Volgende
2 Bekeken · 25/04/09
4 Bekeken · 25/05/07
4 Bekeken · 25/10/30
كفاية الأصول 104-اجتماع الأمر والنهي16-الســـيد صباح شُبـــر
0
0
5 Bekeken·
23/12/01
Laat meer zien
Transcript
[0:00]الله الله الله الله الله الله الله بسم الله الرحمن الرحيم لو
[0:22]قال أكرم العلماء ثم قال لا تكرم فساقهم هذا تخصيص هذا التخصيص
[0:34]معناه أن الفساق العلماء فيهم مشكلة تمنع شمول العام وهو اكرم العلماء
[0:50]لهم الفاسق لا يكرم طيب مطلق الفاسق العالم الفاسق مطلق العالم الفاسق
[1:03]حتى لو كان رحم لا يكرم في الوقت الفلاني او ليلا نهارا
[1:13]سرا جهارا خلاص التخصيص العادي المتعارف يفهم منه ان هذا الشيء المخصص
[1:25]فيه مشكله تم شمول العام له مطلقة طيب نحن كنا نتكلم في
[1:35]مثل صل ولا تغصب لو قدمنا الان شخصا يريد ان يصلي في
[1:46]المكان المغصوب لو قدمنا دليل لا تغصب على دليل صلي معناه انه
[1:57]صلي الا في الغصب يعني لا مطلق الصلاه واجبه الصلاه في غير
[2:05]الغصب تخصصت بسبب دليل لا تغصب هذا التخصيص هنا في مسالتنا يختلف
[2:17]عن التخصيص المتعارف مثل اكرم العلماء ولا تكرم فساقهم يختلف في اي
[2:26]شيء يختلف في انه انما خصصنا خصص الصلاه بغير الغصب لقوه مقتضي
[2:37]الغصب لقوه المقتضي ولا زالت الصلاه ذات اقتضاء فيها مصلحه بحد ذاتها
[2:49]لكن لقوه مفسده الغصب خصصنا فلو فرض انه لسبب ما توقف مقتضي
[3:01]الغصب مثلا كان يجهل بالغصب ما يعلم بان المكان مغصوب وصلى فيه
[3:11]ف مقتضي الغصب منع عليه مانع الصلاه تتقدم حينئذ مقتضي الصلاه يعمل
[3:23]ليس مثل التخصيصات العاديه التي عندما يخرج منها شيء خرج خرج نهائيا
[3:35]فالتخصص في مثل مسالت ليس مثل التخصيصات المتعارف ثم لا يخفى ان
[3:46]ترجيح احد الدليلين دليل مثلا تصلي ولا تغصب لو رجحنا دليل لا
[3:56]تغصب على دليل صلي وتخصيص الاخر به في المساله في مسالت لو
[4:05]فرضنا رجحنا دليل لا تغصب على ما معنى الترجيح معناه ان نصلي
[4:17]الا في الغصب صلي الا في الغصب خصصناه هذا الترجيح لا يوجب
[4:27]خروج مورد الاجتماع مورد اجتماع الصلاه مع الغصب عن تحت الاخر راسا
[4:39]لا يجب خروج هذا المورد مورد الاجتماع الصلاه في المكان المغصوب خروجه
[4:47]خروج هذه الصلاه عن دليل ص ليس خروجا راسا بحيث لا يمكن
[4:58]ان ياتي ظرف معين بحيث يعود دليل صلي ويعمل كما هو قضيه
[5:09]التقييد والتخصيص في غيرها في غير المساله في التقييد والتخصيص في غير
[5:18]مسالت يوجب خروج المورد عن تحت العام او عن تحت المطلق راسا
[5:29]في كل الظروف مما لا يحرز في المورد الذي لا نحرز وجود
[5:41]المقتضي لكلا الحكمين حينئذ يلزم خروج الخاص خروجا تاما اما في مسالتنا
[5:55]ليس الامر كذلك بل قضيته قضيه التخصيص في مسالتنا ليس الا خروجه
[6:06]خروج مورد الاجتماع اجتماع الصلاه مع الغصب فيما كان الحكم الذي هو
[6:16]مفادل اخر فعليه ما دام ذاك الحكم الاخر فعلي يؤثر على هذا
[6:27]الحكم حرمه الغصب كانت اليه يعني الشخص غير ناسي ان هذا المكان
[6:34]مغصوب غير جاهل ملتفت الان حرمه الغصب فعليه اذا كان ملتفتا غير
[6:44]ناس وغير جاهل فحرمه الغصب فعليه فتؤثر على وجوب الصلاه تخصصها معنى
[6:56]ذلك سيقول بعد قليل ان حرمه الغصب زالت فعليتها لسبب ما كما
[7:06]لو نسي الغصب او جهله الفعليه زالت الان هو ناسي او جاهل
[7:14]وجوب الصلاه يعمل يعمل لا انه خرج حرمه الغصب اثرت بحيث وجوب
[7:26]الصلاه تخصص دائما في هذا المورد وذلك لماذا نقول لماذا فرقنا بين
[7:36]مسالت وسائر انواع التخصيص وذلك لثبوت المقتضي في كل واحد من الحكمين
[7:48]فيها في مسالت هناك مقتض للصلاه الصلاه عباده بالنتيجه هو الان يصلي
[7:57]لها مقتضي والغصب فسعده ايضا له مقتضي فاذا لم يكن المقتضي لحرمه
[8:07]الغصب اثرا لها للحرمه لو فرضنا نحن قدمنا دليل لا تغصب على
[8:17]دليل صلي هذا اذا كان دليل لا تغصب فعليا لو فرضنا ان
[8:25]المقتضي لحرمه الغصب زال تاثيره فاذا لم يكن المقتضي لحرمه الغصب مؤثرا
[8:36]للحرمه كيف متى يكون غير مؤثر لاضطرار او جهل او نسيان شخص
[8:45]اضطر الى الغصب سجن في مكان مغصوب او كان يجهل ان هذا
[8:51]المكان مغصوب او كان ناسيا زال مقتضي الحرمه لما زال عمل مقتضي
[9:01]الصلاه الوجوب فتصحف صلى شخص في المكان المقصوب مضطرا او جاهلا او
[9:12]ناسيا نقول صلاته صحيحه كان ضي لصحه الصلاه مؤثرا لها للصحه فعلا
[9:23]الان عمل مقتضى وجوب الصلاه اثر كما اذا لم يكن دليل الحرمه
[9:33]اقوى كما لو فرضنا ان دليل الحرمه اساسا ما كان اقوى اليس
[9:39]يعمل دليل الوجوب هذا مثله او لم يكن واحد من الدليلين دالا
[9:48]على الفعليه اصلا البارحه قلنا انما ياتي التعارض بين الامرين كل من
[9:58]الدليلين فعليه اما اذا كان احدهما اقتضائيا فالذي يعمل هو الفعلي ايا
[10:07]كان هذا الطرف او ذاك الطرف فانقدح بذلك بهذا الكلام بان مقتضي
[10:16]بان كلا من الدليلين له مقتضين وهذا التخصيص انما يؤثر اذا كان
[10:26]فعليا ما كان هناك شيء يوقفه عن العمل انقدح فساد الا في
[10:36]صحه الصلاه في صوره الجهل او النسيان هناك كان هناك من العلماء
[10:44]من قال لو صلى شخص في المكان المغصوب جاهلا لا يدري ان
[10:51]المكان مغصوب او ناسيا هذا صلاته فيها اشكال هكذا قيل يقول هذا
[10:58]الكلام فاسد الذي هل هذا الاشكال فاسد في صوره الجهل او النسيان
[11:06]ونحوهما كالاضطراب لا تغصب طبعا اذا احنا قدمنا خطاب صلي دائما الصلاه
[11:21]تصح لو فرضنا انه في حاله التعمد يعلم هذا المكان مغصوب لا
[11:30]هو ناسي لا هو جاهل لا هو مضطر وقدمنا خطاب لا تغصب
[11:37]نقدمه في هذا الفرض لا في فرض الجهل والنسيان ونحوهما هو الحال
[11:47]اذا كان الخطابان من اول الامر متعارضين ولم يكونا من باب الاجتماع
[11:56]اصلا لو فرضنا ان الخطابين من اول الامر فرضنا خطابين متعارضين لا
[12:03]تصلي ما هو التكليف ننظر الى الاهم وغير الاهم فنقدم مثلا نقدم
[12:14]الاهم منهما ملاكا قسم قسم من العلماء الى الان هذا لازال الاشكال
[12:21]لازال الاشكال الذي قيل هناك قول بانه حتى في حاله النسيان وفي
[12:29]حاله الجهل الصلاه مشكله باطله كما لو كان الخطابان من اول الامر
[12:37]متعارضين ولم نعتبره ما من باب اجتماع الامر والنهي كيف نقول الصلاه
[12:46]مشكله هذه الصلاه فيها اشكال لو كانا متعارضين كانا فعليين وح وعليه
[12:57]تكمله الاشكال لو لو فرضنا ان خطاب لا تغصب صار غير فعلي
[13:06]ايضا هو مؤثر هكذا قيل كما لو كانا متعارضين وفعلي الا نقول
[13:14]بان صلاته مشكله في حاله كون كون خطاب لا تغصب ليس فعليا
[13:23]ايضا هو مؤثر يقول هذا الكلام فاسد وذلك الان يبين سبب الفساد
[13:32]وذلك لثبوت المقتضي في هذا الباب لان مسالت هنا ان الصلاه لها
[13:41]اقتضاء غايته اننا قدمنا دليل لا تغصب لاقوا ايته في حاله العلم
[13:51]وعدم النسيان اما اذا كان ناسيا او لا يعلم فخطاب لا تغصب
[13:59]ما صار فاعلا ما صار مؤثرا اذا خطاب صلي يعمل ويؤثر كما
[14:08]اذا لم يكن بينهما تعارض كما لو فرضنا ان الخطابين لم يكن
[14:14]بينهما تعارض ولم يكونا متكفلين للحكم الفعلي لو فرضنا ان كلا من
[14:22]الخطابين ما كان متكفلا لحكم فعلي كيف تذكرون البارحه قلنا لو فرضنا
[14:32]ان خطاب صلي ما فيه اطلاق يشمل صوره الغصب وخطاب لا تغصب
[14:40]ما كان فيه اطلاق يشمل صوره الصلاه قلنا في مثل هذه الحاله
[14:48]قد لا نقول ببطلان صلاته قد نقول بصحتها هنا ايضا صحيح ان
[14:55]خطاب لا تغصب فعلي ومؤثر لكن اذا زالت فعليته بسبب الجهل والنسيان
[15:04]فخطاب صلي يعمل فيكون وزان التخصيص في مورد الاجتماع وزان التخصيص العقلي
[15:18]الناشئ من جهه تقديم احد المقتضي وتاثيره فعلا لو فرضنا عندنا دليل
[15:28]في مساله مثلا صر رحم والعقل حكم بانه صله الرحم انما تجيب
[15:39]اذا لم يكن الرحم مثلا متجاهر بالفسق اهل البيت عليهم السلام هذا
[15:49]تخصيص عقلي طيب الان شخص لا يدري هل هذا الرحم معادل لاهل
[15:56]البيت عليهم السلام او ناسي ان هذا فاسق فوصله صلته في محلها
[16:06]لماذا لان هذا التخصيص العقلي انما ي حيث يكون الانسان ملتفتا عالما
[16:16]ومع الجهل او النسيان فلا تخصيص فيعمل ذاك الامر صر رحمك يعمل
[16:24]عمله وزانه التخصيص العقلي الناشئ من جهه تقديم احد المقتضي وتاثيره فعلا
[16:40]ان يكون من تقديم احد الم لان التخصيص العقلي انما يعمل اذا
[16:47]كان له اقتضاء يعني كان ملتفتا الشخص عالما هنا ايضا لا تغصب
[16:55]انما يؤثر على صحه الصلاه اذا كان فعليا لا انه وقفت فعليته
[17:04]بسبب الجهل او النسيان او الاضطرار المختص هذا التاثير وتاثيره فعلا المختص
[17:15]المختص فلتافه المختص بما اذا لم يمنع عن تاثيره مانع المقتضي اذا
[17:27]لم يمنع عن تاثيره مانع هكذا نقراها اذا لم يمنع عن تاثيره
[17:35]مانع الغصب هذا الغصب انما يؤثر على صحه الصلاه اذا لم يمنع
[17:46]عن تاثيره مانع هذا مانع اذا اذا اذا فرض انه وقف تاثيره
[17:57]وقف وجد مانع المقتضي صفه لمانع المقتضي لصحه مورد الاجتماع اذا منع
[18:08]عن تاثير الغصب مانع منع عن اقتضائه مانع ما هو المانع الجهل
[18:19]او النسيان او الاضطرار هذه موانع لتاثير الغصب فاذا منعك اقم الصلاه
[18:29]راح سيعمل عمله لان فيه اقتضاع لان فيه اقتضاع المقتضي لصحه مورد
[18:39]الاجتماع وعليه النتيجه لو صلى شخص في مكان مغصوب عالما عامدا غير
[18:49]مقطار نقول ممكن ان نقول ان لا تغصب يؤثر فيمنع من صحه
[18:57]الصلاه اما اذا كان جاهلا ناسيا مضطرا فهذا مانع عن تاثير لا
[19:06]تغصب اذا صلي يعمل عمله المقتضي لصحه مورد الاجتماع مورد الاجتماع يعني
[19:16]الصلاه في المكان المغصوب مع الامر او بدون الامر قد نقول يوجد
[19:24]امر في مثل هذه الحاله حاله الجهل او النسيان او حتى لو
[19:29]قلنا لا امر بالصلاه لكن الملاك والمصلحه موجود موجوده مع الامر او
[19:39]بدونه فيما كان هناك مانع عن تاثير المقتضي للنهي عنه اقم الصلاه
[19:51]صلي يعمل فيما هناك مانع يمنع عن تاثير لا تغصب عن تاثير
[20:02]المقتضي لماذا ما الذي هذا هذا المقتضي المقتضي عن تاثير المقتضي للنهي
[20:14]عنه او عن فعليته قد يكون المانع المانع عن تاثير الغصب الغصب
[20:26]اما انه لا نهي عنه المانع عن وجود النهي فيه كالنسيان في
[20:33]حاله النسيان لا يمكن النهي عن الغصب الناس لا يمكن توجيه النهي
[20:40]اليه او عن فعليته في حاله الجهل في حاله الجهل التكليف ممكن
[20:49]لكن لا فعليه للنهي عنه ف فكان هناك مانع عن تاثير الغصب
[21:02]اما ل اما مانع عن وجود النهي عنه او مانع عن فعليته
[21:12]يوجد نهي نهي واقعي يوجد عن الغصب بالنسبه للجاهل لكن هذا النهي
[21:19]ليس فعليه في الحالتين يعمل مقتضي وجوب الصلاه عمله فيؤثر فتكون الصلاه
[21:31]صحيحه كما مر تفصيله طيب الى الان نتيجه هذا الكلام البارحه والليله
[21:43]نتيجته انه الصلاه في المكان ان نثبت ان احد هذين الحكمين اهم
[21:57]من الاخر فهو الذي يقدم استطعنا اثبات ان الامر اهم من النهي
[22:05]قدم النهي اهم من الامر قدم هل هناك قاعده عامه تفيدنا في
[22:18]تقدم احدهما على الاخر قيل هناك من قال نعم النهي دائما يقدم
[22:27]على الامر لا تغصب دائما هو مقدم على خطاب صلي و استدله
[22:40]لهذا الكلام بامور وكيف كان فلا بد في ترجيح احد الحكمين احد
[22:48]الحكمين الوجوب والحرمه من مرجح لابد من وجود مرجح هل نرجح جانب
[22:56]الوجوب او جانب التحريم وقد ذكروا لترجيح النهي وجوها قسمه قالوا النهي
[23:06]مقدم ذكروا ذكروا وجوها منها ان النهي اقوى دلاله من الامر من
[23:16]قال قالوا النهي معناه رفض جميع الافراد في حين الامر معناه بفرد
[23:30]صلي المطلوب الاتيان بكل افراد الصلاه او بفرد واحد فرد واحد لا
[23:37]تغصب معناه كل افراد الغصب لا تاتي بها اذا لا تغصب اقوى
[23:45]لانه ينفي كل افراد الغصب في حين صلي يعطي الزاما بفرد منها
[23:55]ان النهي اقوى دلاله لاستلزام لاستلزامه انتفاء جميع الافراد بخلاف الامر الامر
[24:07]لا يعني الاتيان بجميع الافراد يكفي الاتيان فيه بفرد واحد هذا الاستدلال
[24:15]وقد ارد عليه على هذا الاستدلال الايراد ما هو ما خلاصته قالوا
[24:23]صحيح النهي يقتضي ترك جميع الافراد لكنه بمقدمات الحكمه باعتبار انه اذا
[24:35]قال لا تغصب لو اراد عدم الغصب لبعض الافراد لقال لا تغصب
[24:46]هذا هذا النوع من الغصب او ذاك النوع لما اطلق وكان المتكلم
[24:53]في مقام البيان وهو حكيم مقدمات الحكمه افاد الشمول لكل افراد الغصب
[25:04]بما فيها الغصب الذي في ضمنه صلاه لان كلامنا هنا الغصب الذي
[25:12]يكون في ضمن صلاه او الصلاه التي تكون في ضمن غصب هل
[25:20]لا تغصب يشمل هذا الفرد قالوا يشمل لكن يشمل بالاطلاق بسبب مقدمات
[25:29]الحكمه والامر ايضا كذلك الامر انما يدل على عندما يقال صلي هذا
[25:48]الفرد ذاك الفرد ذاك الفرد لكن احدها يعني اما هذا الفرد اما
[25:55]ذاك الفرد اما ذاك الفرد فهو ايضا الامر ايضا شامل لكل الافراد
[26:02]لكن شمولا بدليه والنهي شامل لكل الافراد شمولا نسميه شموليه يعني ينطبق
[26:15]عليها جميعا على نحو العموم الشمولي استغراق يشملها استغراقا وفي الامر يشملها
[26:25]على نحو البدليه وكلاهما ناشئ عن الاطلاق عن مقدمات الحكمه فالنهي ليس
[26:35]اقوى من الامر هذا رد على القول الذي قال ان النهي اقوى
[26:43]من الامر الجواب يقول من قال ان النهي اقوى من الامر كلاهما
[26:48]دلالته بالاطلاق وبمقدمات الحكمه غايته ان هنا الشمول التعبير استغراقي وهناك الشمول
[27:04]بدلي وكلاهما بمقدمات الحكمه فليس احدهما اقوى من الاخر وقد اورد عليه
[27:13]بان ذلك ذلك يعني الشمول فيه يعني ف النهي من جهه اطلاق
[27:22]متعلقه لان متعلقه مطلق لا تغصب النهي تعلق بالغصب على اطلاقه من
[27:36]دون تقييد بقرينه الحكمه كدلاله الامر على الاجتزاء باي فرد كان يعني
[27:45]كلاهما في قوه واحده الامر يدل على شمول كل الافراد لكن على
[27:53]نحو البدليه والنهي يدل على شمول كل الافراد على نحو الاستغراق وكلاهما
[28:03]بالاطلاق ب الحكمه فمن قال ان النهي اقوى من الامر هذا وقد
[28:13]اورد نعم كدلاله الامر على الاجتزاء باي فرد كان هذا الرد اورد
[28:20]على الاستدلال وقد اورد عليه اورد على هذا الايراد ان شاء الله
[28:27]غدا نقرا الايراد على الايراد ثم ننظر ما يقول صاحب وصلى الله
[28:34]على محمد واله الله الله الله الله الله الله الله
0 Comments
sort Sorteer op
- Top Reacties
- Laatste Reacties
Volgende
2 Bekeken · 25/04/09
4 Bekeken · 25/05/07
4 Bekeken · 25/10/30
