التالي
0 المشاهدات · 24/05/20
1 المشاهدات · 24/07/21
02 اللمعة الدمشقية /كتاب الخمس سماحة السيد الأستاذ رياض الفاضلي
0
0
11 المشاهدات·
21/03/08
في
محاضرات
أظهر المزيد
Transcript
[0:00]اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب
[0:07]العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد
[0:17]وال محمد اللهم ادفع البلاء والوباء عنا وعن المؤمنين بمحمد واله الطيبين
[0:25]الطاهرين لازال الكلام في اللمعه في كتاب الخمس وصل الكلام الى قول
[0:38]الماتن والسادس الكنز وعباره الماتن هكذا والسادس او والكنز ان بلغ 20
[0:54]دينارا قيل والمعدن كذلك وقال الشيخ في الخلاف لانصاب له واعتبر ابو
[1:04]الصلاح التقي فيه دينارا كالغوص هذه عباره الماتن والموضوع هو ما يجب
[1:17]فيه الخمس الشارح رحمه الله يقول وهو المال المذخور تحت الارض قصدا
[1:30]في دار الحرب مطلقا و وجوب الخمس في الكنز مما لا خلاف
[1:41]فيه ولو راجعنا ما يجب فيه الخمس في كتاب الوسائل لوجدنا ذلك
[1:50]روايات متعدده فيه نعم اذا لا خلافه في وجوب الخمس في الكنز
[2:01]وال شارح ياتي يبين ما هو الكنز يقول هو مال له ماليه
[2:09]شيء له ماليه مال مذخور تحت الارض قصدا تحت الارض قصدا الان
[2:19]هل تاتي هذه الاموال مسكوكه ام غير مسكوكه لا كما قلنا ان
[2:27]له ماليه زين وهو المال المذكور تحت الارض قصدا وين في دار
[2:43]الحرب عباره قصدا ان المالك مالك هذه الاموال دفنه في الارض وهو
[2:56]قاصد الدفن لا ان المال دفن وهو لا يقصد بذلك في دار
[3:05]الحرب مطلقه في دار الحرب مطلقه هذا مر علينا انه مسكوك غير
[3:16]مسكوك عليه اثار الاسلام المهم هو مدفون قاصدا واحد هسه يقول هذا
[3:23]كيف نعرف انه قاصد لعله نعرف انه مدفون قصدا من طريقه الدفن
[3:33]في دار الحرب مطلقا او دار الاسلام ولا اثر له عليه اذا
[3:42]هذه المطلقه بقرينه او دار الاسلام ولا اثر له عليه يتبين انه
[3:50]مطلقا عليه اثار الاسلام او لا لم تكن عليه اثار الاسلام ولو
[3:59]كان عليه اثاره فلقطه او فلقطه على الاقوى الان هناك راي لا
[4:11]يقول بانه لقطه الشارع يقول لا اذا اذا كان عليه اثر الاسلام
[4:24]ماذا يعتبر لقطه هذا اذا لم يكن في ملك لغيره ولو في
[4:34]وقت سابق ولو في وقت سابق ما كان مملوك ما كان مملوك
[4:48]زين لاحد لانه اذا كان مملوك لاحد يتغير تغير العنوان اذا ملك
[4:57]لاحد فاذا تغير العنوان تغير الحوكم فلو كان كذلك فلو كان كذلك
[5:09]عرفه المالك هذا الملتقط الواجد الواجد هكذا يعرفه لمالكه لمالكه زين لانه
[5:27]عنوانه اختلف هنا اختلف العنوان فان اعترف به قال بلى هذا لي
[5:36]هذه اوصافه وهو لي فهو له بقوله مجردا لا يمين ولا بينه
[5:46]فان اعترف به قال هذه اموالي فبها فهو له بقوله مجردا والا
[5:56]وان لم يعترف به والا عرفه من قبله من قبله من بائع
[6:05]وغيره من بائع وغيره من الذي باع السابق كذا هذا زين فان
[6:19]اعترف به والا فمن قبله من المالك القبل ممن يمكن لانه هذا
[6:29]ربما لا يوجد باعه وذهب او لا يعرفه هكذا فان تعددت الطبقه
[6:38]وادعوه اجمعوا قسم عليهم بحسب السبب بحسب السبب يعني سبب ملكيتهم لهذا
[6:54]المال الذي وجده وهذا كله تفريع على قضيه عرفه وهي تابعه اذا
[7:06]كان ملك لغيره تعددت الطبقات وادعوه اجمع كل ياخذ بنسبه السبب فان
[7:19]ذكر سببا يقتضي التشريك سلمت اليه حصته خاصه والا الجميع والا الجميع
[7:31]جميع المال ياخذه زين اذا لم يكن هذا اذا لم يكن هذا
[7:43]لم يكن الجميع ولم يدعوه وحصه الباقي من هذه اللي ادعاها وحصه
[7:52]الباقي كما لو نفوه اجمع قالوا ليس لنا فيكون للواجد لانه الجميع
[8:00]نفاه لم يعترفوا به يرجع علما للواجد وهذا الذي ذكر سبب ياخذ
[8:09]الحصه الخاصه والا الجميع جميع المال زين هذا صاحب ذكر السبب الخاص
[8:20]ياخذ الحصه الخاصه والباقي للواجد وحصه الباقي كما لو نفوه اجمعوا فيكون
[8:32]للواجد ان لم يكن عليه اثر الاسلام واذا كان عليه اثر الاسلام
[8:40]فلقطه والا فلقط ومثله الان انتهى حكم الكنز بيان الكنز اذا ادعوه
[8:52]جماعه اذا اعترف به المالك اذا لم يعترف به المالك عليه اثار
[8:58]الاسلام لم تكن عليه اثار الاسلام فهو لقطه ومثله ومثل هذا المال
[9:10]مثل الكنز المال الموجود في جوف دابه ولو سمكه مملوكه بغير الحيازه
[9:22]مملوكه بغير الحيازه الشراء مثلا كذا وهذه الدابه تشمل السياره لا تشمل
[9:36]في زمن الامام العادل او غيره هذا اذا كان مالك لهذا الشيء
[9:47]الموجود بغير الحيازه فهو ماذا هذا مشتري اشتراه ها غير حيازه اما
[9:59]بها اما بالحياز فلواجده هذا اصطاد سمكا وجد بداخل السمك هذا الكنز
[10:09]هذا الشيء هذا المال وهو حصل عليه بالحياز هذا لماذا لواجده قال
[10:20]لعدم قصد المحيز الى تملك ما في بطنها ولا يعلمه وهو شرط
[10:29]الملك على الاقوى اما بها اما بالحياز فلواجده اذا الان عندنا حائز
[10:44]وعندنا واجد من الذي يملك الذي يملك الواجد ليش مو المالك لان
[10:50]المالك حين الشراء حين حين الحيازه حين الحيازه هذا حازها بشرائه وكذا
[11:03]هذا لا يعلم ان فيها ولم يقصد شراء هذا منها فهي للواجد
[11:12]زين حتى المحيز لا يعلم اذا هي للواجد هذا الكلام يحتاج الى
[11:25]استدلال يحتاج الى بيان وتدقيق اكثر والا العباره ليست بالوضوح التام زين
[11:42]قال الشارح وانما يجب في الكنز الان السادس الكنز ويجب فيه الخمس
[11:56]وبلا خلاف لكن هل فيه نصاب ام لا قال الماتن ان بلغ
[12:04]20 دينارا عينا او قيمه قال الشارح وانما يجب في الكنز اذا
[12:14]عندنا نصاب انما يجب في الكنز يجب في الكنز اللي هو من
[12:22]المال المدخور في الارض قصدا في دار الحربي مطلقا هذا اذا بلغ
[12:32]20 دينارا عينا هو وجد مال بهذا المقدار ومره لا هذا الشيء
[12:43]الذي وجد قيمته اذا باعه الواجد اذا باعه قيمته هذا 20 دينار
[12:57]ان بلغ 20 دينارا عينا او قيمه والمراد بالدينار الان يبين الدينار
[13:09]بعد ان بين انه عينا او قيمه وهذا فيه روايات فيه روايات
[13:21]يعني لا خلافه فيه رواياته واضحه الان يريد ان يبين ما هو
[13:28]الدينار ما هو الدينار قال والمراد بالدينار المثقال كغيره كغيره يعني كغير
[13:43]الكنز وفي الاكتفاء ب 200 درهم وجهون هذا وجه من الوجوه انه
[14:00]انبلغ 20 دينارا ومره يكتفي ب 200 درهم هذا يساوي 20 دينار
[14:08]زين احتمله المصنف في البيان مع قطعه بالاكتفاء بها في المعدن وينبغي
[14:19]القطع بالاكتفاء بها هنا لماذا لانك يا ايها المات رحمك الله قد
[14:27]قطعت بكفايتها في كتاب البيان لان صحيح البزنطي عن الرضاع عليه السلام
[14:36]هكذا عن ابي الحسن رضا عليه السلام سالته عما يجب فيه الخمس
[14:44]من الكنز ما تجب الزكاه في مثله ففيه الخمس زين وه المساله
[14:56]بها اراء بعد اكثر من هذا الراي ولكن التقيد هكذا بما ورد
[15:05]تضمن ان ما يجب يعني تضمن فيها ان ما يجب الزكاه منه
[15:15]في مثله ففيه الخومس زين قيل والمعدن كذلك هذا عباره الماتن الماتن
[15:31]هكذا قال والكنز ان بلغ 20ا دينارا ثم يقول قيل والمعدن كذلك
[15:43]كذلك ماذا كذلك يشترط بلوغه 20 دينارا وياتي الكلام عن 200 درهم
[15:53]ونسبته الى القيل هذا الان كلام للشارع في بيان القيل التي قدمها
[16:02]على لفظه المعدن الماتن تدل على توقفه فيه في ماذا انه لا
[16:11]يجعل المعدن ك يجعل المعدن كهذا ال الحكم في الكنز قيل والمعدن
[16:23]كذلك يشترط بلوغه 20 دينارا ونسبته الى القيل تدل على توقفه فيه
[16:39]زين ثم يقول توقفي توقف الماتن فيه في المعدن انه لا يرى
[16:52]المعدن كال الكنز مع جزمه به في غيره في غيره وين في
[17:02]غيره في غيره اي في غير ال المعدن ثم ثم وصحيح البزنطي
[17:16]دال عليه على كذلك ان المعدن الكنز من هذه الناحيه من ناحيه
[17:25]ان بلغ 20 دينارا قال عليه ليش الروايه شنو قالت ما تجب
[17:32]الزكاه في مثله ففيه الخمس هو مال الكنز اموال والزكاه حددت ذلك
[17:42]فالعمل به متعين وفي حكمها بلوغه 200 درهم كما مر عند المصنف
[17:54]وين في الزكاه مع ان الروايه هنا لا تدل عليه لا تدل
[18:04]عليه زين ولكن السؤال هنا ال الاول قال صحيح البزنطي عن الرضا
[18:24]ثم قال وصحيح البزنطي هذه الروايه الثانيه صحيح البزنطي غير الروايه الاولى
[18:32]فالاولى تبين والثانيه غير داله لان الماتن قال والمعدن كذلك الحقه بماذا
[18:45]بالكنز القول هذا للماتن ام الماتن نقله لا نقله ونسبه الى القيل
[18:55]وتوقف فيه من خلال ظاهر العباره هنا توقف فيه وفي غيره من
[19:01]الكتب مع جزمه به في غيره هذه الترجيع الضمير للكتب مو الخمس
[19:11]زين فيكون مع جزمه به بهذا القيل في غيره من الكتب وهنا
[19:21]لم يجزم وصحيح البزنطي دال عليه فالعمل به متعين ها روايه ثانيه
[19:29]وفي حكمها بلوغه 200 درهم حصل لبس يبدو انه في ترجيع ضمير
[19:36]في غيره لا هو عائد الى في غيره من الكتب نعم مع
[19:43]ان الروايه هنا لا تدل عليه مع ان الروايه هنا لا تدل
[19:52]عليه وبعضهم يقول الروايه هي نفس الروايه هكذا بعضهم يقول ثم يقول
[20:08]الماتن وقال الشيخ في الخلاف لا نصاب له الشيخ الطوسي رحمه الله
[20:16]عليه في الخلاف في كتابه الخلاف لا نصاب له اي ان الكنزه
[20:26]لا نصابه له لا نصابه له الان هذا الكلام الكنز ام المعدن
[20:39]الضمير حسب القواعد يعود الى الاقرب اذا لا نصاب له المعدن بل
[20:50]يجب في مسماه وبعضهم يقول لا يقول ان هذه لا نصاب له
[20:57]عائد على الكنز وهذا جمله معترضه جمله معترضه لكن يرد بماذا الكنز
[21:08]عين النصاب انبلغ 20 دينارا اذا هذه عائده وين على المعدن قيل
[21:15]والمعدن كذلك وقال الشيخ في الخلاف لا نصاب له المعدن بل يجب
[21:23]في مسماه وهو ظاهر الاكثري نظرا الى الاسم والروايه حجه عليهم والروايه
[21:38]حجه عليهم هذا هو راي الشارح يقول بل يجب مسماه بل يجب
[21:47]مسماه الاطلاق العرفي يقول ان هذا معدن خلاص بمجرد ان يسمى معدن
[21:57]يؤخذ به ما مره واعتبر ابو الصلاح التقي من علمائنا وله كتب
[22:13]واعتبر ابو الصلاح التقي الحلبي ايام الحوزه في حلب واعتبر ابو الصلاح
[22:22]التقي الحلبي فيه دينارا كالغوص اذا الان راي ابو الصلاح يختلف عن
[22:35]راي الشيخ كيف قال دينار حاله حال الغوص ياتي الشارح رحمه الله
[22:51]يبين مناقشه او يبين استناد الحلبي قال الحلبي فيه دينارا كالغاوي اما
[23:10]الشارع فيقول هذا الراي راي راي ابو الصلاح مستند الى روايه والروايه
[23:17]قاصره استنادا الى روايه قاصره فيها خلل الروايه اذا كانت قاصره يبدو
[23:29]انه ينصرف الى المتن متنها لا يدل او خلل في السند ولكن
[23:37]الخلل في السند يقول غير صحيحه كذا ثم يستدرك نعم يعتبر الدينار
[23:45]او قيمته الدينار في الغوص قطعا واكتفى المصنف عن اشتراطه فيه بالتشبيه
[23:54]هنا او قيمته في الغوص قطعا وهذا هو فيه نص فيه نص
[24:11]سائلين الامام عن الذي يخرج من الباحر ف الامام قال لهم فيه
[24:23]خمس اذا بلغت القيمه دينار ففيه الخومز ففيه الخومز نعم الان واحد
[24:37]يسال لماذا رددتم ما قال به الحلبي نقول الحلبي يتكلم عن التهديد
[24:49]فيه دينار كالغوص الان الروايه تتكلم كذلك تتكلم وذكرت معدن قالوا عن
[25:02]معادن الذهب والفضه هل فيها زكاه اجابهم اذا بلغ القيمه دينار شنو
[25:13]يصير ب بعد خمس عليه الخمس الماتن يقول نعم يعتبر الدينار او
[25:23]قيمه الدينار في الغوص قطعا واكتفى المصنف في اشتراط عن اشتراطه فيه
[25:34]في الغوص بالتشبيه هنا اذا الكلام عن المعدن للحلبي واشكال عليه بهذا
[25:46]و هنا الكلام عن الغاوص الدينار يشترط بالغوص والقطعه اما بالمعدين يقول
[25:58]الروايه قاصره الشهيد الثاني زين المساله خلافيه وهذه مسائل متفرعه على مسائل
[26:12]اخرى وفيها ادله كثيره والبناء هو معتبر على الطريقه هي هذه على
[26:24]الاقتصار على الماتن والتوقف احيانا قال وارض مي المنتقله اليه من مسلم
[26:40]والسابق هذ هذا كلام من كلام الماتن وهذه لم يذكرها كثير واوجبه
[26:54]ابو الصلاح في الميراث والصدقه والهبه وانكره ابن ادريس والاول حسن واعتبر
[27:07]المفيد في الغنيمه والغوص والعنبار 20 دينارا عينا او قيمه والمشهور انه
[27:18]لا نصاب للغنيمه والى اخر عباره ال ماتن اذا ارض الذمي المنتقل
[27:29]اليه من مسلم الذمي لما ياخذ ارض شراء كذا منتقل والا لا
[27:37]يسميه انتقال اذا لم يكن بطريقه شرعيه من مسلم الارض كانت للمسلم
[27:46]واشتراها الذمي هذه يجب فيها الخمس الشارح يبين قال سواء انتقلت اليه
[27:57]بشراء ام بغيره بشراء خواضح ام بغيره كيف ام بغير الشراء سواء
[28:11]انتقلت اليه بشراء ام غيره ام غير الشراء المعاوضات الاخرى المعاوضات الاخرى
[28:23]هذه غير الشراء المهم هي انتقلت ولكن بطريق شرعي وان تضمن بعض
[28:34]الاخبار لفظ الشراء يقول ترون في بعض الروايات انه لابد ان تنتقل
[28:46]عن شراء يقول لا ممكن ان تكون بمعاوضات اخرى فاضاف قيد غيره
[28:56]في الشارح لاجل هذا فيقول هناك اخبار موجوده فيها لفظه الشراء نعم
[29:08]موجوده فيها لفظه الشراء الا انه روايات اخرى لا يوجد فيها هذا
[29:15]اللفظ فاذا وجدنا في بعض النصوص لفظه وفي غير وفي نصوص اخرى
[29:25]غير لفظه الشراء هذا يدل على على انه باستطاعتنا ان نضع هذا
[29:34]القيد بشراء ام غيره غير الشراء من المفاوضات الاخرى وان تضمن بعض
[29:44]الاخبار لفظ الشراء وسواء كانت مما فيه الخمس كالمفتحه عنوه حيث يصح
[29:56]بيعها ام لا هذه هم غير منظوره الجهه وسواء اعدت للزراعه ام
[30:05]لغيرها للبناء لكذا حتى لو اشترى بستانا او دارا اخذ منه خمس
[30:16]الارض هذا الذمي اذا اشترى من ال مسلم لاي شيء استندتم بهذا
[30:29]انه سواء اعدت للزراعه ام لا سواء كانت مما فيه الخومس كالمفتوح
[30:36]عنواء او لا من ان جئتم بها قال عملا بالاطلاق الروايات لما
[30:45]ذكرت هذا الناس ما حددت اطلقت فهذا الاطلاق يجعل شيء وهو التعميم
[30:58]بهذا الحكم سواء سواء وخصها في المعتبر بالاولى مما كالمفتوف عنوه زين
[31:14]وعلى ما اخترناه الشيد الثاني فطريق معرفه الخمس كيف كيف نخمس هذه
[31:26]الارض كيف ا كيف او قبل ان نبدا بهذا المطلب الاولى اللي
[31:41]اللي ذكرها الشارح قال وخصها في المعتبر بالاولى قلنا كالمفتوح عنوه هذا
[31:49]بعيد الضمير بعيد سواء اعدت للزراعه ام لغيرها عائده على اعدت للزراعه
[32:00]ام لغيرها هذا اللي هو موجود وين في المعتبر في المعتبر هكذا
[32:09]موجود انه للزراعه فقط المساكن والدور هذه ما مشموله هكذا وين مو
[32:19]كل الاراء لا هذا اللي في المعتبر نعم وعلى ما اخترناه الشارح
[32:28]قبل قليل اختار التعميم اختار التعميم فماذا يكون فماذا اذا عمم على
[32:41]الدور والمساكن ما اقتصر على الزراعه فقط الان كيف نخمس هذه الارض
[32:49]المنتقله من المسلم الى الذمي قال ان تقوم مشغوله بما فيها باجره
[33:00]للمالك يعني لصاحب الارض هذه الارض لو كانت مشغوله بغير سببناء وبدور
[33:13]وكذا وهذا الاشتغال باجره الارض لمن لمالك الارض ولا تقوم انها خاليه
[33:26]لا تقوم على انها خاليه فقال ان تقوم مشغوله بما فيها باجره
[33:37]للمالك ويتخير الحاكم بين اخذ خمس العين والارتفاع ولا حول هنا ولا
[33:51]حول هنا الان جئنا هذا التقويم بعد الاخذ الحاكم الشرعي على ما
[34:01]مره انه ال النبي الامام الفقيه هذا الحاكم اللي هو مبسوط اليد
[34:16]كذا يتخير بين اخذ خمس العين والارتفاع ارتفاع القيمه او لا هو
[34:31]مخير يريد ياخذ العين او ياخذ ارتفاع القيمه الامر له ولا حول
[34:39]هنا هذه كانها كانها ارباح المكاسب نقول لا هذه غير ارباح المكاسب
[34:55]لا حول هنا ما بها حول ولا نصابه ولا نيته لان هو
[35:04]ذمي بعد لا تتاتى منه النيه هو كافر منيله نيه بعد النيه
[35:14]التقرب لا تصح منهم ويحتمل وجوبها عن الاخذ لا عنه انت تنوي
[35:25]الاخذ لانك تصح من كنيه اما عنه هو فله الحاكم هو الذي
[35:37]ينوي ينوي الاخذ بهذا العنوان وعليه المصنف في الدروس والاول في البيان
[35:49]الراي الاول وين في في كتاب المصنف اللي هو البيان يعني عدم
[36:00]وجوب النيه زين ولا يسقط ولا يسقط ببيع الذمي لها قبل الاخراج
[36:18]وان كان لمسلم ارض انتقلت من مسلم الى ذمي الذمي بعد الشراء
[36:28]والتملك فورا باعها او بعد مده باعها الى اخر ها هذا الذمي
[36:39]يجب عليه اداء الخمس حتى وان باعها لمسلم خلاص يجب عليه هذا
[36:51]الخمس قبل الاخراج وان كان لمسلم الذم يقول بعتها لمسلم ارجعتها لمسلمين
[37:03]ببيع تم النقل هذه الارض نقول تخماس ولا باقاله ولا باقاله المسلم
[37:16]له في البيع الاول مع احتماله هنا بناء على انها فسخ لكن
[37:24]لما كان من حينه ضعف ما هو المحتمل محتمل سقوط الخمس يقول
[37:37]له عقلني وهذا باعتبارها فسخ البيع انتهى البيع عقلني يعني يريد ان
[37:44]يرجع الى الارض هذا يسقط الخمس يقول لا ولكن احتمال ليش هذا
[37:55]الاحتمال جا على اي شيء قال بناء على انها فسخ خو لكن
[38:03]لما كان من حينه ضعف ضعف من يعني من حينه من حين
[38:11]الخمس ضعف القول بسقوط الخمس وهذا هذا في البيع يؤخذ منه راي
[38:27]هناك في البيع في العقد في العقود اذا بطل العقد وكذا هذه
[38:33]هناك تنفع هذه العباره لان الاقاله ما يعتبرها ما يعتبرها عقد جديد
[38:46]يعتبرها فسخ لذلك العقد لذلك العاقل واحد يقول ليش هيك تضيقون على
[39:00]الذمي يقول هو لان الذمي يؤخذ باشد الاقوال ثم قال الماتن وهذه
[39:08]لم يذكرها كثير هاي القضيه قضيه الارض وهذه لم يذكرها كثير ف
[39:21]يعني الارض التي يجب فيها الخومس لم يذكرها كثير الشارع يبين يقول
[39:29]من الاصحاب من المتقدمين كابن ابي عقيل ابن الجنيد والمفيد وسلار والتقي
[39:44]والمتاخر اجمعوا اجمع والشيخ من المتقدمين على وجوبه فيها ورواه ابو عبيده
[40:01]الحذاء في الموثق عن الباقر عليه السلام هذا يعتبر هجر للاصحاب لم
[40:13]يذكروها لوضوحها او لانها غير معمول بها في زمن الغيبه الكبرى او
[40:22]هاجر هذا سكت عنه الماتن وسكت عنه الشاري اما قول الماتن واوجبه
[40:35]ابو الصلاح في الميراث والصدقه والهبه هذا ياتي ان شاء الله تعالى
[40:42]والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين اللهم
[40:51]صل على محمد وال محمد
0 تعليقات
sort ترتيب حسب
- أعلى تعليقات
- أحدث تعليقات
التالي
0 المشاهدات · 24/05/20
1 المشاهدات · 24/07/21
