Volgende
0 Bekeken · 25/09/24
العقود الإلكترونية: (١). سماحة الشيخ فاضل الصفار.
0
0
2 Bekeken·
25/08/24
#مقتطفات_الشيخ_فاضل_الصفار درس البحث الخارج – الفقه التسلسل: ٨٢١ التاريخ: الأربعاء ٢٢ ربيع الثاني ١٤٤٢هـ عنوان البحث: العقود المعاصرة المعاملات المالية المعاملة العاشرة: العقود الإلكترونية تحرير المسألة: إن تحرير الكلام في العقود الإلكترونية يستدعي البحث في عدّة أمور، وهي: 1. في اعتبار التعامل بالمعاطاة. #قناة_أبو_إسحاق_الحلي
Laat meer zien
Transcript
[0:00]اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على
[0:09]اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد واله الطيبين الطاهرين >> اللهم صل على
[0:16]>> سيما بقيه الله في الاراضين واللعنه الدائمه على اعدائهم اجمعين الى
[0:24]قيام يوم الدين المعامله العاشره العقود الالكترون رونيه يراد بها العقود التي
[0:41]تجرى بواسطه وسائل الاتصال الحديثه كالشبكه العنكبوتيه عبر الانترنت مثلا او برامج
[0:53]التواصل الاجتماعي اللي يعبر كل برنامج اللهه اسم خاص معروف معهود وما
[1:03]يمكن ان يستحدث في المستقبل ربما تستحدث بعض الوسائل فيتم التعاقد بها
[1:13]بواسطتها القواعد العامه للعقود تقتضي صحه هذه المعاملات القواعد العامه اذا توفرت
[1:28]اركان العقد فيها وشروط العقد هذه سابقا بحثناها فلا نعيد هنا ومعروفه
[1:36]ايضا لديكم اركان العقد شروط العقد ولكن العقود بالوسائل الحديثه مبتلات بجمله
[1:53]من المحاذير هذه المحاذير اذا تمت تكون مانعه من الصحه واذا ما
[2:02]تمت يحكم بصحتها المحظور الاول عدم وقوع العقد بمبرز لفظي او عملي
[2:15]في هذه الوسائل هاي الوسائل عباره عن كتابات واحد يكتب الى الثاني
[2:21]مثلا فالمبرز لها ليس بلفظ بالعباره ولا بعمل حتى يصير معاات المعاطاه
[2:33]تقوم على التبادل بالعمل او العقود تقوم على المبادله اللفظيه بالعباره اما
[2:41]هذه ليست لا هي من العقود التي تبرز بالالفاظ بالعبارات ولا بالاعمال
[2:50]والمعاطات >> لا حتى الاشاره مو بس الكتابهفظ صوت >> اي هسه
[3:00]لازم نشوف اكو اذا اجري بالصوت يمكن ينحل هاي المشكله بس مو
[3:05]كلها هيك س الان اصل الاشكال خلينا نقوله وهذا عدم وجود وقوع
[3:12]هذه المعاملات او اكثر هذه المعاملات بمبرز لفظي او عملي خلاف ظاهر
[3:18]كلمات الفقهاء لان المعروف بين الفقهاء تقسيم العقود الى لفظيه وعمليه المحظور
[3:29]الثاني عدم اجتماع طرفي العقد في مكان واحد وربما في زمان واحد
[3:38]الموجب هسه يكتب الايجاب القابل يمكن بالليل يكتب القبول بالليل وربما بعد
[3:49]اسبوع وربما بعد شهر فلا يوجد اجتماع مكاني بين طرفي العقد ولا
[3:55]اجتماع زماني بما يوجب التفكيك وعدم الموالاه بين الايجاب وبين القبول >>
[4:06]هسه نجي هم نقوله الثالث انتفاء خيار المجلس في مثل هاي المعاملات
[4:16]يعني اجتماع مكاني ماكو بدعوه ظهوره خيار المجلس في التعاقد المكاني البيعان
[4:27]بالخيار ما لم يفترقا ظاهر في الاجتماع المكان ما لم يفترقا عن
[4:39]المكان لا سما على القول بتوسعه الخيار لغير البيع لان ماده هذا
[4:44]اللفظ هذا الحديث البيعان البيع ولكن يوسع يراد من البيع هنا من
[4:53]باب اظهر المص صاديق او اجل المصاديق لا ينفي ما عداه فيمكن
[4:57]القول بثبوت خيار المجلس في الاجاره مثلا في الدين مثلا المحذول الرابع
[5:07]في لزوم هذه العقود التي تجري بواسطه الاجهزه الالكترونيه هل هذه لازمه
[5:15]فاذا اوجب الموجب ولم يصدر القبول من الطرف الاخر يجوز له التراجع
[5:28]عن ايجابه يحذف الايجاب ماله بهاي الوسائل مثلا يمكن او لا الخامس
[5:38]كيفيه احراز الوفاء بالشروط اذا معاملات تقوم على شرط واشتراط بين المتعاقدين
[5:46]شلون احنا نحرز الوفاء بالشروط ثم اذا تخلف احدهما او كلاهما عن
[5:56]الالتزام بمقتضى العقد او بمقتضى الشرط شنو الطريق اللي نضمن به الحقوق
[6:02]حتى لا تضيع؟ هذه كلها محاذير في مثل هذه المعاملات بعضها ينفي
[6:13]المقتضي للصحه وبعضها يوجد المانع منها المحاذير كثيره هذه ابرز المحاذير اذا
[6:17]هنان انحلت تنحل الباقي مساله الصلاح يعني القول انهم يشتركون امور الشدود
[6:24]الى طريق >> بلي نفس القضيه بلي >> مكانا >> نعم لذلك
[6:31]نقول شلون يصير وفاء بالشروك يحتاج مثلا احراز ان المراه تكون طاهره
[6:39]من الحيض مثلا وما اشبه ذلك وهذا احيانا هم حتى مجهوليه الطرفين
[6:44]هم موجوده واحد قاعد بالشرق واحد قاعد بالغرب جاي يسوون فرد عقد
[6:50]مثلا >> اي لازم نشوف شنو وجه الاقرار شنو وجه الصحه >>
[6:57]الموانع شنو احنا استدلاليا نريد نوصل الى النتيجه مو فتوائيا تحرير الحق
[7:04]في هاي المساله يقع في امور ثلاث امور لازم نبحثها اذا انحلت
[7:13]المشكله فيها يمكن ان نطمئن بصحه هاي المعاملات الامر الاول في تعميم
[7:23]الصيغه لغير اللفظ يعني صيغه التعاقد المعروف بين الفقهاء تقسيم العقود على
[7:29]قسمين ما يقع بالصيغه اللفظيه وما يقع بالصيغه العمليه هذا هو التقسيم
[7:41]المعروف بين الفقهاء اسهب البحث في مساله التعامل او التعاقد بواسطه العمل
[7:53]يعني بالمعاطاه سابقا احنا بالتفصيل هم بحثناها ومن شاء فليرجع اليها والمحصله
[8:01]انهم اعتبروا التعاطي العملي كاللفظي يصح به ابراز اراده المتعاقدين وقصودهم فصححوا
[8:12]التعامل بالمعاطات ولكن جماعه منهم اشكلوا على ذلك قالوا لا يصح التعاطي
[8:31]بالمعاطاه واستثنوا منه عقد الاخرس فاجازوا عقد الاخرس بالاشاره وبعضهم صححه في
[8:47]فرض يعني صحح العقد بالاشاره في فرض عدم القدره على التوكيل لان
[8:54]الاخرس يمكن ان يتخذ وكيلا عنه في اجراء العقد فما دامت الوكاله
[9:02]ممكنه لا تصل النوبه الى الاشاره بعضهم قال لا بالمسابقه يريد ياشر
[9:07]يريد يوكل >> شيخنا الاخ رشد وجود خبير اشارات حتى ينقل >>
[9:15]وكيل اي ما يخالف فما يحتاج بعد هو هذا الذي بدل ما
[9:22]ينقل الاشاره ياخذ وكاله من الاخرس ويجري العقد باللفظ وتنحل المشكله لكن
[9:28]اذا توكيل ماكو اشاره الاخرس كافيه الشيخ رضوان الله عليه في المكاسب
[9:36]>> اذا >> اي ما يخالف بالاشاره يوكل بالاشاره >> اي بعد
[9:46]قلتوا بالترتيب طولي اكو بينها يعني هو هذا قول بعد احنا جاي
[9:53]نناقش المساله احنا كل هذا ما نقبله >> قال الشيخ في المكاسب
[9:59]ان اعتبار اللفظ في البيع بل في جميع العقود اعتبار اللفظ مما
[10:11]نقل عليه الاجماع لكن هذا يختص في صوره القدره زين هذا بالنسبه
[10:26]للقادر على الكلام اما مع العجز عنه عن اللفظ عجز عن اللفظ
[10:33]اكو كالاخرس فمع عدم القدره على التوكيل لا اشكال ولا خلاف في
[10:44]عدم اعتبار اللفظ وبهذا مبين في القيد الاحترازي وبيان الطوليه مع عدم
[10:54]القدره على التوكيل الاشاره >> اهم محل خلاف الكتاب هو هذا اللي
[11:05]يريد نثبته ان الكتاب كافيه لو مو كافيه اذا قدرنا نثبتها في
[11:09]العقود الالكترونيه تمشي ماكو مشكله فيقول الشيخ لا اشكال ولا خلافه في
[11:18]عدم اعتبار اللفظ وقيام الاشاره مقامه يعني مقام اللفظ والظاهر ايضا كفايه
[11:24]الكتابه مع العجز عن الاشاره هاي عباره الشيخ ظاهر هاي العباره من
[11:36]الشيخ رضوان الله عليه الترتيب الطولي بينها ولعله مبني هذا الترتيب الطولي
[11:51]على توهم انتفاء عنوان العقد اذا قلنا ان العقد هو الايجاب والقبول
[11:59]شوفوا هنان التعريف ايش قد اللهه اهميه في ترتيب الاثار هناك اللي
[12:07]يلتزم بان العقد هو الايجاب والقبول هنان اكو عقده تصير في الطريق
[12:15]فاللي يقول بان العقد ايجاب وقبول يقول صيغه لفظيه لازم اكو يتم
[12:23]بها الايجاب والقبول او دعوه انصراف العقد الى ما كان باللفظ الايه
[12:31]التي تقول اوفوا بالعقود مثلا منصرفه الى العقود التي تتم بالالف الفاظ
[12:36]لا بالاشارات والكتابات مثلا ولكن هذا غير ناهض ان نوقف العقود فقط
[12:49]على ما كان بالالفاظ ليش؟ لانه ناشئ من عدم تعارف المعاملات سابقا
[12:59]بواسطه الكتابه او بواسطه الاشاره الفقهاء القدامى هم اللي قالوا ايجاب قبول
[13:05]وقالوا ينصرف الى العقود اللفظيه لان ما كان متعارف العقد عندهم بواسطه
[13:15]الكتابات لا كان اكو بريد مثل بهذا الزمان موجود ولا وسائل اتصال
[13:20]ممكن في ثواني ودقائق ينتقل الايجاب والقبول الغالب في الاسواق المبايعه المباشره
[13:28]فهذا لا ينفي ما عداه لربما ناظر الى هاي الجهه هذا في
[13:36]مباحث اركان العقد قررناه اللي يريد خلي يرجع هناك ولذا صححوا العقد
[13:44]بالمعاطاه وينبغي تصحيح العقد ايضا بالكتابات مو فقط بالمعاطات لان الملاك واحد
[13:59]شنو الفرق بين التعاطي العملي والتعاطي الكتابي فاذا صحت المعاطاه وصحه المكاتبه
[14:08]في المعاقده المكاتبه تكون على ورق او تكون على اجهزه الكترونيه شنو
[14:16]الفرقات ماله اصل قديم شيخنا >> لا متاخره ليش نقول لا فرقه
[14:26]لان حينما ننظر الى مقومات العقد نشوف متوفره في الاجهزه الالكترونيه اما
[14:33]العباره والاشاره شاره والكتابه ليست مقومه للعقد مبرزه لاراده المتعاقدين العقد يتقوم
[14:45]باراده المتعاقدين وقصد الانشاء منهما هذا واما العباره اللفظ هو مو مقوم
[14:58]للعقد لذلك رفعوا اليد عنه في الاخرس ورفعوا اليد عن الاشاره مع
[15:05]امكان التوكيل ورفعوا اليد عن التوكيل مع وجود الاشاره والى اخره اذا
[15:11]ذني مبرزات وليست بمقومات وفي العقود الالكترونيه اذا اكو اراده من قبل
[15:18]المتعاقدين اكو قصد انشاءهم غايه الامر الكتابه تكون عبر اجهزه التواصل هذا
[15:25]لا يضر في ماهيه العقد وفي تكوين العقد >> ينفي ما عداه
[15:34]لازم تثبتون هذا المدع الاصل اللفظ ما يخالف سلمناه ينفي ما عداه
[15:42]يعني لفظ ولا يصح بالكتابه شنو الدليل على عدم الصحه بالكتابه هذا
[15:50]لازم تثبتوه نحن لنا شاهدان يعززان هاي النتيجه عدم الفرق بين الكتابه
[15:58]بواسطه الاجهزه الالكترونيه او بواسطه الورق او بواسطه الالفاظ فرق ماكو الشاهد
[16:06]الاول السيره العقلائيه القائمه على مثل هذه المعاملات على هذه العقود ولا
[16:20]يوجد ردع شرعي يمنع من صحتها بل قد يقال ان عمومات واطلاقات
[16:31]العقود والتجارات ممضيه لمثل هاي المعامله مختلفين اذا كان قادر على التلف
[16:41]هل ينتقل الى الكتاب ام لا هسه بغض النظر عن >> لا
[16:44]في العقود في العقود الالكترونيه نتكلم الان >> وشنو يعني احنا خلينا
[16:51]نثبت اولا اكو السيره مو قبلوا السيره العقلائيه في المعاطات قبلوها بعد
[16:57]ليش صحوا عقد المعاطات >> المعاطات والعقلايه متصله ما عندناص ما نحتاج
[17:02]الى اتصال يكفينا عدم الردع شرط الاتصال مو لازم في سيره العقلاء
[17:12]صحيح قول مشهور هذا بس لا اساس له يكفي عدم الردع ليش؟
[17:16]لان الاتصال نحن نحتاجه اما الشرع ما يحتاج الى اتصال الشرع محيط
[17:25]بالزمان والمكان ومطلع على احوال الناس فاذا اكو فرد سيره مخالفه الى
[17:33]طريقته لبين احكامه بنحو ما يردع عن مثل هذه السير اتصال مو
[17:39]لازم عدم الردع كافي اذا ردع نعم ناخذ بمقتضى الردع اما اذا
[17:44]ردع ماكو ليش نبطله الشاهد الثاني عموم قوله تبارك وتعالى اوفوا بالعقود
[17:54]هذا من الناحيه الكليه الحكميه واضح من الناحيه الموضوعيه اكو صدق عرفي
[18:02]على العقود الالكترونيه بانها من العقود هي عرفا من العقود بشهاده صحه
[18:12]الحمل وعدم صحه السلب وما دام العرف يراها من العقود ردع شرعي
[18:18]هم ماكو عموم اطلاقهم عندنا اجتمعت شرائط الصحه والاعتبار وكذلك قوله تبارك
[18:29]وتعالى لا تجاره عن تراض هي تجاره عن تراض من الطرفين فيه
[18:36]ربح فيه جني ارباح ونحو ذلك شنو الداعي على بطلان كونها مجرات
[18:45]في اثناء مثلا الاجهزه الالكترونيه معناته تصير باطله هذا ماكو دليل عليه
[18:52]نعم اذا المقتضي الى الان ثابت لا نحتاج في صحه هذه المعاملات
[19:02]الى الابراز بواسطه الالفاظ ولا بواسطه الاشارات ولا بواسطه الكتابه الورقيه الكتابه
[19:10]الالكترونيه كافيه ربما يشكل عليها باشكالات هاي النتيجه الاشكال الاول دعوى قصور
[19:23]الكتابه يعني بالنتيجه احنا نريد ننتهي لهاي النتيجه ان الكتابه صحيحه مصححه
[19:29]هذا يقول لا الكتابه لا تصلح لذلك ليش؟ لانها قاصره عن افاده
[19:40]قصود المتعاقدين يا قصود القصود الباطنيه ليش شنو فرقها عن اللفظيه؟ اللفظيه
[19:53]حينما يكون اكو حضور بدني بين المتعاقدين اجتماع مكاني القرائن الحاليه تعزز
[20:02]الدلاله اللفظيه اما في التعاقد الكتابي قرائن حاليا ماكو عبارات شنو الدليل
[20:12]على انه تكفي في بيان قصود المتعاقدين الباطنيه وغايه ما تفيدهما على
[20:21]فرض ان نقبلها غايه ما تفيده الظن بالمراد الكتابه اطمئنان بالمراد ماكو
[20:31]اكو ظن بالمراد والظن ليس بحجه هذا اشكال اول لازم نعالجه الاشكال
[20:41]الثاني قد يقال هذه العقود بواسطه الاجهزه الالكترونيه مخالفه لتوقيفيه الاسباب الشرعيه
[20:51]في المعاملات وعندنا الالفاظ والصيا اسباب لاثارها لذلك الشرع في بعض الموارد
[21:05]اسس لنا اسبابا مثلا في النكاح الشرع ما قبل الطريقه العقلائيه في
[21:17]النكاح هو قال خصص النكاح لا يصح الا بقولها او بقول وكيلها
[21:24]زوجتك وانكحتك بغير هاتين صيغتين عقد دائم ما ينقط ما ينعقد للدليل
[21:31]الشرعي متعتك يقول بقصد الزواج الدائم مو مقبول وهبتك مثلا احللتك لا
[21:39]يقبل اسس الشرع سببا لايجاد علقيه الزوجيه نفس القضيه في الطلاق مثلا
[21:50]في العتق مثلا في الوقف مثلا في النذر العهد اليمين وامثاله وفي
[21:56]بعض الموارد امضى الشرع مثل بعته اشتريته هذه امضاها الشرع زين في
[22:06]العقود الالكترونيه ما معلوم ان هذا السبب يكتب بواسطه النت ورا يومين
[22:12]ثلاثه يعطيك جواب مو معلوم ان الشرع خو هذا ماسسه امضاءهم مو
[22:20]معلوم اكو فيه فالقول بصحه المعاملات الالكترونيه يتنافى مع توقيفيه الاسباب الشرعيه
[22:30]في المعاملات هاي هم يحتاج الى حل يعني مثلا شراءبيع الموالاه >>
[22:40]لا اصلا كتابه بواسطه هاي الاجهزه >> حتى لو كتابه مثلا يجي
[22:44]الرد بعد ساعه ساعتين >> اي هذا خ هذاك اشكالات اوليه جاي
[22:51]نحلها هسه احنا الان بالامر الاول من جهه الصيغه فقط اذا هم
[22:54]شكينا الاصل عدم الاعتباري ليش الاشكالات الفرعيه منطق هذ الاشكالين >> لا
[23:02]مو الاشكالات الرئيسيه واحد على الصيغه الثاني على الموالاه الثالث على الخيارات
[23:07]كلي المعامله فرع >> هذا على الصيغه هذا اشكالات فرعيه عن الصيغه
[23:13]عن الاشكال الاول من الاشكالات الكليه تشقيقات عنه الاشكال الثالث قد يقال
[23:26]قال الكتابه لا سما في الاجهزه الحديثه غير موثوقه غير مامونه من
[23:36]الاختراقات والاشتباهات يمكن تخترق ممكن تزور مثلا فهي غير مامونه من التلاعب
[23:49]فكيف يمكن بناء العقود عليها هذه اشكالات اكثر هذه عمده الاشكالات وفي
[23:59]الكل نظر كل هاي الاشكالات اكو نظر اولا لان ما ذكر كل
[24:10]هاي الاشكالات الثلاثه اخص من المدعى ليش لامكان اجراء العقود الالكترونيه عبر
[24:18]العباره نقول ايها المتع عاقدون تعاقدوا عبر الاجهزه الحديثه ولكن تلفظوا والتسجيل
[24:31]الصوتي في مثل هذه الاجهزه موجود فتنحل المشكله اذا لا يمكن ان
[24:40]نحكم ببطلان كل هاي العقود بكل انحائها نقول العقود بواسطه الكتابه غير
[24:45]صحيحه اما بواسطه العباره شنو صحيحه هذا في الجمله يثبت لنا الصحه
[24:50]يريحنا شويه من هاي الجهه ثانيا اصلا هاي الاشكالات الثلاثه غير تامه
[25:00]اما الاشكال الاول اللي كان دعوى قصور الكتابه عن الكشف عن القصود
[25:15]الباطنيه هذه منقوضه بالعباره ايضا شنو اللفظ كافي في التعبير عن المراد
[25:26]الباطني هم فيه احتمال الخطا هم فيه احتمال السهو فيه احتمال التقيه
[25:38]احتمالات عديده موجوده فشلون تطمئنون انتم من العباره ولا تطمئنون من الكتابه
[25:47]ما عننا الاشكال واحد ومحلول بامكان وضع القرائن النافيه للاحتمالات الدخيله يغيدون
[25:57]يذكرون مزيد من القيود حتى ترتفع الابهامات تنت >> رموز >> مثلا
[26:08]او لا قرائن يذكروها الان في العقود اكو بعض العقود حتى بالعباره
[26:13]يذكرون قرائن حتى تدفع الايهام اذا يبيع له الدار يذكر رقم الدار
[26:21]وموقع الدار ومساحه الدار وانه سنده طابو لو مو طابو مثلا جير
[26:25]حتى بعضهم يذكر جيرانه منو الجيران اليمين منو جيران الشمال منو اذا
[26:30]تشوفون الوصايا القديمه اكثرهاشكل مذكور فيها >> اي واما الاشكال الثاني وهو
[26:41]توقيفيه الاسباب هذا الاسباب اولا في العبادات توقيفيه اما في المعاملات التوقيفيه
[26:49]هذا اثنين لا دليل على التوقيفيه الاسباب في المعاملات ليش يعني المعاملات
[26:59]طرق عقلائيه لتبادل المنافع اسسها العقلاء والشرع امضاها الشرع ما عنده تاسيس
[27:06]الموارد اللي ذكرت كالنكاح والطلاق والعتق والنذر والعهد وامثال هذه استثناء ناءات
[27:14]من الاصل العام لقيام الدليل عليها واكثرها فيها شبه بالعباده اكثر المعاملات
[27:23]اضافوا يعني >> اي لكن ما اضاف الصيغ الا في النكاح مثلا
[27:28]من العقود في غير النكاح شنو مفتوحه بما ان الشرع اوكلها الى
[27:36]العرف اذا هي اسباب عقلائيه فيكفي فيها عدم الردع الشرعي عنها نعتبرها
[27:42]صحيحه ويرتب عليها الاثر واما دعوى عدم الوثوق والمامونيه فمنقوضه بسائر العقود
[27:55]المكتوبه اكو بعض العقود اصلا تقوم على الكتابه مثل الوصايا مثل الاوقاف
[28:01]بناء على انها عقود غالبا تكتب وهذا احتمال الاختراق التزوير محوي الكتابه
[28:09]اضبح لال مثلا بعض النقاط فيها نفس الكلام >> ما يخالف لا
[28:19]اذا هو كتب وصيته ما قال لفظ بس كتب وصيه ومات احتمال
[28:26]التزوير ليش ماكو احتمال يوقع عليها ماي مثلا يجي طفل مثلا يتصرف
[28:33]بها يمسحها ويصرفش عدم المامونيه هذه مو مختصه بالعقود الالكترونيه في سائر
[28:40]العقود المكتوبه هميك وعلى فرض هم نقبل هذا الشيء ينبغي ان يتخصص
[28:47]بالعقود التي لا وثوق فيها نحتمل انه مخترقه اما العقود التي لا
[28:55]اختراق فيها ليش ما نقبلها فيتحصل اذا ان المقتضي لقبول هذه العقود
[29:04]من ناحيه الصيغه فقط الان كلامنا هنا لا فرق في الصيغه بين
[29:13]اللفظيه وبين الكتابيه الكل صحيح المانع هم مو موجود لازم نشوف اكو
[29:23]مانع ثاني مثلا التفكيك بين الايجاب والقبول هذا ان شاء الله غدا
[29:27]نبحثه والحمد لله رب العالمين Yeah.
0 Comments
sort Sorteer op
- Top Reacties
- Laatste Reacties
Volgende
0 Bekeken · 25/09/24
