Volgende
0 Bekeken · 25/07/23
0 Bekeken · 18/07/28
0 Bekeken · 18/11/19
0 Bekeken · 19/01/23
0 Bekeken · 19/01/23
0 Bekeken · 19/02/16
0 Bekeken · 19/02/17
0 Bekeken · 19/02/25
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي 35 / كتاب الطهارة / الشيخ محمد علي السندي / 10 ديسمبر 2025
0
0
5 Bekeken·
26/01/04
♦️الجزء الأول♦️ 🔴كتاب الطهارة🔴 🥀أحكامُ الحيض والاستحاضة🥀 يشمل مسألة ٦ والاستخاضة.
Laat meer zien
Transcript
[0:02]بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله
[0:15]وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه
[0:20]وعلى اله الطيبين الطاهرين ربنا زدنا علما نافعا دروس تمهيديه في الفقه
[0:27]الاستدلالي على المذهب الجعفري الجزء الاول كتاب العبادات كتاب الطهاره الدرس السابق
[0:41]كان متعلقا باحكام الحيض وقد اخذنا بعد قراءتنا للمتن للاحكام الشرعيه اخذنا
[0:55]المستندات من واحد ودخلنا في السادس اذا نبدا من السادس ونواصل قراءتنا
[1:08]على ان ندخل في عنوان جديد جانبي ان شاء الله المتن في
[1:22]هذه المساله واما كفايه انقطاع الدم في جواز الواطء بمجرد ان ينقطع
[1:31]الدم تجوز العلاقه الخاصه بين الزوج وزوجته قال نعم ويحرم وطؤها قبل
[1:54]انقطاع الدم قال واما كفايه انقطاع الدم في جواب واز الوطيفه لصحيحه
[2:02]محمد بن مسلم محمد بن مسلم احد اصحاب الاجماع عن ابي جعفر
[2:13]محمد الباقر عليه السلام المراه ينقطع عنها الدم دم الحيض في اخر
[2:19]ايامها قال اذا اصاب زوجها شبق اي رغبه في ال الجماع رغبه
[2:31]شديده في الجماع قال اذا اصاب زوجها شبقون فليامرها فلتغسل فرجها ثم
[2:42]يمسها ان شاءل والصحيحه صريحه في جواز الوطء قبل غسل الحيض يعني
[2:56]بمجرد ان تتاكد المراه من خلو الباطن من دم العاده خلاص انتهت
[3:10]الدوره فقط المساله قال فلتغسل فرجها ثم يمسها ان لكن هناك يظهر
[3:21]من روايات قالت على انه لا يكفي انقطاع الدم بل لابد من
[3:30]ان تغتسل تمام غسل الحيض حتى يتمكن الزوج من ملامسه زوجته قال
[3:41]واما ما دل على المنع وانه لا يعني لا يجوز الجماع حتى
[3:59]تغتسل هذه الروايات وهذا المنع على اي شيء يبنى قال فمحمول على
[4:09]الكراهه لماذا ذهبت الى الكراهه قال بقرينه ما دل على الجواز طبقا
[4:16]لقاعده الجمع العرفي الجمع التوفيقي متى نلجا اليه لجانا اليه لجا الفقهاء
[4:26]اليه حينما وجد دليلين الدليل الاول يقول يجوز للزوج ان يمس زوجته
[4:40]بمجرد ان تنتهي من العاده بطهاره باطن الفرج قبل الاغتسال روايات يعني
[4:56]الدليل الثاني لا اولا تغتسل من غسل الحيض ثم يجوز له الواط
[5:04]هذه هذا التعارض وهذا التنافر بين الدليلين قائل بالجواز وقائل بالمن منع
[5:16]هل وصل هذا التعارض الى حد التعارض المستقر التعارض المحكم الذي لا
[5:24]مجال فيه لحمل ا للجمع العرفي قال لا يصل الامر الى ذلك
[5:32]اذا ماذا ستعمل قال سناخذ بالجمع العرفي لان التعارض غير مستقر يمكن
[5:44]ان يتصرف دليل في الاخر كيف تصرف الدليل الذي قال بالجواز في
[5:54]الدليل الذي يقول بعدم الجواز قال جمعناهم جمعا عرفيا فلدينا دليل مستوى
[6:06]الدلاله فيه الى حد الظاهر يعني امكانيه الاختلاف موجوده في الفهم ولدينا
[6:18]دليل مستوى الدلاله الى حد النص الى حد الصراحه اذا ماذا يقول
[6:26]الجمع العرفي دليل الصراحه يتصرف في دليل الظاهر فنبني على حكم الصريح
[6:37]ونحاول ان نؤول الا هو دلاله الظاهر وعليه قال طبقا لقاعده الجمع
[6:48]العرفي بين الظاهر والصريح يقدم الصريح على الظاهر وعلى هذا ويحمل الظاهر
[6:55]على الكراهه لان الصريح اقوى بلا اشكال فيؤخذ حكمه الشيخ يقول ولولا
[7:08]الروايات المجوزه المجوزه لماذا ولولا الروايات المجوزه لجواز الوطء قبل الاغتسال بمجرد
[7:20]الانتهاء من العاده يقول الشيخ كان المناسب الحكم المناسب كان المناسب الحكم
[7:32]ببقاء الحرمه يعني لا يجوز للزوج ان يطاها قبل الاغتسال لماذا قال
[7:41]للاستصحاب للاستصحاب كيف قال هي في حاله الحيض ما ما حكمه لا
[7:55]يجوز له ان يلمسها الان لما انتهت من العاده ونشك على انه
[8:03]يجوز او لا يجوز نستصحب الحكم الحكم السابق زين نستصحب الحكم السابق
[8:12]هذا بناء على ماذا؟ قال ببقاء الحرمه للاستصحاب بناء على جريانه في
[8:23]الشبهات الحكميه لدينا شبهات موضوعيه هذه لا اشكال في ان الاصوليين متفقون
[8:36]في مسالتي ان الاستصحاب يجري في الشبهه الموضوعيه ماؤون امسي كان طاهرا
[8:47]اليوم وجدت اطفالا يلعبون به اشك انه تنجس ام لا اذا الماء
[9:01]موضوع حكمه امس كان ماذا طاهران استصحب الحكم حكم الموضوع استصحب ب
[9:07]الحاله التي كان عليها الموضوع وهي الطهاره هذا يسمى اللي هو الاستصحاب
[9:18]الموضوعي الاستصحاب في الشبهات الموضوعيه هذا لا اشكال فيه الكلام في الشبهات
[9:27]الحكميه يعني بمعنى اخر في حال الحيض كان هناك حكم وهو لا
[9:34]يجوز للزوج ان يطا زوجته حال الحيض الان ليست في حاله حيض
[9:44]الانه الحيض وقبل الاغتسال نريد ان نعرف حكم الواطء قال عند من
[9:55]يقول على ان الاستصحاب يجري في الشبهات الحكميه المتعلقه بالحكم مو بالموضوع
[10:03]اذا بمعنى اخر لا يجوز وطع الزوجه حال الحيض هذا الحكم السابق
[10:13]استصحبه فاقول ولا يجوز وط الزوجه قبل الاغتسال وعدم معارضته باصاله عدم
[10:33]الجعل الزائد انت حينما تاخذ بالشبهات الحكميه تستصحب الحكم السابق بعدم الجواز
[10:40]هذا لازمه ماذا؟ انه وعدم وعدم معارضته باصاله عدم الجعل الزائد بمعنى
[10:56]اخر حينما عملت واستصحبت الحكم السابق بعدم الجواز في الفتره هذه فتره
[11:04]ما بعد الحيض وقبل الاغتسال قلت ايضا في هذه الحاله نحكم بالحرمه
[11:14]هذا لازمه ماذا؟ لازمه ان لا تكون هناك معارضه باصاله عدم الجعل
[11:26]الزائد بناء على جريانه في الشبهات الحكميه وهذا راي الشيخ الاحمد النراقي
[11:35]وراي السيد الخوئي انه لا يجري لا يجري في الشبهات الحكميه اذا
[11:40]اتفاق الاصوليين في الشبهات الموضوعيه وضربت لكم مثالا اما في الشبهات الحكميه
[11:47]فالامر فيه خلاف اذا اردت ان تستصحب الشبهه الحكميه الحكم السابق لابد
[11:55]ان لا يكون هناك معارضه باصاله عدم الجعل الزائد يعني لسنا بحاجه
[12:02]الى جعل جديد يعني الى حكم جديد فنستصحب اللي هو الحكم السابق
[12:16]بمعنى اخر وعدم معارضه هذه هذا الاستصحاب في الشبهات الحكميه باصاله عدم
[12:26]الجعل الزائد الجعل يعني الحكم الشرعي الاصل ماذا؟ حينما نشك هذه الفتره
[12:38]ما بعد انقطاع الدم وقبل الغسل هذه الفتره هل اللي هو هنا
[12:50]يستلزم حكما جديدا الاصل انه لا يستلزم جعلا جديدا زائدا اذا نستصحب
[12:59]ماذا نستصحب عدم الجعل الزائد اذا السابق ماذا كان في حال الحيض
[13:12]هو الحرمه اذا ولا نحتاج الى ولا نحتاج الى حكم جديد الاصل
[13:15]عدم الزياده اذا يبقى الحكم السابق هو الساري باصاله عدم الجعل الزائد
[13:25]الاصل حينما نشك هل يستلزم هذا الامر حكما شرعيا جديدا الاصل لا
[13:36]يستلزم نتمسك بالاصل وهو عدم وجود زياده في التشريع يعني لم يرد
[13:44]دليل شرعي على حكم زائد جديد فلنرجع الى الاصل وهو التمسك بالاصل
[13:53]وهو عدم وجود زياده في التشريع في جعل حكم جديد المساله السابعه
[14:09]واما وجه القول باختصاص التحريم تحريم الوط بالقبل فلموثقه عبد الملك بن
[14:22]عمرو الاحوال هذا كوفي كان يروي عن الامام الباقري والصادق وقال بعض
[14:36]الرجاليين انه لم تثبت حسن وثاقته زين اذا الروايه فيها ماذا هو
[14:48]قال عنها موثقا الاختلاف الاختلاف الرجاليين في هذا الشخص في عبد الملك
[14:55]بن عامر سالت ابا عبد الله عليه السلام ما لصاحب المراه الحائض
[15:04]ما لزوج المراه ما لزو صاحب المراه الحائض منها فقال يعني في
[15:12]حال حيضها كيف يستمتع بها قال كل شيء اذا عندنا الان لفظ
[15:22]عموم كل شيء يمكنه جائز حلال مباح كل شيء ما عدا القبول
[15:33]منها بعينه يعني حال الحيض والا فبقيه الاستمتاعات جائزه وغيرها من من
[15:49]الروايات فانها فانه باطلاقها قال كل هنا عموم الذي هو اوسع من
[16:02]الاطلاق مقدم على الاطلاق كل شيء ما عدا القبل منها اي من
[16:06]الزوجه بعينه في حال الحيض وغيرها من الروايات فانها هذه الروايه باطلاقها
[16:15]بصيغه العموم كل لدينا صيغ العموم الفاظ العموم كل جميع قاطبه اي
[16:31]لكن اقواهم كل اقوى صيغ العموم هي كل لانها تستوعب شامله وغيره
[16:44]فانها باطلاقها تشمل الدبر وغيره من مواطن الاستمتاع من الزوج زين هذا
[16:56]الحكم له معارضه ان المحرمه في حال الحيض هو القبل فقط هل
[17:06]هناك من روايات تعارض ذلك قال واذا عارض الاطلاق اين الاطلاق او
[17:17]اين العموم كل شيء ما عدا القبول واذا عض الاطلاق المذكور لكن
[17:25]جاءت روايه وتعارضت مع هذا الاطلاق مع هذا العموم ننظر في هذا
[17:31]الاطلاق الثاني ايهما اقوى واذا عارض الاطلاق المذكور ماذا يقصد بالاطلاق المذكور
[17:38]كل شيء ما عدا القبل جاءت صحيحه عبد الله بن سنان باطلاق
[17:48]صحيحه عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله جعفر ابن محمد
[17:51]الصادق ماذا قالت الروايه او ماذا قالت الصحيحه عفوا ولا باس ان
[17:59]ياتيها بعلها اي زوجها اذا شاء الايام حيضها فيعتزلها زوجها فيعتزلها هل
[18:13]خاصتان بالقبول ام مطلقان فيعتزلها فعل مطلق يعني منع مطلق مطلق منع
[18:23]مطلق يعم كل ا ما يقال انه استمتع بها فيشمل القبل والدبر
[18:34]وسائر الاستمتاعات حيث يدل هذا الاطلاق فيعتزلها ما قال فيعتزلها قبلا اطلاق
[18:43]ما في قيد فيعتزلها كاملا حيث يدل هذا المنع المطور حتى من
[18:55]الدبر اذا هنا اطلاق الان نقف فنقول هناك عموم هناك صيغه عموم
[19:06]كل شيء نعود الى الصيغه كل شيء ما عدا القبل الان تاتي
[19:11]روايه تقول فيعتزلها منعا مطلقا فلدينا صيغه عموم ولدينا اطلاق غير مقيد
[19:25]الفعل هل هناك تعارض وهذا التعارض هل هو مستقر ام غير مستقر
[19:34]قال هذا التعارض غير مستقر بل يصل الامر الى حد التعارض حتى
[19:46]لماذا قال لان العموم اقوى من الاطلاق كان الجواب ان دلاله الاول
[19:56]كل العباره عباره الروايه كل شيء ما عدا القبول هذه عموم لماذا
[20:02]عموم فيها استغراق لكل افراد الاستمتاع كل شيء ما عدا القبول والثاني
[20:11]فيه اطلاق الفعل فيعتزلها زوجها يعتزلها قبلا دب وسائر الاستمتاعات يقول لا
[20:22]العموم مقدمه على على الاطلاق هذا ثابت عندهم في الاصول ان دلاله
[20:31]الاول بالعموم كل والثاني بالاطلاق فيعتزلها من غير قيد لا ما في
[20:37]قيد وعند التعارض عند التعارض بين ماذا؟ بين ما وما بين العموم
[20:46]المتمثل في صيغه كل شيء ما عدا القبول والاطلاق المتمثل في الفعل
[20:52]فيعتزلها من غير قيد ما في قيد فيعتزلها مطلقا كل كل الاستمتاعات
[20:56]نقدم العموم ونؤخر الاطلاق فيعتزلها وكان الروايه هذه لا لا لا اثر
[21:07]لها اذا تبقى الروايه العموم هي الفاعله زين انت يا شيخ الان
[21:13]اخذته بالقاعده الاص الاصوليه العموم مقدم على الاطلاق وجمدت روايه الاطلاق واخذت
[21:21]بروا بحك بالحكم الوارد في روايه العموم وعليه جاز الاستمتاع بالمراه بالزوجه
[21:32]ما عدا القبول ومع تسليم التساوي لا جاء صنف من الفقهاء وقالوا
[21:42]العموم المتم تمثل في كل شيء ما عدا القبول والاطلاق فيعتزلها لا
[21:56]فيعتزلها فيعتزل الاستمتاع بها مطلقا ليس فقط من القبول مطلقا ومع تسليم
[22:03]التساوي بين الدليلين دليل العموم ودليل الاطلاق يتساقطان وصل الى حد التعارض
[22:16]المحكم كم التعارض المستقر في مثل هذه الحاله سقط دليل العموم وسقط
[22:22]دليل الاطلاق اين نذهب الان الزوج يريد ان يعرف الحكم الشرعي الان
[22:31]ما له وما عليه في حال كون المراه حائط وهي تريد ان
[22:40]تعرف ايضا حكمها الشرعي ومع تسليم التساويه ساق طان اذا تساقط الدلان
[22:47]ذهبنا الى القران الفوقاني العموم الفوقاني ذهبنا الى السنه النبويه ما وجدنا
[22:57]من دليل يساعد على احدهما يعني يساعد على الحكم من غير الدليلين
[23:07]في مثل هذه الحاله قال سنذهب الى اصل البراء را البراءه الشرعيه
[23:17]والبراءه العمليه بمعنى اخر الزوج والزوجه سيسالنيهما هذا السؤال هل يجب علينا
[23:26]هل يجب علينا ان نبتعد عن الاستمتاع ببعضنا البعض بعد ال في
[23:41]حال الحيض في هل يجب ان نبتعد ويعني هل نترك الوط هل
[23:51]يترك الوطلقا يعني هل هناك حكم يحرم على الزوج ان يستمتع بزوجته
[24:08]ما عدا القبل حال حيضها ما في حكم اذا ما في حكم
[24:19]يسمون البراءه يعني جائز للرجل ان يستمتعا على القبول هذا معناه البراء
[24:23]الى اصل البراء ليس هناك حكم يمنع او مطلقات جواز الوطء في
[24:32]الدبر ان كانت اذا ما يعني لست انت بذاهب للعمل باصل البراءه
[24:43]بعد تساقط الدليلين دليل العموم ودليل الاطلاق يمكن هناك ايضا طريق اخر
[24:51]غير البراء نذهب الى الاحكام المطلقه في العلاقه الزوجيه ما هي جواز
[24:57]الوطء في الدبر ان كانت ان كانت هناك مطلقات او احكام وعليه
[25:04]يذهب الفقيه ليفتش هل هناك احكام الفقهاء اخت اختلفوا في هذه المساله
[25:14]وعلى هذا ماذا قال الشيخ في نهايه المساله وكل هذا كما تعلم
[25:18]مبني على جواز الوطء في الدبر في غير حاله الحيض في حاله
[25:25]في في غير حاله الحيض هو الان الكلام في حال الحيض الاعتزال
[25:33]مطلقا كاملا عن كل الاستمتاعات في غير الحيض جائز القبل وهل جائز
[25:49]الدبر ام لا؟ قال بناء على قول يجوز بنينا على المساله هذه
[25:55]وكل هذا يعني وكل الكلام السابق مبني على ماذا؟ على كلام من
[26:03]يقول بجواز الوطء في الدبر في غير حاله الحيض في حين اننا
[26:12]اذا راجعنا المساله وفق الفتاوى سنجد ثلاثه اراء في مساله اتيان المراه
[26:18]من في غير القبل بمعنى في الدبور قال الحرمه فريق ذهب الى
[26:25]حرمه ذلك وفريق ذهب الى الاحتياط الوجوبي بالاجتناب وفريق ذهب الى الكراهه
[26:41]المغلظه خصوصا مع عدم رضا الزوجه يتحول الى محرم.
[26:43]انتهت المساله.
[26:48]المساله الثامنه.
[26:47]واما وجه وحده الغسل فيكفي لاثباته عدم الدليل على كيفيه اخرى مغايره
[26:59]لغسل الجنابه.
[27:00]الان المراه انتهت عادتها تريد ان تغتسل.
[27:05]هل كيفيه غسل الجنا غسل الحيض ككيفيه غسل الجنابه قال نعم ما
[27:15]دليلك؟ قال ما وردت صيغه على ان غسل الحيض بطريقه اخرى فعليه
[27:23]قال وحده الغسل بين كل ما يجب فيه الغسل الغسل واحد ما
[27:30]عندنا غسل كذا يختلف عن غسل كذا كلهم واحد يكفي لاثباته عدم
[27:38]الدليل على كيفيه اخرى ما وجدنا دليل يقول على ان المراه حينما
[27:42]تنتهي من الحيض تغتسل بطريقه معينه لاك اذا لما سكت الدليل هذا
[27:52]يعني على ان الغسل واحد اذ مع عدم الوحده لابد من البيان
[28:01]اذا ما كنتم تقولون على ان الغسل واحد في كل الاسباب باب
[28:05]كان الشرع المقدس نظرا للابتلاء مساله مبتلى بها المراه تبتلى بها شهريا
[28:13]مره واحده لو ان غسلها او كيفيه غسلها للحيض تختلف عن غسل
[28:21]الجنابه لبينها الشارع لابد من البيان خصوصا بعد كثره الابتلاء بها على
[28:28]كلامهم لو كان لبان يعني لو كان للمراه كيفيه خاصه لغسل الحيض
[28:41]لبانه هذه الكيفيه وعدم اللي هو بيانها دليل على وحده الغسل في
[28:51]كل اسبابه الجمعه المستحبه والواجبه غسل مس الميت غسل الجنابه غسل الاستحاظه
[28:58]غسل الحيض وما الى ذلك من الاغسال قال الايام المستحبه على انه
[29:10]قد ورد الان يظهر على ان الشيخ عنده موثقه على انه قد
[29:17]ورد في موثقه الحلبي عن ابي عبد الله جعفر بن محمد الصادق
[29:27]غسل الجنابه والحيض واحد انتهى الكلام اذا موثقه يعني تحمل الحجيه يمكن
[29:34]يمكن الاعتماد عليها في استنباط الحكم الشرعي والدلاله فيها صريحه غسل الجنابه
[29:47]والحيض واحد غسل الجنابه والحيض واحد الدلاله فيها صريحه لا مجال للاختلاف
[30:00]فيها ندخل في عنوان جانبي اخر انتهينا من الحيض ندخل في الاستحاظه
[30:04]ما الاستحاظه قال الاستحاظه نقرا المتن الان نقرا المتن الاستحاظه دم يخرج
[30:17]في غير وقت العاده الشهريه والولاده لا ولاده لان ذاك نفاس و
[30:27]ليس في العاده الشهريه لان هذا يسمى حيض وليس بعد اثنين اذا
[30:38]استثنينا العاده الشهريه استثنينا النفاس ثلاثه وليس من جرح كفضل البكاره او
[30:46]وجود جرح مثلا عرض على المراه ها الثالث اربعه بكاره اربعه ولا
[30:56]قرح اذا خمسه اشياء اذا الاستحاظه هي سيلان الدم من قبل من
[31:09]قبل المراه في غير اوانه في غير اوانه ذكرنا في الحيض على
[31:22]ان الحيض يتحقق ببروز الدم خارج الرحم وكذلك الاستحاظه يعني لو ان
[31:30]الدم دم بقى داخل الفرج داخل الرحم لا نقول حدثت استحاظه لا
[31:35]نقول هناك استحاظه لابد ان يبرز الدم خارجاان ويكون في الغالب اصفرا
[31:46]باردا رقيقا يختلف عن الحيض لا حرقه فيه كما في الحيض عكس
[31:55]دم الحيض ولا حد لقليله لان دم الحيض اقله ثلاثه متواليه ولا
[32:00]لكثيره لان دم الحيض عش اكثره عشره ونفاس المراه على قدر عادتها
[32:09]بعد الفارق اخر ولا يلزم فصل اقل اق فصل ولا يلزم فصل
[32:18]اقل الطهر بين افراده يعني بين العاده والعاده اقل شيء عشره ايام
[32:27]لكن بين الاستحاظه والاستحاظه لا وجود لاقل ولا وجود لاكثر هذا بالنسبه
[32:37]الى المتن والمستند في ذلك اما تحديد دم الاستحاظه باستحاظه بما ذكر
[32:48]يخرج في غير وقت العاده الشهريه ولا الولاده وليس من جرح او
[32:55]بكاره ولا قرح واما تحديد ديد دم الاستحاظه بما ذكر فهو من
[33:00]القضايا الواضحه الوجدانيه القضايا الوجدانيه يعني القضايا الواضحه التي لا تحتاج الى
[33:07]برهان ثانيا ماذا بشان صفاته واما كونه بما ذكر من الصفات اصفر
[33:19]باردا رقيقا لا حرقه فيه فلصحيحه حفص بن البختري شيعي عادل ثقه
[33:31]عين التي اشرنا اليها في صفات الحيض مرت علينا وغيرها فقد ذكرت
[33:40]صفات الحيض وعليه الصفات الاخرى هي صفات استحاضه ثالثا واما انه لا
[33:51]حد لقليله ليس كالعاده اقلها ثلاثه ايام متواليه واكثرها عشره استحاظه قال
[34:00]واما انه اي دم الاستحاظه لا حد لقليله ولا لكثيره قد يتجاوز
[34:09]عشره ايام ويزيد ايضا فلاطلاق الاخبار اخبار مطلقه غير مقيده لم تحدد
[34:19]يعني جاءت وقالت دم استحاظه ما قالت كما قالت في دم الحيض
[34:31]ويشترط فيه التوالي ثلاثه ايام وان لا يزيد عن عشره الروايات التي
[34:35]تكلمت عن دم الاستحاظه مطلقه لا قيد فيها يعني جعلت فتره الاستحاظه
[34:43]مفتوحه فلاطلاق الاخبار واضح معنا فلاطلاق الاخبار يعني غير مقيده بفتره بعد
[34:52]الدليل والتسالم على ذلك التسالم بين الفقهاء على هذه المساله ان دم
[35:01]الاستحاظه وحاله الاستحاظه لا حد لاقلها لا تحديد للاقل ولا تحديد للاكثر
[35:08]رابعا واما اعتبار فصل اقل الطهر بين افراده عفوا واما عدم اعتبار
[35:17]فصل اقل الطهر بين افراد الاستحاظ يعني استحاظه ثم توقفت واذا بيومين
[35:27]ونزل نفس الدم اذا نحكم عليه بالاستحاظه وثلاثه ايام ونزل نفس الدم
[35:34]نحكم عليه بالاستحاظه ما في فتره مثل الحيض اغتسلت غسل الحيض حتى
[35:40]نحكم بالحيضيه الثانيه لابد من مرور عشره ايام ليس فيها دم حيض
[35:47]يعني طهر اما بالنسبه للاستحاضه لا ممكن ان تكون متواليه والفتره بينها
[35:53]يوم نص يوم ثلاثه ايام سبعه ايام وهكذا واما عدم اعتبار فصل
[36:01]اقل الطهر بين افراد الاستحاظه ليس كالحيض عشرا فلعم الدليل ما ليس
[36:12]هناك دليل يقول ب اللي هو لابد ان يكون هناك فاصل فاصلا
[36:21]بين الاستح استحاظه والاستحاظه برقم معين ما في دليل بل الدليل موجود
[36:29]الدليل على ماذا؟ الدليل على ماذا؟ قال بل الدليل موجود على عدم
[36:37]شرط وجود فاصل بفتره معينه وهو اطلاق الاخبار رجعنا الى اطلاق الاخبار
[36:46]رجع اليه كما بينه يعني عدم وجود تقييد في الروايات التي تكلمت
[36:55]عن تكلمت عن الاستحاظه روايات مطلقه غير مقيده بفترات معينه ليس كالحيض
[37:04]اشتراط التوالي ثلاثه ايام وان لا يزيد عن عشره الكلام في الاستحاظه
[37:13]مفتوح غير مقيد انتهى الدرس اقسام الاستحاظ هو درسنا القادم والحمد لله
[37:22]رب العالمين
0 Comments
sort Sorteer op
- Top Reacties
- Laatste Reacties
Volgende
0 Bekeken · 25/07/23
0 Bekeken · 18/07/28
0 Bekeken · 18/11/19
0 Bekeken · 19/01/23
0 Bekeken · 19/01/23
0 Bekeken · 19/02/16
0 Bekeken · 19/02/17
0 Bekeken · 19/02/25
