشهد بان هذا الاناء هو الغصوب قلنا ينحل انحلالا حكميا لان
[15:23]مرجع ذلك الى شهادتين شهاده ان هذا هو النجس وذاك ليس بنجس
[15:29]وقعد يشهد ليس بنجس فيجوز ارتكابه نعم يبقى شك بدوي نؤمن عنه
[15:36]باصل الطهاره قضيه ثانيه ام ناحيه العلم الاجمالي لا محذورا ومره يشهد
[15:42]الثقه هذا قلنا ايضا في مثل هذه الحاله يزول التنجيز بشرطين الشرط
[15:55]الاول ان يفترض على انه اخبار الثقه بان هذا كان ثابتا قبل
[16:02]العلم الاجمالي اما اذا كان بعد العلم الاجمالي شهد الثقه بساعه او
[16:08]بساعتين المعارضه بين الاصلين في الفتره القصيره والفتره الطويله يبقى تبقى على
[16:15]حالها والشرط الثاني انه نفترض على انه هكذا ان نفترض على انه
[16:28]الاماره تشهد بان هذا يعني خبر الثقه يشهد بان هذا اما اذا
[16:36]كان يريد يشهد بانه غصب يقول انا ما اشهد اشهد غصب نقول
[16:44]شهاده بالغصب لا تنفع بل تبقى المعارضه بين الاصلين لان افترض غصب
[16:51]لكن عباءتي اصابت غفله او فاذا اصل الطهاره فيه ثمره فيتعارض الاصلان
[17:02]فالذي يسلب المنجز الشهاده بما بالنجاسه لا لا الشهاده بشيء اخر كالغصب
[17:12]هذا كله صار واضحا ان شاء الله تعالى بهذا فرغنا من المورد
[17:21]الاول قلنا اربعه موارد موجوده للانحلال الحكمي المورد الاول قيام البينه في
[17:31]احد الطرفين بالتفصيل الذي اوضحته المورد الثاني للانحلال الحكم فيما لو فرض
[17:41]ان احد الطرفين كان فيه اصل كان فيه اصل منجس فيجري الاصل
[18:03]فالطرف الاخر بلا معارض كما لو فرضت عندي اناء الحاله السابقه لاحدهما
[18:16]الحاله السابقه لاحدهما كانت هي النجاسه وبعد ذلك شككت في طرو المطهر
[18:28]عليه وانا في اثناء الشك في طرو المطهر يا الله هل طرا
[18:37]المطهر او لم يطرا المطهر واذا بقطره دم من رجل العصفور او
[18:46]قطره بول سقطت لا ادري في هذا الاناء الذي حالته السابقه النجاسه
[18:56]واشك في من في طرو المطهر عليه او في الاناء الاخر هنا
[19:04]يحصل علم اجمالي بنجاسه احد الاناء لكن هذا العلم الاجمالي لا يكون
[19:11]منجزا لعدم تعارض الاصول اذا الطرف الاول الذي حالته السابقه هي النجاسه
[19:21]يجري فيه يجري فيه ايش استصحاب النجاسه لان كان نجس سابقا يجري
[19:30]فيه استصحاب النجاسه ومع جريان استصحاب النجاسه لا يجري استصحاب الطهاره اصل
[19:43]الطهاره لحكومه استصحاب النجاسه على اصل الطهاره ايش وجه الحكومه ماذا مانا
[19:53]شغل هذا متفق عليه فحينئذ يجري اصل الطهاره في الاناء الاخر بلا
[20:07]معارضه اذ المفروض في هذا الطرف اس اصحاب النجاسه جاري في ذلك
[20:15]الطرف يجري اصل الطهاره بلا معارضه فينحل العلم الاجمالي انحلالا حكميا بمعنى
[20:24]زوال التنجيز عنه او فيه لعدم تع اصلي الطهاره فيه لفرض ان
[20:37]الطرف الاول يجري فيه استصحاب النجاسه فيجب الاجتناء اما الطرف الثاني شك
[20:44]بدوي في نجاسته يجري فيه اصل الطهاره هذا المورد الثاني من موارد
[20:53]الانحلال ال الحكمي المورد الثالث من موارد الانحلال الحكمي ما اذا فرض
[21:04]ان الانسان شكه بعد دخول وقت صلاه الظهر اذن المؤذن لصلاه الظهر
[21:19]الله اكبر بعد مضي ساعه او ساعتين او او ايه قبيل الغروب
[21:30]بساعه اكو بعض الناس هشي ياخر صلاته يا اخي يبقى يشتغل من
[21:37]هنا وهنا لا لا هذا مو صحيح بخصوص مثلي ومثلك لما يقول
[21:44]الله اكبر انت ايضا اترك كل عمل وقل الله اكبر اولى النداء
[21:55]الالهي اولى بالاجابه اي نعم بس هذا مو مهم اتركنا منه فصاحب
[22:02]هذا قبيل المغرب التفت الى نفسه وعلم بانه قد فاتته صلاحه من
[22:14]هذا اليوم فاتته صلاه لكن لا يدري صلاه الصبح لم يات بها
[22:21]او صلاه الظهر لم يات بها الى الان فعلم اجمالي بفواته احدى
[22:31]صلاته هل هذا العلم الاجمالي منجز او غير منجز الجواب ليس بمنجز
[22:40]ولماذا لانه في احد الطرفين وهو صلاه الظهر يوجد منجس لصلاه الظهر
[22:56]وهو الشك في الوقت الشك في الوقت موجب للاشتغال للروايه روايه زراره
[23:11]صحيحه زرار الداله على اذا الوقت الانسان شك بعد خروج الوقت فقد
[23:16]دخل حائل خروج الوقت هو بنفسه حائل مانع من تاثير الشك اما
[23:24]داخل الوقت لابد وان تاتي بالصلاه التي تشك في الاتيان بها لاجل
[23:34]قاعده الاشتغال الثابته بصحيحه زراره حينئذ هذه منجز الاتيان بها صلاه الظهر
[23:44]لان الشك داخل الوقت يبقى الشك في تلك الصلاه خارج الوقت نجري
[23:51]البراعه من وجوب القضاء فنقول له لا يجب عليك قضاء صلاه الصبح
[23:58]لاصل البراءه لان الشك بعد الوقت اما صلاه الظهر ما دام الشك
[24:05]داخل الوقت فقعدت الاشتغال حينئذ تجري هذا طبيعي اذا كان الشك داخل
[24:13]الوقت يحصل حينئذ انحلال حكمي للعلم الاجمالي واما اذا كان الشك خارج
[24:22]الوقت انت بعد كمل يعني ورا ما دخل المغرب انا علمت اما
[24:32]صلاه الصبح ما مصليها او صلاه الظهر ما مصليها هنا المناسب شنو
[24:39]بعد انت راح تعرف على ضوء ما ذكرته راح تعرف المناسب ما
[24:44]هو تاثير من جزيه العلم الاجمالي احدى الصلاتين فاتتني فيلزم الاتيان بهما
[24:54]الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني ولا يوجد مؤمن او موجب للاشتغال بلحاظ
[25:02]احدى الصلاتين فاذا في مثل هذه الحاله تتعارض الاصول اصاله عدم الاتيان
[25:14]او استصحاب الاشتغال عدم الاتيان ي اشتغال س ما يثر ما يثر
[25:22]بصلاه الصبح يجري اصاله عدم الاتيان بها والظهر اصاله عدم الاتيان بها
[25:29]الاثنينات يتعارض فيصير العلم اجمالي منجس ي لو اصاله ماذا عدم الاتيان
[25:35]لو استصحاب الاشتغال ه هذا مو مهم هذا فاذا اذا الشك بعد
[25:43]الوقت فالعلم الاجمالي يكون منجزا وانحلال حكمي ما موجود انما يتصور الانحلال
[25:52]الحكمي فيما اذا فرض ان الشك كان داخل وقت صلاه الظهر هنا
[26:01]حيث يتنجز وجوب صلاه الظهر من باب الشك داخل الوقت وقد دلت
[26:08]صحيحه زراره ان الشك داخل الظهر داخل الوقت فتجري قاعده الاشتغال فيجب
[26:16]على المكلف الاتيان بالصلاه فحينئذ ينحل العلم الاجمالي انحلالا حكميا كما اوضحنا
[26:24]هذا المورد الثالث من موارد الانحلال الحكمي والمورد الرابع وهو الاخير ان
[26:36]نفترض وجود علمين اجمالي يشتركان في طرف واحد ويفترقان في الطرف الاخر
[26:55]ومثاله ومثاله ما اشرنا اليه في التنبيه في السابق وهو ما اذا
[27:11]فرض او في نفس موردنا في نفس هو هذا التنبيه ما فرض
[27:15]انه او قبلا اي هذا قبلا ذكرنا في التنبيه السابع الذي ملاقي
[27:24]احد اطراف الشبهه المحصوره وهناك ذكرنا يتكون علمان عندي اناء رقم واحد
[27:32]واناء رقم اثنين واحد منهما حتما ثم فرضت ان عباءتي لاقت اناء
[27:45]رقم واحد عباءتي اعطيها رقم ثلاثه فيتشكل علمان اجماليا علم الاجمال الاول
[27:54]بنجاشه اما رقم واحد او رقم اثنين العلم الاجمالي الثاني نجاسه اما
[28:03]اما ايش رقم ثلاثه الحبائ او رقم اثنين رقم اثنين طرف مشترك
[28:13]بين كلا العلمين وهنا يوجد راي يقول بان العلم الثاني يسقط عن
[28:27]التنجيس ويبقى التنجيز للعلم الاول وقد ذهب الى ذلك يا جماعه من
[28:37]الاصوليين وينحل العلم الثاني انحلالا حكميا ويكون التنجيز للعلم الاول اما كيف
[28:48]ذكرنا هناك ثلاث بيانات او اربع بيانات باختصار نكرر ذلك غدا ان
[28:55]شاء الله تعالى اللهم صل على محمد وال محمد اللهم صل
0 Comments
sort Sorteer op
- Top Reacties
- Laatste Reacties
Volgende
0 Bekeken · 23/07/26
1 Bekeken · 23/12/21
